الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه لا يحق للعامل المطالبة بالمقابل المالي لساعات العمل الاضافي وبدلات العمل في العطلات بعد مرور عام على القيام بهذا العمل. وكانت الوزارة قد تلقت شكوى جماعية امس من 18 موظف أمن باحدى شركات الامن الخاصة بأبوظبي يطالبون فيها ببدلات ساعات العمل الاضافي والعطلات كأيام الجمع عن مدة زمنية تمتد لاكثر من عامين بعد أن رفضت الشركة مطالب العمال بالحصول على هذه البدلات خلال الفترة الماضية. وقالت مصادر قسم المنازعات العمالية انه تم استدعاء ممثل الشركة وقدمت مايثبت حصول العمال على مقابل تلك البدلات التي ذكروا في شكواهم انهم لم يحصلوا عليها طيلة العامين ونصف العام الماضيين وفي نفس الوقت لم يقدم العمال ما يثبت عكس ما قدمته الشركة مشيرة الى أنه اذا ما اخذنا بالأقوال والاوراق الثبوتية المقدمة من الشركة فأنه لا توجد حقوق للعمال تجاه الشركة وفي نفس الوقت فانه وحتى اذا كان العمال لم يحصلوا على مقابل هذا العمل الاضافي فانه لا يجوز لهم المطالبة به بعض مضي عام على نشوء هذا الحق. وأضافت أن المادة 6 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 68 اشارت الى انه مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون اذا تنازع صاحب العمل او العامل اواي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى احكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلب ذلك الى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا فاذا لم تتم التسوية وديا يتعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها احالة النزاع الى المحكمة المختصة وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: