الخميس 24 محرم 1424 هـ الموافق 27 مارس 2003 وفيما يلي مواد القانون الاتحادي التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس : المادة (1) تعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى اخر: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة. القائد الاعلى: القائد الاعلى للقوات المسلحة. نائب القائد الاعلى: نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدفاع. رئيس الأركان: رئيس اركان القوات المسلحة. نائب رئيس الأركان: نائب رئيس اركان القوات المسلحة. لجنة الضباط: لجنة ضباط القوات المسلحة. رؤساء الهيئات: رئيس اي من: هيئة العمليات وهيئة الامداد، وهيئة الادارة والقوى البشرية، واية هيئة اخرى معادلة. رئيس الهيئة: رئيس هيئة الادارة والقوى البشرية. القوات: احدى القوات الرئيسية (البرية، البحرية، الجوية والدفاع الجوي) وما في مستواها. قائد القوات: قائد احدى القوات الرئيسية وقائد الحرس الاميري ومن في مستواهم. القائد: قائد لواء او ما يعادله فاعلى او قائد قيادة او قوة من غير القوات الرئيسية. المديرية: احد المديريات بالقيادة العامة. مديرية القوى البشرية: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة. المدير: مدير احدى المديريات. التجنيد: التعيين ابتداء في القوات المسلحة. الضابط: الحائز على رتبة عسكرية بموجب احكام هذا القانون. المرشح: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابطا بعد تأهيله في احدى الكليات او المعاهد العسكرية او الجامعات داخل الدولة او خارجها وتخرجه منها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى. الدارس: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابطا بعد تأهيله من احدى الجامعات داخل الدولة او خارجها وتخرجه منها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى. الراتب: الراتب الأساسي. الراتب الشامل: الراتب مضافا اليه جميع العلاوات والبدلات. الترفيع: الترقية الى الرتبة الاعلى. الاستيداع: تنحية الضابط عن الخدمة بالقوات المسلحة مؤقتا. التعبئة العامة: حالة استعداد الدولة للحرب او لدفع خطر يهددها. العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو او اثناء تنفيذ المهام في البر او البحر او الجو او المناورات او التدريبات بالذخيرة الحية وحوادث الطائرات الحربية والسفن الحربية والغواصات والقوارب والعوامات والاليات الحربية والالغام ويعتبر في حكم العمليات الحربية مهام حفظ الامن الداخلي. الشهيد: كل من يتوفى اثناء العمليات الحربية او بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في احدى الحالات التالية: 1- حوادث الطائرات والسفن والاليات والغواصات والقوارب والعوامات الناتجة عن التدريبات والتمارين العسكرية. 2- حوادث الاسقاط الجوي والغوص تحت الماء. 3- اثناء اسره اذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد المقررة في القوات المسلحة. 4- اثناء التدريبات والتمارين العسكرية. 5- بسبب حوادث التهريب او التسلل. 6- اية حالة اخرى يقرر نائب القائد الاعلى اعتبار الوفاة فيها استشهادا. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية. الفصل الاول المادة (2) الخاضعون لاحكام هذا القانون. تسري احكام هذا القانون على مواطني الدولة الذين يتم تعيينهم ضباطا في القوات المسلحة، اما الضباط غير المواطنين فتسري في شأنهم احكام الاعارة والقرارات واللوائح المنظمة لاستخدامهم والعقود المبرمة معهم. المادة (3) رتب الضباط تكون الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة على النحو الاتي: ملازم، ملازم اول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق/1، مشير. ويراعى أن تضاف كلمة (بحري) الى ضباط القوات البحرية من خريجي الكليات البحرية وكلمة (طيار) الى الضباط الطيارين وتضاف كلمة (ملاح) او (طبيب) او (مهندس) او (صيدلي) او (حقوقي) الى ضباط هذه التخصصات، وكلمة (ركن) الى خريجي كليات القيادة والاركان وكلمة (دكتور) للحاصلين على درجة الدكتوراه، او اية كلمة اخرى حسب الصنف والتخصص على الا تقترن الرتبة في جميع الأحوال باكثر من كلمتين يتم تحديدهما طبقا للضوابط التي يحددها نائب القائد الاعلى. المادة (4) شروط التجنيد يشترط فيمن يكون ضابطا في القوات المسلحة ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني الدولة. 