الخميس 15 صفر 1424 هـ الموافق 17 ابريل 2003 اقر المجلس الوطني في جلسته المزدحمة بالموضوعات امس الاول بأبوظبي برئاسة سعيد الكندي رئيس المجلس ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بحضور ثلاثة وزراء وهم: معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وعدد من كبار المسئولين بالوزارات الثلاث. وطمأن معالي وزير الصحة اعضاء المجلس بخلو البلاد من الفيروس المسبب للاتهاب الرئوي الحاد الذي تسبب في وفاة العديد من الاشخاص بالصين وهونج كونج مؤكدا بأن الوزارة اتخذت عدة اجراءات احترازية لمنع تسرب المرض الى الدولة. وأكد خلال الجلسة معالي الشيخ فاهم القاسمي بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل حاليا من اجل ايجاد ربط سجل تجاري موحد على مستوى الدولة بحيث يكون سجلا اتحاديا مرتبطا بسلطات الترخيص المحلية في مختلف الامارات. كما أعرب معالي محمد بن نخيرة الظاهري عن ثقته بأن اقرار قانون انشاء معهد التدريب والدراسات القضائية سيسهم في تأهيل واعداد كوادر القضاة واعضاء سلك النيابة واعداد المؤهلين من خريجي كليات الشريعة والقانون لتولي المناصب القضائية وعقد الدورات التدريبية المتخصصة لاعداد وتأهيل كتاب العدل واعوان القضاء والمحامين المتدربين وفيما يلي تفاصيل الجلسة. الرخص التجارية بدأت الجلسة كالمعتاد في تمام العاشرة من صباح امس الاول بتلاوة بند الاعتذارات والاستماع الى سؤال موجه الى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة من العضو محمد حمدان بن خادم حول موضوع الرخص التجارية وجاء في السؤال: بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في جميع المجالات وتوجيهاته السامية لنا في المجلس الوطني بمتابعة القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن، ومن ضمن القضايا الهامة والتي كثيرا ما نستمع الى شكاوى المواطنين في شأنها قضية الرخص التجارية والتي يكون المواطن فيها شريكا بالاسم فقط.. فما هي خطة الوزارة والاجراءات التي تنوي اتخاذها في شأن تنظيم الرخص التجارية ومعالجة سلبياتها؟ وأكد معالي الشيخ فاهم القاسمي في معرض اجابته على سؤال العضو محمد بن خادم بأن الرخص التجارية موضوع هام وتتقاسمها عدة جهات اتحادية ومحلية وقبل سنتين استشعرت الوزارة أهمية الموضوع وقدمت مذكرة حول الرخص التجارية وأهمية ترشيدها، كما قدم وزير العمل دراسة اوضح فيها دور الرخص التجارية على العمالة الوافدة ورأي مجلس الوزراء استشراف رأي الجهات المعنية في الدولة وانضم الى اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع كل من معالي وزير العدل، المواصلات، التخطيط والداخلية اضافة الى وزيري العمل والاقتصاد.. وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ووجدت انه من الانسب اتباع سياسة الخطوة خطوة وبدأت بأربع توصيات هامة الا وهي: اولا: أن هناك انشطة اقتصادية غير منظمة بتشريعات مثل قانون الاستثمار الاجنبي وقانون الاستثمارات الفردية وأعدت الوزارة مشروع قانون للاستثمار وهو الأن جاهز. ثانيا: هناك بعض المواد في قانون الشركات ومنها نص المادة 218 والتي كانت تقضي بأن لا يزيد عدد الشركاء عن 50 شخصا وأن لا يقل رأسمال المؤسسة عن 50 الف درهم والأن تم تعديل المادة وبحيث نص التعديل على ألا يزيد عدد الشركاء على عشرة اشخاص ورأس المال على 500 الف درهم، وقد رفعت هذه المادة الى لجنة التشريعات