الخميس 8 صفر 1424 هـ الموافق 10 ابريل 2003 اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة سعيد الكندي رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة وذلك بحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. واشاد المجلس في ختام جلسته بالتغطية الاعلامية الموضوعية المتميزة للحرب على العراق لكل من جريدتي «البيان» و«الخليج» و«قناة أبوظبي» وبالمساعدات الانسانية للشعب العراقي والتبرع الذي قدمته مؤخرا قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. واستطاع المجلس أن يخرج من دوامة النقاش المطول وتضييق الخلاف بين رأي الحكومة وعدد من الاعضاء حول الفقرة السابعة من المادة (47) والتي تنص على ضرورة حصول الضابط المتقاعد او الذي انهيت خدمته لاي سبب كان على اذن مسبق من القوات المسلحة اذا اراد الخدمة في اية جهة بعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة. ووافقت الحكومة على طلب المجلس بأن يكون هذا الاذن بالعمل الجديد خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما محسوبة من تاريخ تقديم الطلب بالاذن. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: دون عناوين بدأت الجلسة وهي الرابعة من دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الثالث عشر بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 11 مارس الماضي والانتقال لمناقشة مواد مشروع قانون خدمة الضباط بالقوات المسلحة ابتداء من المادة (44) والخاصة بالدورات والبعثات الدراسية وذلك بعد أن اقر المجلس في جلسته السابقة (43) مادة من مشروع القانون واتفق الاعضاء بعد توضيح سلطان السويدي بأنه قد تم الاتفاق في الجلسة الماضية على وضع فصول دون عناوين وذلك تعقيبا على العنوان الذي وضعته اللجنة للفصل الخامس: «الواجبات» حيث اضافت المحظورات والمعاملة العقابية. علي الحمراني: تدخل في المواد دون عناوين. الوزير: اتفقنا في الجلسة الماضية أن تبقى الفصول دون عناوين والمواد لها عناوين! مبارك الشامسي: ايد ما تفضل به معالي الوزير. ناصر التلاوي: نعم اتفقنا في الجلسة الماضية أن تكون الفصول دون عناوين. الحبس الاحتياطي في المادة (51) والخاصة بالحبس الاحتياطي والتوقيف عن العمل طلب راشد الحفيتي حذف الحبس الاحتياطي واضافة الجزاءات. الوزير: هناك مواد اخرى تندرج تحتها الجزاءات وتم تعديل المادة (52) ليكون عنوانها الحبس تنفيذا للحكم القضائي وهي المادة التي ثار حولها جدل واختلاف بين الحكومة والاعضاء عند المراجعة النهائية لاقرار مشروع القانون. الحجز على الراتب دلموك بن محمد: اقترح تعديل المادة (53) وهي الخاصة بالحصة او الحجز على الراتب في حدود ربع الراتب الذي يتقاضاه الضابط وطلب عدم جواز الحجز على الراتب نظرا للاضرار العائلية او الالتزامات التي قد تترتب على ذلك. الوزير: لنقرأ بقية المادة فهي لا تجيز اجراء الخصم الا في حدود ربع الراتب الشامل وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. دلموك بن محمد: هناك قوانين مدنية تراعي عدم الخصم واذا كان ضروريا فلابد أن يكون خصم ربع الراتب في حدود دين النفقة فقط! الوزير: لقد ناقشنا هذا الامر باسهاب خلال مناقشات اللجنة والمشروع راعى بأن لا يزيد الخصم على ربع الراتب الشامل. احمد الخاطري: ما قاله معالي الوزير فيه الكفاية فالنص متوازن وجيد وارى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة. لائحة العقوبات تم الاتفاق بين الحكومة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعديل نص المادة (54) من مشروع القانون واقر المجلس التعديل الجديد والذي ينص على مجازاة كل ضابط يرتكب اي فعل يخالف احكام هذا القانون انضباطيا وفقا للائحة العقوبات الانضباطية المعمول بها مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية والجنائية عند الاقتضاء. وذلك لأن المادة (54) ذات علاقة مباشرة ومتصلة بالمادتين (69) و (70) من ذات المشروع حيث اقتضى الحال اعادة صياغة هاتين المادتين الاخيرتين ووافق عليهما المجلس. وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية للمجلس قد عقدت اجتماعا بمقر الامانة العامة بدبي دعا اليه رئيس اللجنة وحضره الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ومن القوات المسلحة حضره اللواء مطر الظاهري رئيس هيئة الموارد البشرية بالقوات المسلحة. وقد تبين للجنة بأن مشكلة نص المادة (54) من مشروع القانون المذكور تخلص في الاتي: اولا: في ضوء المناقشات المستفيضة التي اجرتها اللجنة مع ممثلي وزارتي الدفاع والعدل حيث استقر الرأي على أن يتم تعديل نص المادة المذكورة بحيث يتم حذف ما ورد بها من المواد (46، 47، 48) والاحالة الى لائحة العقوبات الانضباطية للقوات المسلحة فيما يتعلق بالعقوبات واجبة التطبيق على من يخالف احكام مشروع هذا القانون. ثانيا: ونتيجة لعدم التوصل الى صيغة لنص المادة اثناء الجلسة فقد تم الاتفاق أن تتقدم الحكومة بمشروع صياغة لهذه المادة لتعرض على اللجنة في اجتماعها يوم السبت وبحيث رفضت الصياغة النهائية ا لتي وافق عليها المجلس بعد مراجعتها خلال الجلسة. انهاء الخدمة ووافق المجلس على اقتراح علي الحمراني باستبدال كلمة انتهاء في المادتين (62) و (63) بكلمة انهاء الخدمة وذلك لاسباب فقد اللياقة الصحية للخدمة العسكرية او بسبب الوفاة. ويؤيد راشد الحفيتي ومبارك الشامسي ودلموك بن محمد اقتراح علي الحمراني. تساءل بعد ذلك عبد الله الشريقي عما اذا كانت الامتيازات المتوفرة للضباط في المادة (66) وغيرها من مواد مشروع القانون موجودة ايضا في قانون اخر للافراد! سعيد الكندي: اعتقد بأن هناك قانوناً اخر للافراد. احكام انتقالية وافق المجلس على العنوان المستحدث للمادة (69) وعلى صياغة المادة بعد تعديلها وموافقة الحكومة حيث استحدثت اللجنة عنوانا للفصل تحت عنوان «احكام انتقالية» ونصت المادة في صياغتها الجديدة على وجوب العمل بلائحة العقوبات الانضباطية والانظمة واللوائح والقرارات التنفيذية وقد وافقت الحكومة على تعديل المادة واقرارها من المجلس. اللائحة التنفيذية كما اقر المجلس التعديل في المادة (70) من مشروع القانون والذي يقضي بأن يصدر نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اللائحة التنفيذية ولائحة العقوبات الانضباطية اللازمة لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه. وطلب مبارك الشامسي اعادة النظر في عنوان المادة وأكد معالي الوزير أن المادة (70) ليست من الاحكام الانتقالية لانها تتكلم عن اللائحة. علي الحمراني: ارى اننا اذا وضعنا اللائحة التنفيذية فهناك اكثر من لائحة.. لأن نائب القائد الاعلى سيصدر اللائحة التنفيذية ولائحة العقوبات الانضباطية والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ القانون. الرئيس: اتفق مع الاخ على أن تكون اللوائح والقرارات بدلا من اللائحة التنفيذية. مبارك الشامسي: في هذه الحالة يتطلب تغيير نص المادة حتى يتسق مع عنوان المادة. عبد الله المويجعي: لو تركت بدون عنوان افضل؟! احمد الخاطري: اؤيد عبد الله المويجعي وحذف عنوان المادة افضل. مبارك الشامسي: اتفق مع ما جاء على لسان عبد الله المويجعي. الوزير: موافق. الرئيس: توكل على الله ننتقل للمادة التالية. وتم الاتفاق على ابقاء المادتين الاخيرتين (71) و (72) بدون عنوان. وأكد راشد الحفيتي بأن عدم وجود عنوان لا يضير وايده معالي الوزير بالموافقة. الجناية والجنحة بناء على طلب ناصر التلاي مقرر لجنة شئون الداخلية والدفاع تم الرجوع الى الفقرة (12) من المادة (59) والتي تنص على احد الاسباب لانتهاء خدمة الضباط: صدور حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة. والوزير يوضح: اذا كانت الجناية او الجنحة غير مخلة بالشرف او الامانة لا يتم انهاء الخدمة ويمكن أن يعود اليها كما في المادة (52). احمد الخاطري: اتصور أن نخرج من المأزق والاشكالية بتقديم الجنحة المخلة بالشرف والامانة في النص على الجناية. الوزير: من الممكن تقسيم الفقرة الى فقرتين. الفقرة الاولى: صدور حكم نهائي في جناية مخلة