2- أن يكون من بين الفئات الاتية: أ- خريجو الكليات والمعاهد العسكرية في الدولة المختصة بتخريج الضباط. ب- خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الخارجية المختصة بتخريج الضباط والمعترف بها في الدولة. ج- خريجو الجامعات من عسكريين ومدنيين. د- ضباط الصف الذين تتوفر فيهم شروط الخدمة كضباط وتحدد هذه الشروط بقرار من رئيس الأركان. هـ - الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من نائب القائد الاعلى. 3- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 4- أن يكون لائقا صحيا. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6- الا يكون منتميا لاي تنظيم سياسي او اي تنظيم او جمعية محظورة. 7- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وللسلطة المختصة بالتجنيد، الاستثناء من بعض هذه الشروط اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها تجنيد من يقتضي الصالح العام تجنيده ضابطا دون أن يكون بين الفئات المذكورة في البند (2) اعلاه. المادة (5) تجنيد غير المواطنين يجوز تعيين ضباط من غير مواطني الدولة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الاعلى. المادة (6) الرتبة عند التخرج 1- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون يمنح خريجو الفئات المبينة بالمادة (4) البند (2) الفقرتين (أ، ب) رتبة ملازم. 2- يمنح الدارس عند تخرجه الرتبة المبينة بالمادة (7) من هذا القانون مع مراعاة اضافة اقدمية ستة اشهر للحاصلين على تقدير جيد جدا فاعلى ويجوز بقرار من رئيس الأركان منح الدارسين اقدمية اعلى مما هو مقرر في هذا البند. المادة (7) الرتبة عند التجنيد 1- يمنح ذوو المؤهلات العلمية عند التجنيد رتبة ضابط وذلك على النحو الاتي: أ- الأطباء البشريون: 1- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير مقبول او جيد، ملازم اول. 2- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير جيد جدا فاعلى، ملازم/1 بأقدمية سنة. 3- دبلوم تخصصي او ما يعادله بعد البكالوريوس لا تقل مدى دراسته عن سنتين ملازم/1 بأقدمية سنتين. 4- ماجستير او ما يعادلها، نقيب. 5- الدكتوراه او الزمالة او ما يعادله، رائد. ب- اطباء الاسنان والمهندسون والبيطريون والصيادلة: 1- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير مقبول او جيد، ملازم بأقدمية سنة. 2- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير جيدا جدا فاعلى، ملازم بأقدمية سنتين. 3- دبلوم تخصصي لا تقل مدى دراسته عن سنتين او ما يعادله بعد البكالوريوس، ملازم اول. 4- ماجستير او ما يعادلها، ملازم/ 1 باقدمية سنة. 5- الدكتوراه او ما يعادلها، نقيب. ج- فنيو الطب من حملة الشهادات الجامعية: 1- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير مقبول او جيد، ملازم. 2- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير جيد جدا فاعلى، ملازم باقدمية سنة. 3- دبلوم تخصصي لا تقل مدة دراسته عن سنتين او ما يعادله بعد البكالوريوس، ملازم باقدمية سنتين. 4- ماجستير او ما يعادلها، ملازم/1 باقدمية سنة. 5- دكتوراه او ما يعادلها، ملازم/ 1 باقدمية سنتين. د- حملة الشهادات الجامعية الأخرى: 1- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير مقبول او جيد، ملازم. 2- بكالوريوس او ما يعادله بتقدير جيد جدا فاعلى، ملازم باقدمية سنة. 3- دبلوم تخصصي لا تقل مدة دراسته عن سنتين او ما يعادله بعد البكالوريوس، ملازم باقدمية سنتين. 4- ماجستير او ما يعادلها، ملازم اول. 5- دكتوراه او ما يعادلها، ملازم/ 1 باقدمية سنة. 2- يجوز بقرار من رئيس الأركان تجنيد حملة المؤهلات المذكورة في البند (1) من هذه المادة برتبة اعلى مما هو مبين اعلاه وذلك نزولا على مقتضيات المصلحة العامة. المادة (8) ضوابط تحديد الاقدمية تحدد اقدميات الضباط فيما بينهم على النحو الاتي: 1- تاريخ تخرج المرشحين والدارسين هو الأساس في تحديد الأقدمية بصفة عامة وتحدد اقدمية خريجي كل فئة فيما بينهم بحسب درجة النجاح. 