السبت 10صفر 1424 هـ الموافق 12 ابريل 2003 أصدر معالي راشد عبدالله النعيمي وزير الخارجية قراراً وزارياً في شأن تنظيم قواعد صرف بدل النقل. ونص القرار في مادته الأولى، على ان يصرف لعضو السلك الدبلوماسي والقنصلي والموظف الاداري غير المحلي المعين للعمل باحدى البعثات التمثيلية بدل نقل في الأحوال التالية: تنفيذ النقل من الديوان الى البعثة بفئة راتبه في الديوان العام، تنفيذ النقل من بعثة الى بعثة اخرى مرورا بالديوان العام بفئة راتبه في البعثة المنقول منها، تنفيذ النقل من البعثة الى الديوان العام بفئة راتبه في البعثة المنقول منها، انتهاء الخدمة أثناء العمل بالبعثة بفئة راتبه فيها. كما نص القرار الذي يحمل رقم 3 لسنة 2003 وورد بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية للدولة في مادته الثانية على أن يكون مقدار بدل النقل بواقع راتب شهر واحد شاملاً البدلات والعلاوات اذا كان أعزب ويزداد البدل بمقدار 50 بالمئة بالنسبة للمتزوج وذلك حسب فئة الراتب في مقر العمل المنقول منه العضو في حين نصت المادة الثالثة بالقرار على أنه لا يدخل في مفردات الراتب الذي يسوى على أساسه بدل النقل بدلات السكن اذا كان متمتعا بسكن حكومي وبدل الانابة وبدل الانتقال اذا كان مخصصا له سيارة حكومية وبدل طبيعة العمل وبدل اعاشة الخدم وعدا ذلك يدخل ضمن مفردات الراتب الذي يصرف على أساسه بدل النقل. ونص القرار على الغاء القرار الوزاري رقم 239/م لسنة 1999م وعلى أنه ينفذ القرار اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي