السبت 10صفر 1424 هـ الموافق 12 ابريل 2003 أكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الاجراءات الجديدة بشأن عدم قبول طلبات لكف البحث عن العمال الهاربين بعد مرور ثلاثة اشهر، من تاريخ التعميم بالهروب مرتبطة باحكام قانون العمل لأن المادة 15 من القانون تسمح للوزارة سحب بطاقة العمل اذا ظل العامل متعطلاً عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر بالدولة. وقالت مصادر الوزارة ان العامل الهارب يعتبر متعطلاً عن العمل لأنه بعيد عن موقع عمله لانه اذا كان صاحب العمل يريد ان يعيده إلى العمل ثانية فانه ينبغي عليه ان يتم اجراء ذلك خلال الفترة الزمنية المحددة في القانون وهي ثلاثة أشهر ومن هنا جاءت الحكمة من وراء الاجراءات الجديدة التي صدر بموجبها التعميم الذي اصدره مؤخراً وكيل وزارة العمل لقطاع العمل في انه لا تقبل طلبات كف البحث بعد مرور ثلاثة أشهر. وأضافت ان العامل الهارب هو مخالف للقانون ولعقد العمل الذي يربطه مع كفيله وبالتالي فان الذي يقوم بتشغيله واستخدامه لديه يعتبر كذلك مخالفاً ويتعرض للمساءلة لأنه قام بذلك بدون موافقة السلطات الحكومية المختصة كما ان كفيله الاصلي يعتبر مخالفاً لقانون العمل والاجراءات المعمول بها لأنه لم يقوم بابلاغ الجهات المختصة بهروب العامل بموجب تعميم وبالتالي لا يمكن للحكومة والجهات المعنية مكافأة المخالفين للقانون بالتهرب من مسئولياتهم التعاقدية سواء كانوا عمالاً أو أصحاب منشآت. ودعت المصادر أصحاب العمل إلى الالتزام بتنفيذ الاجراءات الأخيرة التي اصدرها وكيل الوزارة نظراً لاهميتها البالغة ودورها في وضع مزيد من الضوابط لسوق العمل وعدم قيام بعض المنشآت بتشغيل هؤلاء العمال الهاربين مشيرة إلى ان ذلك يؤدي إلى تفاقم ظاهرة المخالفين لقانون الاقامة والعمل بالدولة والتي تعاني منها الدولة حالياً نظراً لتزايد اعدادهم وباتوا يؤثرون سلبياً على التركيبة السكانية وسوق العمل وهذا ما ظهر خلال الفترة الأخيرة والتي كشفت عن ان النسبة الأكبر من المخالفين هم لعمال هاربين من كفلائهم ولم يقوموا بالابلاغ والتعميم عليهم بالهروب.