بالفعل. ثالثا: التوصية الثالثة تمثلت في ضرورة اصدار «قانون التستر» والذي كان ينتظر البروز منذ فترة ويحتاج بالفعل الى دعم من المجلس الوطني، وعلى الرغم من أن القوانين قد شرعت لمصلحة المواطنين والذين يمتلكون ما نسبته 51% الا أنه للاسف تخلوا عن هذا الحق وتركوا للوافد، كل الصلاحيات في التصرف والحصول على نسبة ضئيلة من الارباح.. وبالفعل عرض الموضوع على مجلس الوزراء والذي قرر بدوره احالته الى اللجنة الوزارية للتشريعات وبالمناسبة نشكر هذه اللجنة على الجهود الكبيرة التي تقدم بها في سن التشريعات والله يعطيها العون، وباذن الله هذا القانون سيحل مشكلة رئيسية في موضوع الرخص التجارية. رابعا: التوصية الرابعة تمثلت في ضرورة ايجاد ربط سجل تجاري اتحادي موحد بسلطات الترخيص المحلية في الامارات.. لانه في على سبيل المثال تتكرر انشطة كثيرة بينما توجد بعض الانشطة في الامارات معنية ولا يسمح بها في امارة اخرى. غياب قانون التستر محمد بن خادم: اشكر معالي الوزير على ما جاء من شرح عن صدور القانون وتوصياته ولكن المواطن يمر بمرحلة خطيرة جراء ثغرات القانون وتأخيره والمتصيد المستفيد هو الشريك الفاعل او المكفول بالمعنى الاصح، وهذه المرحلة جعلت شرعية التجارة لصالح غير المواطن والاخر اصبح ضحية غياب قانون التستر التجاري ولعدة اسباب اولها غياب الرقابة التجارية في الأسواق بالدولة ما اسهم في دعم التي دي في الحيل والتصيد في الاتجاة المعاكس وتحقيق الارباح الطائلة من وراء ذلك.. اما الرخص التجارية وهي محور السؤال والتي يكون فيها المواطن فقط صوريا اي اجير بحكم اللا قانون وحقيقيا بحكم القانون وهذه مفارقة ملموسة لدى جميع الوزارات المختصة والدوائر المحلية والتي باتت تسجل ارقاماً خيالية في الدخل وارقاما خيالية في الضحايا من المواطنين واروقة المحاكم تأن بهم نتيجة قانونية وجدد المواطن كشريك بـ 51% والعمل بأن القانون لا يحمي المغفلين اما الشريك غير المواطن فينتقل من مواطن الى اخر وينتقي ويختار من هو اقل اجرا يستعمله ضحية اخرى وشركة اخرى بمسمى اخر وفي امارة اخرى وايضا يتسنى له مغادرة البلد في اي وقت اراد ومتى شاء، اما الاخر فيدرج اسمه في القائمة ويمنع من السفر ولو حتى لابسط الامور ولو اراد السفر للعلاج. ثانيا: شركات محدودة المسئولية عند تأسيسها يطلب من الشركاء احضار رسالة بنكية تثبت ايداع مبلغ من المال في الحساب وعند استخراج الترخيص يعود الحساب الى الصفر وتكون الشركة بدون رأسمال والمصارف تتجاوز القانون في شركات محددة المسئولية وتوقع المواطن الشريك على اوراق فتح الحسابات في البنوك بكفالته الشخصية دون اعلامه بما فيها ليقع في الفخ المنصوب له والدليل على ذلك اروقة المحاكم. والظاهرة الاخطر في غياب القانون هي تحويل الشركات الى مؤسسات وطنية فردية يكون صاحبها المواطن الطرف الاخطر حيث الطرف الاخر اي الشريك يتصيد الفرص ويجني الفوائد في هذا التحول ويصبح «مديرا» لهذه المؤسسة ويمنع بمزايا الرسوم المخفضة والحصول على نسبة والاولوية في المناقصات وغيرها. ولدي احصائية تصاعدية من عام 1994 الى عام 2000م تقول بأن عدد الرخص وصل الى 122 ألفا و850 رخصة ومن المؤكد أن هذا العدد تضاعف في السنوات الثلاث الماضية؟ الشيخ فاهم: اتفق مع الاخ محمد بن خادم في 99% مما قاله ولكن لا يجب أن نحمل كل شيء على غياب القوانين فالمواطن نفسه يتحمل المسئولية فهي مسئولية مشتركة ويجب أن نلوم انفسنا ايضا.. واطمأن الاخ محمد فالدراسة موجودة وارسلناها الى المجلس وبالفعل نتوقع أن يتضاعف عدد الرخص في هذا الوقت والهدف هو القضاء على الأنشطة الهامشية وتجنب الاستمرار فيها والتي لا تؤثر على اقتصاد الدولة في حال الاستغناء عنها. محمد بن خادم: اشكر معالي الوزير ونطالب بسرعة اصدار قانون التستر التجاري لأن المواطن لا يعرف الخطر الذي يحدق به وارجو أن تقوم الوزارة بالارشاد والتوعية وافتتاح قسم جديد لهذا الغرص بالوزارة للقضاء على هذه الظاهرة. فيروس المتلازمة انتقل النقاش الى الاستماع للسؤال الموجه الى معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة من العضو راشد عبيد الحفيتي حول فيروس المتلازمة وقال: لقد طالعتنا في الاونة الاخيرة وكالات الانباء المختلفة اضافة الى تقارير الصحة العالمية عن فيروس المتلازمة الذي يفتك بالجهاز الرئوي للانسان فيصيبه بالتهابات حادة تؤدي الى الوفاة خلال ساعات معدودة وقد ظهرت بعض حالات الاصابة به في البحرين والصين وبعض دول شرق اسيا. فما هي الاجراءات الوقائية وارشادات التوعية التي اتخذتها الوزارة للوقاية من الاصابة بهذا المرض الخطير؟ تقدم معالي وزير الصحة بالتهنئة لرئيس المجلس وللاعضاء وللاخ العضو الذي طرح السؤال مشيدا بدور المجلس في الاهتمام بالقضايا التي تهم المواطنين والحرص على سلامتهم وصحتهم وقال أن منظمة الصحة العالمية اعلنت مؤخرا عن انتشار الفيروس المتسبب في الاتهاب الرئوي الحاد «سارس» والذي ادى الى وفيات عديدة في جنوب شرق اسيا خاصة في الصين والذي انتقل الى 23 دولة واصيب بهذا المرض 3 الاف و119 حالة توفى منها 144 حالة. اما بالنسبة لاعراض هذا المرض فهي تبدأ بفترة حضانة من يومين الى عشرة ايام ويصاب المريض بالارتفاع المفاجيء في درجة الحرارة الى اكثر من 5,38 درجة وبالسعال والآلام في العضلات وضيق في التنفس مرتبط بالتهاب رئوي حاد. وأكد معالي الوزير بأنه تم اكتشاف نوع الفيروس المسبب لهذا المرض وهو من نوع فيروس الكرونا ويعيش خارج الانسان المصاب من ساعتين الى 6 ساعات اي يمكن انتقاله عن طريق التنفس والرذاذ وهنا تكمن خطورته.. وأن جميع حالات المصابين ظهرت في دول جنوب شرق اسيا. اما فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذت للحد من انتشار هذا المرض ومحاصرته فقد اصدرت منظمة الصحة العالمية عدة نشرات حول أساليب الحماية ومنها انها نصحت بعدم السفر الى هونج كونج وجنوب الصين وايضا تجري محاولات للتعرف على الفيروس المسبب لهذا المرض. وأكد معالي حمد المدفع بأنه مع ظهور هذا المرض قامت الوزارة باتخاذ عدة اجراءات احترازية سريعة لعدم تسرب هذا المرض الى الدولة من بينها توفير نشرات توعية حول المرض واسبابه عن طريق وسائل الأعلام والاتصال بدوائر الطيران المدني في مختلف الامارات وشركات الطيران والمطارات للابلاغ عن اي حالات قادمة الى البلاد من مناطق جنوب شرق اسيا بالأضافة الى تخصيص فريق طبي كامل بكل مطار لفحص القادمين المشتبه بهم من دول جنوب شرق اسيا وعزل الحالات المشتبه في اصابتها بالمرض، كما تم وضع العيادات الطبية في حالة استنفار وتوفير اماكن للعزل في جميع مستشفيات الدولة والالتزام بكافة الاحتياجات اللازمة. وأكد معالي الوزير بأنه حتى الأن لم يتم الابلاغ عن اي حالة مشتبه بها في الدولة باستثناء 5 اشخاص تم حجزهم لاصابتهم بانفلونزا حادة وقد انخفضت حراراتهم وهم يتماثلون للشفاء. كما أكد معالي الوزير بأن اخر تطورات المرض وصلت صباح امس الى الوزارة تفيد بأنه قد تم التعرف على فيروس الكرونا المسبب لهذا المرض وتجري الابحاث حاليا في مركز اطلنطا لانتاج مضادات لهذا الفيروس وتطوير لقاحات له مستقبلا. سعيد الكندي: الله يبعد عنا المرض! راشد الحفيتي: اشكر معالي وزير الصحة على اهتمامه بموضوع السؤال ومتابعة الوباء واخذ الاحترازات اللازمة منه ودرهم وقاية خير من قنطار علاج وارجو من معالي الوزير أن يعم نشرات التوعية على المدارس والمعاهد والكليات حتى يتم التوخي والاحتراز من هذا المرض.. وتسديد الرقابة على الركاب القادمين من الدول الاسيوية التي ظهر فيها المرض والتنبيه على المواطنين الراغبين في السفر الى هذه الدول بضرورة توخي الحيطة والحذر وايضا التشديد على مراقبة اعضاء الوفود الذين يأتون الى الدولة من هذه الدول للمشاركة في الأنشطة المختلفة والحصول على شهادة خلو من هذا المرض. الوزير: اطمأن العضو بأن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمحاصرة منع انتشار هذا المرض ويوم السبت كنت في دبا الحصن لتفقد سير الامور لمعالجة اي حالات مشتبه بها. اما بالنسبة لشهادة خلو من هذا المرض تطلب من القادمين للدولة فمن الصعوبة أن تطلب هذه الشهادة من اي زائر وأن يثبت خلوه من هذا المرض.. والامر ترك للفرق الطبية المتواجدة في المطارات واجهزة الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة المحلية وكلها تعمل كفريق عمل واحد لدرء هذا الخطر والتأكد من خلو القادمين الى الدولة منه. اتفاقية نيويورك واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حول انضمام الدولة الى اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين مقدم من العضو الدكتور حبيب محمد الملا وقال: تعتبر اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين احدى اهم الاتفاقيات الدولية في مجال تبادل تنفيذ احكام المحكمين بين الدول المختلفة.. ولقد انضمت الدولة الى هذه الاتفاقية معظم دول العالم ومن بينها معظم الدول العربية والخليجية واصبح الانضمام الى هذه الاتفاقية احد المعايير التي يتم على اساسها تقييم مدى الانفتاح الاقتصادي للدول وقابليتها لتدفق الاستثمارات الاجنبية علما بأن من شأن انضمام الامارات الى هذه الاتفاقية يسير من تنفيذ احكام المحكمين الصادرة فيها لدى الدول الاخرى. فما هي الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟ قال معالي محمد بن نخيرة الظاهري في رده على سؤال العضو: ان هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التي صدرت منذ عام 1958 والدولة بدأت في دراسة مثل هذه الاتفاقية ومدى اهميتها للدولة، والوزارة تلقت الكثير من الرسائل من غرف التجارة والصناعة بالدولة للانضمام الى هذه الاتفاقية. وأضاف: وبالفعل تمت مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن واحب أن اطمأن الدكتور حبيب رسالة من معالي وزير خارجية موجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية وأن الموضوع مطروح على مجلس الوزراء للموافقة عليه. د. حبيب: اتوجه بالشكر الى معالي وزير العدل وخبر طيب وسار بأن الدولة بصدد الاهتمام بهذه الاتفاقية فمعظم دول العالم انضمت اليها حوالي 33 دولة، ومنها دول مجلس التعاون وكان اخرها قطر انضمت بالفعل لهذه الاتفاقية. واتذكر بأن احدى الندوات التي نظمتها جمعية الحقوقيين في دبي