بالشرف او الامانة والفقرة الثانية صدور حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف او الامانة. دلموك بن محمد: سياق المادة (52) متسق وهي قاصرة على الجنحة غير المخلة بالشرف او الامانة ولا داعي لادخال اي تعديل عليها قد يشوه المعنى. راشد الحفيتي: اؤيد النص كما جاء من الحكومة بدون تعديل. احمد الخاطري: الاشكالية لغوية وما قاله الوزير هو الصحيح ودعنا نخرج من هذه الاشكالية. دلموك بن محمد: لا يوجد اي خلل لغوي في المعنى فهو متسق ولا داعي لادخال اي تعديل على المادة. الدكتور حبيب الملا: بالنسبة لما فهمته من معالي الوزير النص بالصيغة الحالية يؤدي الى وجود لبس. والوزير يؤيد ما قاله الدكتور حبيب الملا بأن تكون الجناية والجنحة مخلتين بالشرف والامانة وقصد القوات المسلحة أن تكون هذه الجريمة مخلة بالشرف والامانة ونحن مع التعديل الذي يفصل الفقرتين لعدم اللبس وبهدف الايضاح. المستشار عبد الفتاح حجازي المستشار القانوني للمجلس الفقرة (12) من المادة (59) صياغتها مثالية واذا بقيت كما هي فلابد من تعديل نص المادة (52). راشد الحفيتي: اقترح اضافة كلمة الجناية في المادة الى جانب الجنحة! وتم الموافقة على اقتراح راشد الحفيتي وصياغة المستشار القانوني للمادة وبحيث اصبحت واضحة تماما ليس فيها اي مجال للبس: كل ضابط يسجن او يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جناية او جنحة غير مخلة بالشرف او الامانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الشامل مدة الحبس المحكوم بها نهائيا. الخدمة لدى الغير اختلف اعضاء المجلس مع معالي الوزير كثيرا حول الفقرة (7) من نص المادة (47) وهي الخاصة بالمحظورات التي يحظر على الضابط القيام بها. وقد طلب خليفة جمعة النابودة: الرجوع الى نص هذه الفقرة وطلب تعديلها نظرا لما فيها من قيد على عمل الضابط لدى جهة اخرى بعد انتهاء خدمته من القوات المسلحة. د. حبيب الملا: الفقرة قيد مطلق على عمل الضابط بعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة وفيه خطورة وممكن يشكل قطع رزق لهذا الضابط ويجب مراعاة ذلك. الوزير: الخدمة في القوات المسلحة فيها اماكن حساسة وذات أهمية قصوى مجرد خدمة الضابط فيها يكون قد اطلع على اشياء او اسلحة وبالتالي القوات المسلحة تريد فقط التأكد من أن المكان الذي سيخدم فيه الضابط لا يؤثر عليها او أن الضابط المتقاعد قد يقبل بوظيفة لا تتناسب مع رتبته في القوات المسلحة حينما كان على رأس عمله في الخدمة. خليفة النابودة: انا ارى أن هذه الفقرة تقيد الضابط تقيدا كاملا في الاجراءات طويلة للحصول على اذن بالعمل في جهة اخرى.. وارى أن المجلس يمكن أن يساعد في صياغة الفقرة لكي تساعد الضابط الذي ترك الخدمة ويريد العمل في جهة اخرى. الوزير: هناك جهات في القوات المسلحة تسعى لايجاد اعمال للضباط وهناك لجان خاصة تعمل على ايجاد وظائف للضباط الذين تقاعدوا عن العمل او انهوا خدماتهم ولا اعتقد بأن طول الاجراءات فيه مساس بحق هؤلاء الضباط. ناصر التلاي يقترح اضافة كلمة «اجنبية» الى الجهات التي يريد العمل بها. دلموك بن محمد: ان القانون لا يحرم الضابط من العمل في حال انهاء الخدمة. مبارك الشامسي: هذه المادة فيها شيء من الالتزام وهذه الفقرة لا تحرم الضابط من العمل بعد التقاعد وانا مع المادة كما جاءت من الحكومة. خليفة النابودة: اوافق على اضافة كلمة اجنبية وحتى لا يكون هناك قيد للحرية في العمل بالمؤسسات الوطنية داخل الدولة. عبد الله الشريقي: اذا كان عمل داخل الدولة. حبيب الملا: المسألة خطيرة وتتعلق بأرزاق الناس والنص بهذا الشكل فيه قيد مطلق وقطع لارزاق الناس. ناصر التلاي: يعود مجددا بضرورة اضافة كلمة اجنبية. راشد الحفيتي: يطلب التوضيح: في كلمة الخدمة هل يقصد الخدمة في الجهة العسكرية؟! دلموك: اثنى على تساءل الاخ راشد وأن يقصر القيد على الخدمة في القوات المسلحة. الوزير: المعنى المقصود هو الخدمة بمعنى العمل لدى اية جهة وحدث بالفعل تعيينات في وزارة العدل لضباط سبق لهم الخدمة في القوات المسلحة