الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف عدة مبادئ قانونية متنوعة نشرتها مجلة العدالة الصادرة ن الوزارة في عددها الاخير. وقال المبدأ الاول انه لا يجوز الغاء نص تشريعي او وقف العمل به الا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحة بذلك او يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. ونص المبدأ الثاني على أنه اذا كان الزوجان موظفين في الحكومة الاتحادية ويبعد مكان عمل كل منهما عن مكان عمل الاخر مئة كيلو متر او اكثر جاز بموافقة الزوجين تخصيص مسكن حكومي بفئة المتزوج لاحدهما مع وقف بدل السكن عن الاخر. وأضاف المبدأ الثالث اذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية او كان احدهما يعمل بهذه الحكومة والاخر في حكومة احدى الامارات الاعضاء في الاتحاد اقتصر بدل السكن على اكبرهما راتبا وبفئة المتزوج. وأكد المبدأ الرابع أنه يستمر العمل بالانظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة للقانون السابق فيما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد الى حين صدور الانظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها. وذكر المبدأ الخامس أن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 رغم انه تم الغاؤه الا أن اللوائح والقرارات المنفذة له يتم العمل بها في ظل القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 لحين صدور الانظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها شريطة الا تتعارض مع احكام هذا القانون. وبناء على هذا فقد رأت ادارة الفتوى والتشريع أن من حق الموظف باحدى الجهات الحكومية أن يصرف له بدل نقدي عن كل يوم لم يمنحه من اجازته محسوبا على اساس راتب الموظف الاساسي في تاريخ صرف البدل ولم يقيد القانون العمل بهذا المبدأ بمدة محددة لصرف بدل الاجازة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: