الخميس 22 صفر 1424 هـ الموافق 24 ابريل 2003 أصدر معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا وزاريا يقضى بالاشراف التام على المساجد الاهلية. ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على ابراز دور المساجد فى الدولة والمجتمع بما ينسجم والوجه الحضارى والاهداف الشرعية. وجاء القرار الوزارى رقم «49» لسنة «2003» لتمكين المساجد من دورها فى المجتمع باعتبارها مراكز اشعاع دينية وحضارية لا يجوز استغلالها لغير العبادة . ووفقا للمادة الاولى من القرار يتولى قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف بالوزارة الاشراف التام على المساجد الاهلية وله مطلق الصلاحية فى ادارتها ورعايتها بما يكفل تحقيق اهداف المساجد على الوجه الشرعى الصحيح ونشر رسالة الاسلام من خلالها على النحو الذى وضعت المساجد لاجله. وأوضحت المادة الثانية أنه لا يجوز لواقف المسجد او اى من القائمين عليه او العاملين به القيام بفعل من الافعال التالية أو تكليف الغير بها او الاذن له الا بعد الحصول على موافقة خطية من قطاع الشئون الاسلامية والاوقاف بالوزارة: 1ـ تعيين خطيب او امام مسجد او موؤذن او عمال خدمة. 2 ـ دعوة المحاضرين والوعاظ والخطباء من داخل الدولة او خارجها. 3 ـ انشاء مجالس او لجان لادارة المسجد. 4 ـ جمع التبرعات او الصدقات او الزكوات او اية مبالغ لصالح المسجد او لغير ذلك. 5 ـ توزيع النشرات او الكتب او المطبوعات او المحاضرات او الاشرطة ونحو ذلك او ادخالها الى المسجد. 6 ـ هدم المسجد او اغلاقه للصيانة او تغيير شيء من معالمه او بنائه والنوم او السكن او الاقامة او الاكل ونحو ذلك. 7 ـ تغيير مواعيد الاذان او الاقامة او الخطب. 8 ـ استعمال مكبرات الصوت بخلاف ما هو مقرر لذلك. 9 ـ اقامة حفلات دينية او ندوات او حسينيات او مآتم او حفلات زواج او نحو ذلك. 10 ـ وضع اسماء او اطلاق مسميات على المساجد. وشددت المادة الثالثة على أن للوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة عند مخالفة اى حكم مما سبق ذكره فى المادة السابقة. وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. ـ وام