وحصلوا على اذن للعمل في الوزارة ولا يوجد لدى القوات المسلحة اي مانع الا اذا كان الموقع حساساً او فيه خطورة.. والقوات المسلحة ترى أن يبقى النص كما هو. سلطان السويدي: لا داعي لتقييد حريات الاشخاص في حال ترك القوات المسلحة فالضباط له الحق في ممارسة اي عمل طالما لا يتعارض مع مصلحة القوات المسلحة. مبارك الشامسي: اؤيد النص كما جاء من الحكومة. د. حسين المطوع: هناك حالات تقاعد في سن مبكرة وصحيح أن القوات المسلحة تصرف راتبا لكن القضية ليست قضية راتب فالمواطن يريد أن يخدم وطنه ويعمل في الجهة التي يجد فيها فرصة للعمل. دلموك بن محمد: للخروج من المأزق اقترح تحديد مهلة 15 يوما لموافقة القوات المسلحة على اذن العمل. الوزير: ما زلنا عند رأينا السابق فالنص لا يمنع ولا يقيد وانا لا اعتقد أن رئيس الاركان او من ينوب عنه سوف يمنع اي ضابط متقاعد من العمل.. بل على العكس توجد لجان في القوات المسلحة لمساعدة الضباط على ايجاد فرص العمل المناسبة لهم ونحن الآن امام مصلحة القوات المسلحة. محمد راشد الصريدي: احب أن اعطيك مثالا واحدا من الشباب قدم استقالته من الجيش وحصل على وظيفة في وزارة الداخلية فقالوا له لابد أن تأتي الموافقة من الجيش ورجع القوات المسلحة مرة اخرى.. وليس من المعقول أن يكون هناك عقيد او رائد يعمل سائق. سعيد بن حفيظ: انا عندي صيغة اخرى وهي ضرورة اخطار القوات المسلحة بمكان عمل الضابط. عبد الله المويجعي:الحظر غير مطلق واعتقد أن ما جاء من الحكومة اصوب وادق. عبيد المهيري: ما جاء من الحكومة هو الصحيح ولكن ايضا لا يجب أن يكون فيه تعسف فأنا اعتقد بأن اقتراح «ابو محمد» هو الصحيح ولكن ايضا نطول المدة ونعطي القوات المسلحة فرصة شهر ولا داعي لاضافة كلمة اجنبية لانه من الممكن أن تكون شركة وطنية تتعامل مع جهات اجنبية. الصريدي: كلام المهيري هو الصح. الوزير: لا أدري على ماذا اتفقتم؟ عبيد المهيري: القوات المسلحة لها الحق أن تأذن او لا تأذن ولكن وجود الاذن لابد أن يحدد بفترة زمنية لمدة شهر. الوزير يوافق ويطلب أن تكون المدة شهرين. عبد الله الشريقي: مدة شهرين طويلة.. اعرف ناساً كانوا برتبة مقدم وحصلوا على عمل بالشرطة برتبة نقيب فالضابط يريد أن يصحح وضعه المادي. خليفة النابودة: اننا اتفقنا على شهر او شهرين. راشد الحفيتي: طالما اتفقنا فمن الافضل أن تكون المدة شهرين لأن فترة شهر قد تكون فيها شيء سلبي على الشخص الطالب الاذن وشهرين مهلة كافية للقوات المسلحة. عبيد المهيري: انا اعرف أن الحكومة تعرف عنا كل شيء والحكومة لديها الكمبيوتر وعملية التحري تحتاج الى شهر فهو كاف. الوزير: اللواء مطر سيحاول أن يوضح ذلك. وتحدث اللواء مطر الظاهري وقال: بالنسبة للقوات المسلحة كما تفضل معالي الوزير لديها لجان تقوم باعادة تشغيل الضباط المتقاعدين وبالنسبة للاذن يمنح في حدود فترة زمنية معقولة والقوات المسلحة وضعت هذه المادة لحفظ حق القوات المسلحة والضابط معا.. لأن فيه بعض الضباط يمكن أن يقبلوا بوظائف اقل بكثير من رتبهم ومكانتهم بالقوات المسلحة.. مثل موظف استقبال مثلا.. ونحن نريد أن نحفظ حق القوات المسلحة وحق الضابط ومن الممكن أن يأذن له بالعمل في شركة محلية او اجنبية فالحظر لا يمنع الضابط من العمل ونرى أن تبقى المادة كما هي.. اما اذا اتفقتم بأن تحدد مدة زمنية لاصدار الاذن ففي هذه الحالة سيتطلب الامر أن تقوم القوات المسلحة باجراء التعديل اللازم ليتناسب مع ذلك. وانتهى النقاش والخلاف بين الاعضاء والحكومة واتفق الجميع على مدة (45) يوما واصبح نص الفقرة كما يلي: «الخدمة في اية جهة بعد انتهاء خدمته من القوات المسلحة الا بعد الحصول على اذن بذلك من رئيس الاركان او من يفوضه خلال مدة لا تجاوز 45 يوما محسوبة من تاريخ تقديم الطلب». ووافق المجلس في ختام جلسته على مسودة جدول اعمال الجلسة الجديدة في الاسبوع المقبل والتي يتوقع أن يحضرها 3 وزراء حيث تتضمن ثلاثة اسئلة موجهة الى الوزراء بالاضافة الى مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية جديدة.