2- تاريخ التجنيد هو الأساس في تحديد اقدمية ضباط اية فئة اخرى من غير المرشحين والدارسين، واذا اتحد تاريخ تجنيد اكثر من ضباط يقدم صاحب المؤهل الاعلى، فالأسبق تخرجا. وتراعى في جميع الأحوال درجة او معدل النجاح ومدة الخبرة. 3- اذا اتحد تاريخ تخرج المرشح او الدارس مع تاريخ تجنيد اي ضابط من فئة اخرى بذات الرتبة ودون وجود مبرر لمنح اي منهم اقدمية فيها، تكون الاسبقية فيما بينهم للضباط المرشح ثم للضباط الدارسين ثم للضباط من فئة اخرى. 4- تكون الأقدمية فيما بين الضباط من رتب متماثلة ومن فئات مختلفة وفقا لتاريخ ترفيعهم اليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترفيع الى الرتبة السابقة ثم ما دونها، ثم الى تاريخ التخرج او التجنيد. 5- في حالة تنزيل رتبة الضباط تحسب له مدة سنتين اقدمية في الرتبة التي نزل اليها او مدة اقدميته في رتبته التي نزل منها ايهما اكبر، ويمنح في هذه الحالة اعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل اليها. المادة (9) القسم القانوني يؤدي الضباط المجندون وفقا لأحكام هذا القانون يمين الولاء التالي امام نائب القائد الاعلى او من ينيبه وذلك قبل مباشرتهم لأعباء وظائفهم: (اقسم الله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، أن اكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائي منفذا لها في البر والبحر والجو، داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات وأن اضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد حاميا علمها، واستقلالها وسلامة اراضيها معاديا من يعاديها مسالما من يسالمها ما دمت حيا، محافظا على شرفي وسلاحي، لا اتركه قط حتى اذوق الموت والله على ما اقول شهيد). المادة (10) ملفات الضباط يعد بمديرية القوى البشرية والوحدات الأخرى ملف او اكثر لكل ضابط وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (11) فترة الاختبار يوضع الضابط عند تجنيده تحت الاختبار لمدة ستة اشهر فاذا كانت التقارير التي كتبت عنه بدرجة وسط فما دون يخطر بها وينقل او يلحق بوحدة اخرى لمدة ستة اشهر اخرى فاذا كانت تقاريره عند نهاية الاشهر الستة الاخيرة بنفس الدرجة يرفع امره الى مديرية القوى البشرية لاتخاذ ما تراه مناسبا، واذا اتضح خلال فترة الاختبار انه كان مصابا بمرض يمنع تجنيده قبل دخوله القوات المسلحة واخفى ذلك عند تجنيده واثبتت اللجنة الطبية بانه غير لائق للخدمة تنهى خدمته دون الاحالة للتقاعد. المادة (12) التقرير السري السنوي 1- يعد تقرير سري سنوي عن كل ضابط حتى رتبة عميد وذلك لتقييم طاقاته ومدى امكاناته والصفات المميزة له وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج التقارير السرية وطريقة تنظيمها والاجراءات الخاصة باعدادها وملء بياناتها وتحديد اسلوب حفظها وموعد تقديمها. 2- كل ضابط كتب عنه تقرير بدرجة وسط فما دون يبلغ بهذا التقرير ويوقع عليه بالاطلاع، ويكون للضباط الحق في تقديم اوجه دفاعه عن كل او بعض ما ورد بالتقرير خلال ثلاثين يوما الى رئيس لجنة الضباط عن طريق التسلسل القيادي، وذلك لعرضها على لجنة الضباط وتفصل اللجنة فيما قدمه الضابط خلال ستين يوما من تاريخه ويجوز التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى رئيس الأركان. الفصل الثاني المادة (13) انشاء لجنة الضباط وسلطة تشكيلها تنشأ بالقوات المسلحة لجنة للضباط تسمى لجنة الضباط تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شئون خدمة الضباط ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من نائب القائد الاعلى. المادة (14) اختصاصات لجنة الضباط تختص لجنة الضباط بالنظر في الأمور المتعلقة بالضباط واصدار توصياتها وفقا لما ينص عليه هذا القانون، كما تختص بالنظر والبت في الأمور التي يحيلها اليها كل من الوزير او رئيس الأركان. الصلاحيات المادة (15) صلاحية التجنيد يكون تجنيد