كانت قد طالبت في عام 1993 بالانضمام الى هذه الاتفاقية.. واتوجه بالشكر مرة اخرى لمعالي الوزير لجهوده في انضمام الدولة لهذه الاتفاقية. مدير تنفيذي اقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع وينص التعديل الجديد على استبدال المادة (14) من القانون المشار اليه بنص جديد هو «يكون للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرارا من المجلس ويتولى رئاسته مدير تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس». وكانت المادة الاصلية في القانون تنص فقط على أن يكون للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الاداري مدير تنفيذي متفرغ يعينه المجلس. وجاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي تلاه المقرر محمد احمد رقيط بأن النص المعدل جعل مدير الجهاز التنفيذي للجهاز الاداري في الهيئة بدرجة وكيل وزارة ويعين بمرسوم اتحادي بدلا من أن يعين بقرار من مجلس الادارة. صدر في غياب المجلس صالح الشال: هذا القانون ولأهميته صدر في غياب المجلس ضمن 4 قوانين وارجو أن يطلب المجلس الأن مناقشة هذا القانون؟! وهذا القانون مهم جدا لأن نناقشة واذا امكن من الرئاسة أن نجد مخرجا لتنفيذ ذلك. محمد راشد الصريدي: ما هي الحكمة من وضع مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة؟! عبد الله المويجعي: نشكر معالي الوزير لاهتمامه بالتعديلات الواردة وارجو أن يضاف للديباجة القانون قانون المعاشات والتأمينات.. اما النقطة الثانية فلا اعلم لماذا لم يسم مدير عام خصوصا وأن القانون ينص على افتتاح فروع في الامارات وسيكون لكل فرع مدير فالاولى أن يكون للهيئة مدير عام. الوزير: اشكر الاخوة لاهتمامه بموضوع القانون والقانون مصيره للتعديل وعندها يمكن للاخوة مناقشته.. ووجود مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة موجودة في العديد من الهيئات والجهات الاتحادية المستقلة مثل الهيئة العامة للاوقاف وهيئة المواصفات والمقاييس. د. حسين المطوع: اتفق مع الاخوة الاعضاء على ضرورة مناقشة موضوع القانون. احمد الخاطري: مطلب الاخ صالح ود. حسين المطوع يصطدم بالدستور.. فانا اتصور أن رأيهما في محله والقانون الأن نافذ وصدر بحكم الدستور في غياب المجلس. مبارك الشامسي: ايد ما تفضل به الاخ احمد الخاطري فلا يمكن مناقشة القانون الأن طالما انه قد صدر.. وايضا اطلب من المستشار القانون أن يفيدنا في هذا؟! صالح الشال: انا لم اتقدم بطلب مناقشة القانون وانا عارف انه صدر وينفذ الأن ولكن اطلب من الرئاسة أن تجد اي مخرج قانوني فمثلا أن تجري الوزارة تعديلا للقانون او يتقدم بعض الاعضاء بأسئلة تتعلق بالقانون وسياسة الوزارة في هذا الجانب. علي الحمراني: هذا قانون صدر. الرئيس: الأضافة او الحذف.. يا جماعة عندنا مادة في مشروع القانون. علي الحمراني نناقش هذه المادة ولدينا ملاحظات كثيرة على القانون. محمد الصريدي: اؤيد عبد الله المويجعي ونوافق على ما جاء من الحكومة وتصدر توصية لمجلس الوزراء اذا ارتأى المجلس ذلك؟! مبارك الشامسي: لا يوجد فرق بين مدير عام ومدير تنفيذي وستكون هناك لائحة تنفيذية ستمد وصلاحية المدير وما ورد من الحكومة صحيح. الوزير: التسمية لا تزيد ولا تنقص لأن الصلاحية تحددها اللائحة التنفيذية. محمد الصريدي: جميع القوانين للهيئات المستقلة تحدد وظيفة «مدير عام». علي الحمراني: انا اعتقد ما فيها شيء وما جاء من الحكومة