السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 تنظر محكمة دبي المدنية دعوى مطالبة بثلاثة ملايين و823 الفاً و770 درهماً مرفوعة من شركة تجارية وتاجر سعودي ضد المدعى عليه «س.ع. ح» خلال الشهر الجاري. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعى عليه كان بينه وبين المدعيين علاقة تجارية وانتهت في 17 من ديسمبر 1996 ورغم انتهاء العلاقة بينهم فقد بقي المدعى عليه على اتصال وتعامل مع المدعو «م. م. ب» والذي كان يعمل مديرا لحسابات المدعية الاولى حتى لاذ الاخير بالفرار من الدولة خلال عام 97 بعد ان بدد سندات واموال ملوكه المدعي والمسلمة اليه على وجه الوكالة. وقال المحامي مختار غريب في لائحة الدعوى ان مدير حسابات المدعية قام كذلك بإتلاف وتحطيم أقراص الكمبيوتر المحتوية على حسابات الشركة المدعية وسلم المدعى عليه شيكين موقعين على بياض من اجل تسيير أمور المدعية الاولى خلال غياب المدعي الثاني بموطن أعماله بالمملكة العربية السعودية. واشار المحامي مختار الى ان المدعى عليه قام بإملاء احد الشيكات بالبيانات التي مكنته من الاستيلاء على مبلغ 370 ألف درهم كمستفيد منه وسلمه الى البنك لصرفه وبهذه الطريقة استولى على المبلغ رغم علمه المسبق بأن ليس له الحق في صرفه. وبعد نجاحه في صرف الشيك الاول قام بتقديم الشيك الثاني لصرف مبلغ مليونين و550 الف درهم إلا ان البنك أعاد الشيك دون صرف لعدم احتوائه على بصمة ختم المدعية الأولى طالبين ختم الشيك لاتمام الصرف، فقام المدعى عليه بتقليد خاتم الشركة ووضعه على الشيك لاستكمال فعلته في الاستيلاء على المبلغ، حيث قدم الشيك للبنك مرة ثانية إلا ان الأخير أعاده دون صرف لإغلاق الحساب من قبل المدعي الثاني بمساعدة النيابة العامة لاكتشافه عملية سحب الشيك الأول مما حال دون إتمام صرف الشيك الثاني. و أضاف المحامي مختار في لائحة الدعوى بأن المدعى عليه والمحاسب الهارب تم تقديمهما للمحاكمة بتهمة ارتكاب تزوير في محرر غير رسمي «الشيكين» والشروع في الاستيلاء على مبلغ الشيك الثاني والتوصل للاستيلاء على الشيك الأول، حيث صدر حكم جزائي مبرم بإدانتهما بالحبس لمدة ستة اشهر. وأشار الى انه نتيجة قيام المدعى عليه بأفعاله التي تم تجريمه عليها فقد لحقت بالمدعيين أضرار تمثلت في الحرمان من استثمارات وعائدات المبلغ المستولى عليه بحكم عملهما تاجرين وقد حرمهما منه مدة تزيد عن ست سنوات وقيامهما بدفع فوائد بنكية عن مبالغ مماثلة نتيجة عجزهما عن تغطيته بسبب استيلاء المدعى عليه على هذا المبلغ، بالإضافة الى الأضرار المادية الأخرى والمعاناة شاملا للأضرار التي لحقت بهما وبسمعتهما وتجارتهما ويقدران التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ اجمالي مليون درهم.