الضباط في القوات المسلحة على النحو التالي: 1- رتبة (ملازم، ملازم/1، نقيب، رائد) بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- رتبة (مقدم، عقيد) بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3- رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الأعلى بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4- رتبة (لواء فاعلى) بمرسوم اتحادي. المادة (16) صلاحية الترفيع يكون ترفيع الضباط في القوات المسلحة على النحو التالي: 1- الى رتبة (ملازم، ملازم/ 1، نقيب، رائد) بقرار من رئيس الأركان بناء على توصية لجنة الضباط. 2- الى رتبة (مقدم، عقيد) بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3- الى رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الأعلى بناء على توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4- رتبة (لواء فاعلى) بمرسوم اتحادي. المادة (17) صلاحية التعيين في المناصب : يكون تعيين ضباط القوات المسلحة على النحو التالي: 1- المناصب التي شاغرها حتى رتبة (نقيب) بقرار من قادة القوات والمديرين وقادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه. 2- المناصب التي شاغرها رتبة (رائد) بقرار من قادة القوات ومن في مستواهم ومدير القوى البشرية كل حسب اختصاصه. 3- المناصب التي شاغرها رتبة (مقدم) بقرار من رئيس الهيئة. 4- المناصب التي شاغرها رتبة (عقيد) بقرار من الوزير او رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 5- المناصب التي شاغرها رتبة (عميد) بقرار من نائب القائد الأعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 6- المناصب التي شاغرها رتبة (لواء) فاعلى بمرسوم اتحادي. 7- منصب رئيس الأركان ونائب رئيس الأركان ومناصب رؤساء الهيئات بمرسوم اتحادي. المادة (18) صلاحية النقل اولا: النقل في القوات المسلحة : 1- النقل داخل القوات وما في مستواها او الوحدات المستقلة او المديريات: أ- يكون نقل الضباط من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد بقرار من قادة القوات ومديري المديريات وقادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه. ب- يكون نقل الضباط برتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ج- يكون نقل الضباط برتبة عقيد او عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. د- يكون نقل الضباط برتبة لواء بقرار من نائب القائد الاعلى او الوزير بعد توصية رئيس الأركان. 2- النقل خارج القوات وما في مستواها او الوحدات المستقلة او المديريات: أ- يكون نقل الضباط من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ب- يكون نقل الضباط برتبة عقيد او عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. ج- يكون نقل الضباط برتبة لواء بقرار من نائب القائد الاعلى او الوزير بعد توصية رئيس الأركان. ثانيا: النقل من ملاك القوات المسلحة: 1- من رتبة ملازم الى عقيد، بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى او الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3- رتبة لواء فاعلى بمرسوم اتحادي. ثالثا: يكون نقل الضباط بناء على مقتضيات المصلحة العامة ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (19) صلاحية اختيار الضباط الموصى بتنسيبهم للدراسة يصدر قرار تنسيب الضباط للدراسة في كليات القيادة والأركان وكليات الدفاع او كليات الحرب بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. المادة (20) اختيار الملحقين العسكريين وضباط الارتباط العسكري : يكون اختيار الملحقين العسكريين وضباط الارتباط ونوابهم بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الاركان. المادة (21) صلاحية الالحاق : يقصد بالالحاق أن يخدم الضابط في وحدة اخرى داخل او خارج القوة او المديرية او الوحدة المستقلة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتكون صلاحيات الالحاق على النحو الاتي: 1- الالحاق الداخلي: أ- من رتبة ملازم الى رائد بقرار من قادة القوات او مديري المديريات او قادة الوحدات المستقلة ومن في مستواهم كل حسب اختصاصه. ب- رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ج- رتبة عقيد او عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- الالحاق خارج الوحدة. أ- من رتبة ملازم وحتى رتبة مقدم بقرار من رئيس الهيئة. ب- من رتبة عقيد او عميد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. المادة (22) الندب : يجوز ندب الضباط الى الجهات الحكومية الاتحادية او المحلية والى الاشخاص المعنوية العامة التابعة لها، على الا تزيد مدة الندب على ثلاث سنوات فيما عدا الحالات الضرورية التي يقتضي الامر فيها عدم التقيد بتلك المدة. واذا اتفق الطرفان على أن تتحمل الجهة المنتدب اليها رواتب المنتدب فيراعى الا يقل مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه من القوات المسلحة. ولا يخل انتداب الضابط بحقه في الترفيع واقدميته في الرتبة وفق الشروط والقواعد المقررة وتعتبر مدة الندب مدة خدمة فعلية وذلك بعد تأدية النسبة التي تستقطع مع الراتب شهريا لحساب التقاعد اذا لم يكن قد اداها للجهة المنتدب اليها. المادة (23) صلاحية ندب ضباط القوات المسلحة تكون صلاحية ندب ضباط القوات المسلحة على النحو الاتي: 1- من رتبة ملازم وحتى رتبة عقيد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى او الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الاركان. 3- من رتبة لواء فاعلى بمرسوم اتحادي. المادة (24) الاعارة 1- يجوز اعارة الضباط الى الهيئات العربية والاجنبية والدولية داخل الدولة او خارجها او الى الحكومات العربية والاجنبية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تخل الاعارة بحق الضابط في الترفيع واقدميته في الرتبة ويكون ذلك وفقا للشروط والقواعد المقررة. 2- يحدد في قرار الاعارة راتب وعلاوات وبدلات المعار والجهة التي تلتزم بدفعها واية شروط اخرى ضرورية. وتعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية بالقوات المسلحة بعد تأدية النسبة التي تستقطع من الرواتب شهريا لحساب التقاعد دفعة واحدة اوعلى اقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب الاساسي. المادة (25) صلاحية اعارة الضباط وانهاؤها تكون صلاحية اعارة الضباط وانهائها على النحو الاتي: 1- من رتبة ملازم وحتى عقيد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى او الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3- من رتبة لواء فاعلى بمرسوم اتحادي. المادة (26) الاحالة الى التقاعد والاحالة الى الاستيداع وقبول الاستقالة والاستغناء عن الخدمة تكون صلاحية الاحالة الى التقاعد او الاستيداع لأسباب غير تأديبية او صحية وصلاحية قبول الاستقالة والاستغناء عن الخدمة على النحو التالي: 1- من رتبة ملازم وحتى رتبة رائد بقرار من رئيس الاركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- رتبة مقدم او عقيد بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3- رتبة عميد بقرار من نائب القائد الاعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4- رتبة لواء فاعلى بمرسوم اتحادي المادة (27) الاستدعاء من التقاعد يجوز استدعاء اي ضابط من المتقاعدين للعمل بالقوات المسلحة لفترة مؤقتة سواء بالرتبة التي احيل بها الى التقاعد او برتبة شرفية اعلى تمنح له على أن لا يجاوز بها اقدمية زملائه المستمرين بالخدمة ويصدر القرار بالاستدعاء من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. المادة (28) الاعادة الى الخدمة يجوز للضابط الذي انتهت خدمته في القوات المسلحة لاستقالته او لاحالته الى التقاعد لغير اسباب انضباطية أن يلتمس اعادته للخدمة، على أن تتوفر فيه الشروط الواردة بالبنود (4- 5- 6) من المادة (4) من هذا القانون، واذا مضت مئة يوم من تاريخ وصول الالتماس الى القيادة العامة دون اخطار الضابط بقبوله يعتبر التماسه مرفوضا. ويحدد قرار الاعادة رتبة واقدمية الضابط المعاد للخدمة، على الا يمنح رتبة عسكرية اعلى او اقدمية اسبق من زملائه عند اعادته. ولا يجوز اعادة الضابط الى الخدمة اذا مضت ثلاث سنوات على انتهاء خدمته، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لاعادته. المادة (29) صلاحية سلطة الاعادة الى الخدمة تكون الاعادة الى الخدمة على النحو التالي: 1- من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من رئيس الأركان بعد توصية لجنة الضباط. 