الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه يحق للمخالفين لقانون الاقامة والعمل التقدم بشكاوى للمطالبة بحقوقهم المالية لدى المنشآت التي يعملون بها حتى وأن كانت اقامتهم منتهية شريطة أن يثبتوا أن الاقامة كانت على المنشأة نفسها وأن هناك عقود عمل تربطهم مع تلك المنشآت. وقالت مصادر ذات صلة أن قسم المنازعات العمالية شهد خلال الفترة الاخيرة وتحديدا خلال مهلة العفو عن المخالفين عددا من الشكاوى التي يطالب العمال المشتكون فيها بالحصول على رواتبهم المتأخرة لفترات متباينة وانه عند النظر في الشكاوى تبين أن العمال اقامتهم منتهية منذ فترات تتراوح ما بين ستة اشهر واكثر من عامين وكذلك بطاقات العمل. وأضافت انه في هذه الحالة يكون اصحاب العمل ملتزمين بسداد مستحقات العمال اذا ما تبين أن المنشآت قامت بجلبهم والتعاقد معهم سواء من خارج البلاد او من داخل الدولة وأنها قامت بعمل اقامات شرعية واستخراج بطاقات عمل لهم اضافة الى ذلك أن بين العمال والمنشآت عقود عمل محددة المدة وفقا لما نص عليه قانون العمل وبالتالي فانه اذا ما اثبت العمال ذلك فإن المنشآت التي يعملون بها تكون ملزمة بسداد وصرف اية التزامات ومستحقات مالية لهؤلاء العمال ولا يعتمد في ذلك بانهاء اقامتهم وبالتالي مخالفتهم لقانون الاقامة بالدولة حيث يتحمل الكفلاء نتيجة ذلك لانهم من المفترض أن لا يشغلوا عمالا مخالفين وأن ينتبهوا لمدى صلاحية وسريان اقامتهم وبطاقات العمل.