شيء جيد نظرا لأن الهيئة تتعامل مع بنوك ومؤسسات مالية. المويجعي: انا مع تسمية المدير العام على اعتبار أن يكون على رأس الهرم. د. حبيب الملا: الوزارة ادرى منا وامامنا قوانين اخرى ودعونا ننتهي من هذا الامر. وتدخل سعيد الكندي وطلب من الاعضاء فض الاشتباك والخروج من مأزق اختلاف الاراء ووضع حد للنقاش بالتصويت.. ووافق غالبية الاعضاء على ترك مسمى المدير التنفيذي للهيئة كما هو. حساب هيئة البيئة وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م وانتهى النقاش باقرار مشروع القانون. وقد تبين للجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية وجود فائض في ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م مبلغا وقدره 3 ملايين و454 ألفا و780 درهما رحلت الى ايرادات الهيئة عن عام 2001 علما بأن هذا الوفر سببته زيادة الايرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية. وقد قدرت المصروفات في هذه الميزانية بمبلغ 000,900,8 درهم وبلغت المصروفات الفعلية مبلغا وقدره 4865,320,8 درهما وبذلك بلغت قيمة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره 513,579 درهما. عبد الله المويجعي: اشكر معالي وزير الصحة على جهوده في الحفاظ على البيئة وحمايتها وارجو التنبة لزيادة المصانع مع زيادة حركة العمران والتطور في الدولة واقترح تحصيل رسوم من المصانع التي لديها مخلفات من شأنها احداث تأثير سلبي على البيئة في الامارات وخاصة مصانع البلاستيك وأن تورد هذه الرسوم للهيئة الاتحادية للبيئة بهدف التوسع في تنفيذ خطط حماية البيئة والمحافظة عليها. سعيد بن حفيظ: لي ملاحظة عامة على الكثير من التجاوزات واستمرار هذه الحالة من سنة الى اخرى ويفترض أن يجد المجلس حلا لهذه المشكلة وأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بوضع حد للمخالفات التي تصل الى الفضائح في بعض التقارير التي عرضت على المجلس وألا تكون مجرد ملاحظات وتنتهي. ثانيا: ما هو المبرر في تأخير هذا الحساب الختامي وما هي اسباب تجاوز الاختصاصات واتمنى أن تتم مراعاة هذه الامور. الوزير: في الحقيقة قيمة الاعتمادات غير المستخدمة بلغت 579 الف درهم في عام 2000 وقد واجهنا عدة مشكلات في ذلك الوقت بدأت بفرق الدوبة تلتها الدوبة اليازية ودوبة ثالثة كانت تحمل البترول المهرب من العراق وفي ذلك الوقت قامت شركة ادنوك بالصرف وشارك معنا ايضا صندوق التعويضيات البترولية من خلال وزارة الاتصالات.. وقمنا بتقييم كافة الاجراءات التي تمت وحصرنا الاضرار وتم تعويضنا عنها بفواتير تأتي تباعا من صندوق التعويضات.. اما بالنسبة لموضوع فرض الرسوم فقد بدأنا في تنفيذ القانون الاتحادي لحماية البيئة وسنبدا بفرض مخالفات وستكون عن طريق الهيئة الاتحادية للبيئة وسنبدأ بمخالفة البواخر والمصانع المخالفة لاحكام القانون.. ونحن بصدد دراسة فرض رسوم من اجل حماية البيئة. وأكد معالي الوزير بأن الهيئة ستراعي تقديم الحسابات الختامية في موعدها مستقبلا. وطمأن معالي الوزير بأنه لا توجد اية مخالفات وجميع الحسابات بالهيئة تراقب بدقة من ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء مشيرا الى أن الهيئة قد اضطرت الى صرف بعض المكافآت وبعدها تمت الموافقة من مجلس الوزراء وبالنسبة للزيادة التي صرفت لمدير عام الهيئة فصرفت له اسوة بما يصرف لوكيل الوزارة. ووافق المجلس على مشروع قانون الحساب الختامي واستاذن