2- رتبة مقدم او عقيد بقرار من الوزير بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 3- رتبة عميد قرار من نائب القائد الاعلى بعد توصية لجنة الضباط وموافقة رئيس الأركان. 4- رتبة لواء فاعلى بمرسوم اتحادي. المادة (30) صلاحيات خاصة باستثناء صلاحية التجنيد والترفيع والاحالة الى التقاعد والاستيداع والاعادة للخدمة لرتبة عميد فاعلى يكون للوزير اضافة الى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام هذا القانون ممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من (15) وحتى (29) من هذا القانون وذلك على الضباط العاملين في مرتب وزارة الدفاع، وله سلطة تفويض بعض هذه الصلاحيات طبقا لما يقدره من اعتبارات. المادة (31) الوكالة والانابة 1- يجوز شغل اي من المناصب الشاغرة الواردة في المادة (17) من هذا القانون بتعيين الضابط فيها بالوكالة ولمدة لا تزيد على سنة ويتم تثبيته في المنصب بعد انقضائها اذا توفر فيه شرطا الكفاءة والأقدمية فاذا لم يتوفر فيه هذان الشرطان استمر في اشغاله بالوكالة ولا يجوز تعيين ضابط بالوكالة في اي منصب شاغر اقل من رتبته. 2- عند خلو المنصب بصورة مؤقتة يجوز تعيين ضابط للقيام بمهام المنصب الشاغر بالنيابة عن شاغر المنصب الأصيل طوال مدة غيابه ويمارس الضابط المناب اعمال المنصب الشاغر بالاضافة الى عمله الاصلي ولا يجوز تعيين ضابط بالانابة في منصب شاغر اقل من رتبته. المادة (32) تفويض الصلاحيات 1- لكل من نائب القائد الاعلى والوزير ورئيس الأركان الحق في تفويض بعض صلاحياتهم الواردة في هذا القانون لمن يليهم في المسئولية. 2- عند خلو اي منصب من المناصب القيادية او وجود اي مانع يحول بين شاغل المنصب وبين ممارسته لاختصاصاته، يحل محله من يليه في الأقدمية. الفصل الثالث المادة (33) شروط الترفيع 1- يكون الترفيع بالأقدمية مع توفر الشروط الاتية: أ- أن يمضي الضابط المدة المقررة للخدمة في رتبته وبحسب ما تنص عليه المادة (36) من هذا القانون. ب- أن يتوفر له شاغر. ج- أن تكون التقارير السرية السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط جيدة عن السنتين الأخيرتين. د- أن يجتاز الفحوص المطلوبة ودورات الترفيع المقررة، ويجوز بقرار من رئيس الأركان استثناء اي ضابط من أداء كل او بعض الفحوص او الدورات. ه- أن يوصي القائد او المدير حسب الأحوال بالترفيع. و- مع مراعاة الشروط السابقة يشترط أن يجتاز الطيارون والمهندسون اختبار اللغة المقرر لهاتين الفئتين من الضباط ويحدد رئيس الأركان اللغة المطلوب الاختبار فيها ونسبة النجاح. 2- بالاضافة للشروط الواردة في البند (1) من هذه المادة يكون الترفيع بالاختيار المطلق للضباط من رتبة رائد فاعلى. المادة (34) الترفيع الاستثنائي 1- يجوز عدم التقيد بالقواعد العامة للترفيع التي ينص عليها هذا القانون في حالة الحرب والتعبئة العامة وذلك بقرار من القائد الاعلى. 2- يجوز استثناء ترفيع الضباط الى رتبة اعلى دون التقيد بالاقدمية او باي من الشروط الأخرى اذا ابدى شجاعة نادرة او قام بأعمال او خدمات استثنائية مجيدة اثناء العمليات الحربية او في خدمة القوات المسلحة او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 3- يرفع كل من الضابط والمرشح والدارس الى الرتبة الاعلى لرتبته مباشرة على الا تقل عن رتبة ملازم اذا استشهد او اعتبر في حكم الشهيد او توفى اثناء الخدمة وبسببها، وذلك اعتبارا من اليوم السابق لتاريخ الاستشهاد او الوفاة حتى ولو لم يستوف شروط الترفيع المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون. 4- يرفع الضباط الى الرتبة الاعلى لرتبته مباشرة اعتبارا من اليوم السابق لتاريخ الوفاة، اذا سبق وأن اكمل المدة المقررة للترفيع حتى ولو لم يستوف بقية شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون. المادة (35) ترفيع ضباط الفئات الأخرى 1- لا يجوز ترفيع اي من ضباط الفئة التي نصت عليها الفقرة (د) من البند (2) من المادة (4) من هذا القانون لرتبة اعلى من رتبة رائد ويستثنى من ذلك خريجو الجامعات او المعاهد العليا. 