الخميس 8 صفر 1424 هـ الموافق 10 ابريل 2003 ـ اتسمت جلسة امس الاول بالهدوء ولم يختلف الاعضاء كثيرا على مواد مشروع القانون التي تمت مناقشتها باستثناء المادة (47) والفقرة (7) بصفة خاصة، حيث تخوف عدد من الاعضاء من عدم موافقة القوات المسلحة للضابط المتقاعد بالعمل لدى اي جهة مدنية اخرى بعد انتهاء خدمته من القوات المسلحة. وقد اوضح معالي محمد بن نخيرة الظاهري بأن القوات المسلحة حريصة على مساعدة الضباط المتقاعدين ولديها لجان خاصة تشرف على تشغيلهم والحاقهم بالوظائف المناسبة بعد التقاعد. ـ اللواء مطر الظاهري رئيس هيئة الموارد البشرية بالقوات المسلحة طمأن الاعضاء بأن الاذن للضابط المتقاعد بالعمل لدى اية جهة بعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة امر ضروري فيه مصلحة الطرفين: القوات المسلحة والضابط المتقاعد معا. ـ خليفة جمعه النابودة أعرب عن تخوفه من طول مدة صدور الاذن للضابط المتقاعد بالعمل لدى اية جهة بعد خروجه من القوات المسلحة وايد في النهاية الاقتراح الخاص بتحديد مدة (45) يوما لاصدار القوات المسلحة الاذن للضابط المتقاعد بالعمل لدى الجهة التي يحددها ويختارها بعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة. ـ اتسمت الجلسة بالردود القانونية المختصرة دون المقدمات الانشائية التي شهدتها بعض الجلسات في الدورات السابقة واكتفى الاعضاء بالملخص المفيد في ابداء الاراء والمقترحات.