السبت 26 محرم 1424 هـ الموافق 29 مارس 2003 اكد طارق بن ديماس مدير ادارة تراخيص العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تدرس آلية تنفيذ تقديم المنشآت «تقرير سداد الاجور في مواعيدها» والذي سيطبق على انشطة قطاع المقاولات والتشييد والصيانة العامة، وسيبدأ التطبيق في المرحلة الحالية ـ ولحين صدور تعليمات اخرى ـ على المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل والتي تمارس عملها في المهن الواردة في قطاع البناء، منوهاً ان الوزارة يمكنها ادخال والزام اي منشأة بتقديم تقرير الاجور وذلك طبقاً للمصلحة العامة. وقال مدير ادارة تراخيص العمل ان تقرير الاجور ـ الذي سيتم ادخاله في الحاسب الآلي ـ سيكون صالحاً لمدة 3 أشهر او سنة، حسب ما تقتضيه الحاجة في العمل، على ان يكون هذا الكشف دورياً سواء طلب من المنشآت ام لم يطلب، لافتاً الى ان الوزارة خولت ادارتي التراخيص بأبوظبي ودبي ومكاتب العمل في مختلف المناطق القيام بتنفيذ آلية الاداء، حيث تقوم بالمتابعة ورصد الملاحظات والتأكد من اعتماد تقرير الاجور من مكتب تدقيق حسابات معترف به في القيام بالمهنة. واوضح طارق بن ديماس ان دراسة الوزارة لعملية حماية اجور العمال، جاءت بعد ازدياد المنازعات العمالية في الفترة الاخيرة بسبب عدم التزام بعض المنشآت وخصوصاً المقاولات منها بتسديد الاجور بشكل منتظم مما ادى الى توقف العمال عن العمل حتى تكونت صور سلبية لا تتماشى مع الوضع الحضاري للدولة، مشيراً الى ان الوزارة ستطلب ضمن تقرير الاجور موافاتها بمواقع عمل العمال المكفولين عليها سواء كانوا يعملون في مشروعات تنفذها المنشأة ام مشروعات ينفذها الآخرون، فضلاً عن ابراز اي مستندات اضافية تطلب منها وذلك في الميعاد المحدد لها. وفي اطار الاجراءات والعقوبات المتخذة بحق المنشآت غير الملتزمة او التي تقدم بيانات غير حقيقية ذكر طارق بن ديماس انه سيطبق عليها الاجراءات الادارية والجزائية المعمول بها وفقاً لاحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 ولوائحه التنفيذية، حيث نصت مادته «181» على عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم او باحدى العقوبتين، مشدداً على ان المنشآت التي لن تلتزم بتقديم تقرير دوري يوضح موقفها من سداد اجور العاملين لديها سوف تحرم من الحصول على تصاريح عمل جديدة او نقل كفالة لصالحها او فتح بطاقة منشأة جديدة بالاضافة الى العقوبات الجزائية سالفة الذكر.