2- واستثناء مما نص عليه البند السابق يجوز ترفيع الضابط لرتبة اعلى عند انتهاء خدمته متى توفرت في شأنه جميع شروط الترفيع الى تلك الرتبة باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ه) من البند (1) من المادة (33) من هذا القانون. المادة (36) المدة المقررة للترفيع تكون المدة المقررة لترفيع الضباط الى الرتب التي تلي رتبهم على النحو التالي: الرتبة ـ عدد السنوات: من ملازم الى ملازم/ 1، ثلاث سنوات. من ملازم/ 1 الى نقيب، اربع سنوات. من نقيب الى رائد، خمس سنوات. من رائد الى مقدم، خمس سنوات. من مقدم الى عقيد، خمس سنوات، من عقيد الى عميد، اربع سنوات. من عميد الى لواء، اربع سنوات. من لواء الى فريق، اربع سنوات. من فريق الى فريق/1، اربع سنوات. من فريق/ 1 الى مشير، اربع سنوات. المادة (37) تحديد تاريخ الترفيع 1-اذا حل موعد ترفيع الضباط من رتبة ملازم اول او نقيب، يعامل كالاتي: أ- يرفع الضابط الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة اذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع وفقا للمادة (33) من هذا القانون. ب- اذا لم تكتمل بالنسبة له جميع شروط الترفيع يبقى برتبته لمدة اقصاها سنتان، فان اكتملت الشروط خلالها رفع وحددت اقدميته من تاريخ اكتمالها. ج- اذا ظل غير مستكمل لشروط الترفيع بعد انقضاء السنتين فاما أن يستمر في الخدمة برتبته او تنهي خدمته، الا اذا كان عدم اكتمال الشروط راجعا لأسباب خارجة عن ارادته تقدرها لجنة الضباط. د- اذا كان سبب عدم ترفيع الضابط راجعا الى عدم توفر الشاغر، فعند توفره يرفع بأثر رجعي ويوضع في اقدميته الاصلية. 2- اذا حل موعد ترفيع الضباط من رتبة رائد فاعلى، يعامل كالاتي: أ- يرفع الضابط الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة اذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع وفقا للمادة (33) من هذا القانون. ب- اذا لم يكن مستوفيا لشروط الترفيع يستمر في الخدمة برتبته لمدة اقصاها سنتان، فأن اكتملت شروط الترفيع خلالها رفع وحددت اقدميته من تاريخ الترفيع. ج- اذا انقضت مدة سنتين على اكماله المدة المحددة للترفيع دون أن يكتمل بالنسبة له شروط الاختبار او شرط الشاغر او كلاهما معا وارتأت القيادة العامة انهاء خدمته يرفع الى الرتبة الاعلى وتنهى خدمته الا اذا تقدم طالبا الاستمرار في الخدمة ووافق رئيس الأركان على ذلك فيبقى في رتبته ويرفع اذا اكمل ضعف المدة المحددة للترفيع. د- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذا البند اذا ظل الضابط غير مستكمل لبقية شروط الترفيع بعد انقضاء مدة السنتين فاما أن يستمر في الخدمة برتبته او تنهي خدمته، الا اذا كان عدم اكتمال الشروط راجعا لأسباب خارجة عن ارادته تقدرها لجنة الضباط. 3- الضابط الذي لحقت به اصابة اثناء الخدمة وبسببها يعامل كالاتي: أ- اذا لم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الاصابة يرفع عند اكتمال المدة المحددة للترفيع. ب- واذا استمر بعد ذلك في عدم استكماله لشروط الترفيع للرتبة الاعلى بسبب تلك الاصابة فاما أن يرفع من تاريخ اكماله المدة المحددة للترفيع ويحال الى التقاعد او يستمر برتبته اذا ما ابدى رغبته في ذلك كتابة ووافق رئيس الأركان على استمراره وفي هذه الحالة يرفع متى ما اكمل ضعف الحد الادنى الزمني المقرر للترفيع في رتبته. 