الخميس 15 صفر 1424 هـ الموافق 17 ابريل 2003 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بصفته رئيسا لبلدية دبي الأمر المحلي رقم (2 ) بشأن رسم البلدية المفروض على المنشآت الفندقية والذي يقضي بان يضاف إلى المنشآت الفندقية المشمولة بالقرار (7 ) لسنة 1997 المطاعم العاملة للأندية وكذلك الأندية الليلية والمطاعم القائمة ضمن المنشآت الفندقية وتزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص هذه المنشآت . و نصت المادة الثانية من الأمر المحلي المذكور أن يستوفي رسم البلدية من الجهات المشار إليها في المادة السابقة على أساس10% من إجمالي مبيعاتها من الطعام والشراب المدونة في الفواتير الصادرة عنها لمرتاديها وتؤول المبالغ التي يتم تحصيلها لحساب خزينة بلدية دبي على أن يصدر مدير عام بلدية دبي أية لوائح أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره وقد أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي تعليماته للإدارة المالية في البلدية لبداية التطبيق بموجب ما جاء في الأمر المحلي .