السبت 3 صفر 1424 هـ الموافق 5 ابريل 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه لا يجوز للمنشأة ان تدعي بأن احد العمال او الموظفين بها تسبب في ارتكاب اخطاء اثناء عمله ، ينتج عنها خسائر مادية جسيمة لها بعد مرور 48 ساعة من ثبوت ارتكابه لهذا الخطأ كما انه لا يجب عليها فصله دون انذار «تعسفياً» او خصم نسبة من مستحقاته مقابل الخسارة التي تدعيها. وكانت الوزارة قد تلقت الاسبوع الماضي شكوى من مدير مالي بأحدى شركات المقاولات الكبرى بأبوظبي من الجنسية الآسيوية بأن الشركة وبعد ان عمل بها لمدة تسعة اعوام تعاقدت مع احد المدراء من الجنسية العربية مؤخراً وقامت الشركة بفصله فصلاً «تعسفياً» وبدون سابق انذار وعندما طالب بمستحقاته المالية كاملاً وهي مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي عمل بها بالشركة وهي 9 سنوات قدمت الشركة شكوى الى الوزارة تدعي فيها بأنه سبب خسائر مادية جسيمة للشركة. وقالت مصادر ذات صلة ان قسم المنازعات العمالية بعد ان تلقت الشكوى قامت بمخاطبة الشركة والتي اكدت انها مصرة على ما جاء في شكواها ضد العامل وانه تسبب في الحاق الخسائر الجسيمة لها نتيجة اخطاء ارتكبها خلال الخمس سنوات الاخيرة من عمله بالشركة وبذلك فإنه يجب عليه ان يتحمل قيمة تلك الخسائر ولذا فإننا سنقوم بخصم ما نسبته 50% من مكافأة نهاية الخدمة له. واضافت المصادر ان الشركة كررت رفضها وامتنعت عن المثول امام قسم المنازعات العمالية حيث انها ترفض مطالب المدير بالحصول على كامل مستحقاته وهذا اجراء غير قانوني وامام هذا الاصرار والرفض من جانب الشركة لم يتم التوصل الى حل لهذه المشكلة ومن ثم تم تحويلها الى المحكمة العمالية للنظر فيها مشيرة الى انه قبل ان يتم التحويل للمحكمة وعندما علم المدير المستغنى عنه بذلك طلب المدير من الشركة القبول بما تراه الشركة وخصم نسبة من مستحقاته مقابل عدم تحويلها الى المحكمة وحل المشكلة ودياً نظراً لطول اجراءات التقاضي وكبر سنه الذي لا يجعله يتحمل تلك الاجراءات ولكن الشركة امتنعت مجدداً لانها تريد خصم نصف مستحقاته ولذا لم تجد الوزارة امامها سوى اللجوء الى المحكمة. وارجعت الوزارة عدم قانونية شكوى الشركة بأن الخصم لا يجوز لأنه قائم على أسباب واهية وغير قانونية وهي تسبب العامل في خسائر مادية نتيجة اخطاء ارتكبها خلال 5 سنوات مضت وهذا غير جائز قانوناً كما ان فصله في هذه الحالة غير قانوني ايضاً حيث ان الفقرة ج من المادة 120 من قانون العمل تقول انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في حالة ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه وبالتالي فإن فصله في هذه الحالة للأسباب التي ذكرتها الشركة غير قانوني. كما ان المادة 61 من القانون اكدت على انه اذا تسبب العامل في فقد او اتلاف او تدمير ادوات او آلات او منتجات او مواد مملوكة لصاحب العمل او كانت في عهدة هذا الاخير وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل المبلغ اللازم لاصلاح او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا القرض على اخر خمسة ايام كل شهر ولصاحب العمل ان يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال او مورد آخر ورغم ان هذه المادة صريحة كذلك امكانية الخصم وفي حدود الا انه بالنظر الى الفقرة ج من المادة 120 فإن كان من المفترض ان يتم الابلاغ عن الخطأ الذي ارتكبه المدير والخسائر التي تسبب فيها بعد 48 ساعة من حدوثها وهذا ما لم يتوفر او يتحقق في الشكوى محل النزاع