معالي وزير الصحة بالانصراف من الجلسة. المعهد القضائي ناقش المجلس بعد ذلك مشروع القانون الاتحادي في شأن انشاء معهد التدريب والدراسات القضائية والذي يتضمن 27 مادة بعد موافقة المجلس على طلب معالي الوزير بحذف مادتين من القانون الاصلي كما ورد من الحكومة وهما: المادة (19، 20) بعد اختلاف الاعضاء على المدة الزمنية التي يقضيها المتدرب القضائي بالمعهد وهي سنتان. وبدأت المناقشة بعد تلاوة راشد عبيد الحفيتي مقرر لجنة الشئون التشريعية تقرر اللجنة حول بعض التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. وتساءل د. حبيب الملا: عن نص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على أن المعهد هيئة علمية مستقلة يقوم بوضع مناهجه الدراسية وخططه التدريبية وينظم امتحاناته ويمنح الشهادات وفق ما يقرره المجلس وقال اذا صار معهد تأهيل وتدريب فلماذا لا يغير المسمى الى تأهيل وتدريب خصوصا وأن المعهد سيتولى تأهيل الخريجين الجدد والقانونيين لكي يصبحوا وكلاء نيابة، ودورات اخرى لاعوان القضاء وتدريب لوكلاء النيابة لكي ينتقلوا للعمل بسلك القضاء او تدريب القضاة الذين ينتقلون لوظائف اخرى. واقترح سلطان السويدي حذف فقره منح المعهد الشهادات وفق ما يقرره مجلس الادارة. الوزير: المجلس لديه الصلاحية لاصدار هذه الشهادات واعتقد انها ستضاف للتقرير الخاص بالمتدرب او القاضي ويؤخذ بها عند الترقية احمد الخاطري الفقرة كما جاءت من الحكومة مهمة ويجب الابقاء عليها. في المادة (5) من القانون والخاصة بمهام واهداف المعهد بدأت بعبارة: يتولى المعهد تحقيق الاغراض الاتية.. وقد عدلت اللجنة عدة فقرات من المادة حيث اضافت في الفقرة الثالثة المحامين المتدربين الى نص الفقرة والذي ينص على: عقد دورات تدريبية متخصصة لاعداد وتأهيل كتاب العدل واعوان القضاء واضافت اللجنة المحامين المتدربين. كما ادخلت اللجنة تعديلا جوهريا على الفقرة (4) من المادة وذلك بفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد. وطلب سعيد الكندي رئيس المجلس من دلموك بن محمد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية شرح اسباب التعديل وقال: فيما يتعلق بعنوان المادة كما جاءت من الحكومة. المهام والاهداف حذفت نتيجة وضع عنوان للفصل الاول وهو انشاء المعهد واهدافه. اما بالنسبة للفقرة الثالثة فقد رأت اللجنة ضرورة اضافة المحامين المتدربين وافساح المجال امام شركات ومؤسسات القطاع للاستفادة من الدورات التدريبية التي سينظمها المعهد مستقبلا وتكون بمقابل لتنمية مواردة المالية حيث بدأت الفقرة بكلمة «يجوز». وقد وافق المجلس على المادة بعد توضيحات دلموك بن محمد. احمد الخاطري: أن فتح الباب امام الشركات والمؤسسات الخاصة للمشاركة في برامج المعهد تفتح الباب امام تطويره وكما جاء النص فهي مسألة جوازية حسب ضرورات المعهد وتطوره. عبد الله المويجعي: ايد ما جاء على لسان الاخ دلموك والاخ احمد الخاطري ونترك الفرصة امام اصحاب الاختصاص لكي يقرووا ذلك. الوزير: شكرا سيدي الرئيس واتقدم بشكري للجنة للتعديل الذي ادخلته لانها بالفعل تخدم خطط تطوير والرقي بالمعهد وتحقيق اهدافه وتنمية قدرات كافة العاملين في مجال الضبطية القضائية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص. خليفة النابودة: في الحقيقة أن الوزير قد اجاب بشكل اشمل وقال للشركات وغيرها. وطلب الدكتور حبيب الملا استبدال عبارة: يتولى المعهد تحقيق الاغراض التالية بعبارة أن تكون اهداف المعهد كالاتي. وأوضح دلموك بن محمد بأن كلمة اهداف تشمل اشياء كثيرة محددة وغير محددة انما كلمة اغراضه كما نصت عليها العبارة صياغة مناسبة لانها حددت اغراض معنية ومحددة سيتولى المعهد تنفيذها وتمت الموافقة على ما جاء من اللجنة. صلاحيات المجلس وايد ملاحظات د. حسين المطوع حول فقرات المادة (10) والخاصة بمهام وصلاحيات مجلس ادارة المعهد واسند للمجلس تشكيل اللجنة المكلفة باجراء المقابلات والامتحانات بدلا من تعيينها واعتماد الاتفاقيات الخاصة مع الجهات العلمية المعنية والنظر في المخالفات التي تمس السلوك وتسيء للمعهد واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها واقرار الميزانية السنوية، ودار جدل ونقاش مطول استمر لحوالي ساعة حول كلمة الدارسين في الفقرة (12) حيث طلب الدكتور حبيب الملا والدكتور حسين المطوع حذف كلمة الدارسين والاكتفاء بالنظر في المخالفات التي تمس السلوك وايدها سلطان السويدي وحمد سالمين المنصوري. وفي البداية أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بأن هذه الفكرة وجدت حسب النظم واللوائح الداخلية بأنه أن تكون هناك مخالفات من الدارسين مثال على ذلك حالات الغياب والتأخير اما غير الدارسين فتحكمها لوائح اخرى. سعيد الكندي: المجلس اتجه نحو حذف كلمة الدارسين! مبارك الشامسي هذه الفقرة تتحدث عن الدارسين فقط وتنظم وضع الدارسين في المعهد. علي الحمراني طلب حسم الموضوع بالتصويت. احمد الخاطري الفقرة كما جاءت من الحكومة افضل. د. حسين المطوع: انا سألت سؤالا لو تمت الاجابة عليه لما سرنا ساعة.. وهو من يحاسب عضو هيئة التدريس في حال ارتكابه اي مخالفة.. ولا احد فوق القانون! صالح الشال يؤيد النص كما جاء من الحكومة. وطلب سعيد الكندي حسم الموضوع بالتصويت. وصوت الاغلبية لصالح حذف الكلمة وجعل النظر في المخالفات يشمل جميع الدارسين واعضاء هيئة التدريس. وغيرهم من المحاضرين. دبلوم الدراسات القضائية تجاوب المجلس من طلب معالي وزيرالعدل بحذف المادتين (19، 20) من القانون الاصلي وذلك بعد اختلاف الاراء حول مدة الدراسة بالمعهد وهي سنتين يحصل بعدها المندوب على شهادة دبلوم الدراسات القضائية اما المادة (20) فهي نصت على أن يقوم المعهد بتأهيل اعوان القضاء من خريجي الثانوية العامة او ما يعادلها ويمنح الخريج شهادة دبلوم اجتياز دورة اعوان القضاء. وطلب الوزير اعطاء فرصة للمعهد حتى يتم تنظيم هذا الموضوع واعتماد المواد التي سوف تدرس بالمعهد لمنح هذه الشهادة.. والمتدرب القضائي يتأهل بعد الدورة التي سيحصل عليها بالمعهد الى وكيل نيابة. سلطان السويدي: هذه المادة تتعارض مع ما سبق من مواد، فالسنتان تساوي الماجستير. احمد الخاطري: ارى حذف المادة بالكامل. علي الحمراني: اثنى على هذا الاقتراح. ودافع دلموك بن محمد عن ابقاء المادة مع تعديلها وقال لو تم حذف المادة ماذا سيكون للمعهد من دور؟! صالح الشال اعتقد أن اقتراح الاخ دلموك جيد. وامام اختلاف الاراء وتأكيد معالي الوزير بطلب حذف المادة والمادة التي تليها وافق المجلس بأغلبية الاصوات على حذف المادتين وأقر بقية مواد مشروع القانون. تغطية: سعد رزق الله
بحضور وزراء الاقتصاد والصحة والعدل، المجلس الوطني يقر ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية، فاهم القاسمي: ربط سجل تجاري موحد مع سلطات الترخيص المحلية