4- الضابط الذي لحقت به اصابة اثناء الخدمة وليس بسببها ولم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الاصابة واكتملت لديه الشروط الأخرى يرفع الى الرتبة التالية بعد انقضاء مدة سنتين على تاريخ اكماله المدة المحددة للترفيع اذا رأت لجنة الضباط ذلك ولا يتم ترفيعه بعد ذلك الا اذا اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع. 5- تحدد الأقدمية عند ترفيع الضباط من رتبة نقيب الى رتبة رائد طبقا لأسبقية زمنية مفترضة اساسها أن يصف بين كل ضابط واخر يوم واحد وذلك دون اخلال بالأقدمية العامة فيما بين كل منهم. 6- تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنفيذ أحكام هذه المادة على المنتدبين والمعارين والملتحقين بالدراسة والموفدين في مهام رسمية او مهام عمليات او تدريب او مهام انسانية. المادة (38) نشرة الترفيعات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد اصدار نشرة الترفيعات وانتهاء الخدمة. المادة (39) الرتبة الوقتية يجوز منح الضابط رتبة وقتية بقرار من رئيس الأركان وذلك متى اقتضت الظروف أن يعين في مهمة برتبة اعلى من رتبته. ويعود الضابط الى رتبته الاصلية بمجرد انجاز المهمة. ويتقاضى حامل الرتبة الوقتية راتب وعلاوات وبدلات رتبته الاصلية، ويتمتع بميزات الرتبة الوقتية من حيث تذاكر السفر والاقامة وبدل المهمة الرسمية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة في الرتبة الاصلية. المادة (40) الرتبة الشرفية يجوز منح رتبة شرفية بقرار من رئيس الأركان لاي مدني تقتضي المصلحة العامة تكليفه بالعمل في القوات المسلحة باللباس العسكري، ويحدد قرار التكليف المستحقات المالية المقررة له. المادة (41) اسبقية القيادة للضباط العاملين والوقتيين والشرفيين اذا تساوت الرتب، تكون اسبقية القيادة للضباط طبقا للترتيب الاتي: 1- الضابط العامل. 2- الضابط المتقاعد المستدعى للخدمة. 3- الضابط الحائز على رتبة وقتية. 4- الضابط الحائز على رتبة شرفية. الفصل الرابع المادة (42) الرواتب والعلاوات والبدلات 1- تحدد رواتب وعلاوات وبدلات الضباط واية امتيازات اخرى بمرسوم اتحادي. 2- يستحق الضابط راتب وعلاوات وبدلات الرتبة المجند بها او المرفع اليها او التي يستدعي بها، وذلك من تاريخ تجنيده او ترفيعه او استدعائه بحسب الأحوال، وعند منح الضابط اقدمية زمنية عند تجنيده يمنح العلاوة او العلاوات السنوية المقابلة لها. 3- يصرف ما يستحقه الضابط من رواتب وعلاوات وبدلات في اخر كل شهر ولا يجوز الصرف مقدما الا في حالات الاجازة السنوية والوضع والأمومة والايفاد للدراسة بالخارج، بالأضافة الى اية حالات اخرى يحددها رئيس الأركان وبما لا يجاوز الراتب الشامل لثلاثة اشهر في اية حالة. 4- يمنح الضابط عند ترفيعه اول مربوط الرتبة التي رفع اليها او راتبه السابق مضافا اليه علاوة من علاواتها ايهما اكبر وذلك اعتبارا من تاريخ ترفيعه. 5- يمنح الضابط علاوة سنوية وتستحق هذه العلاوة بعد مضي سنة من تاريخ التجنيد او تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة. 6- اذا لم يتم ترفيع الضابط بسبب عدم توفر الشاغر او بسبب عدم اكماله لشرط الاختيار يمنح بداية مربوط راتب الرتبة الاعلى لرتبته اعتبارا من اكماله المدة المحددة للترفيع في رتبته بالاضافة الى العلاوة السنوية المقررة لها في موعد استحقاقها. المادة (43) الاجازات الاجازات التي يجوز منحها للضابط هي: 1- الاجازة السنوية. أ- يستحق الضابط عن كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية براتب شامل مدتها ستون يوما. ب- يمنح الضابط الذي لم يقم باجازاته السنوية بدلا نقديا عنها محسوبا على اساس الراتب الأساسي من تاريخ استحقاق الاجازة وذلك بناء على طلبه. ج- لا يستحق الضابط الاجازة السنوية كاملة الا بعد مضي عشرة اشهر على الاقل من تاريخ تجنيده ولا يجوز التصريح بمنح اي جزء مستحق من الاجازة السنوية الاولى قبل مرور خمسة اشهر على الاقل من تاريخ تجنيده. د- يحق للسلطة المصدقة بالاجازة أن تأمر بقطع اجازة الضابط واستدعائه للالتحاق بالخدمة اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. هـ - الضابط الذي لا يرغب من تلقاء نفسه في الحصول على اجازاته السنوية او الذي لم يمنح الاجازة بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند استحقاق اجازته للسنة الثانية القيام باجازة متصلة لا تزيد على (90) يوما. و- يصرف للضابط عند انتهاء او انهاء خدمته بدل اجازة نقدي عن جميع مستحقاته من الاجازة السنوية محسوبا عن اخر راتب اساسي تقاضاه. 2- الاجازة المرضية: أ- يستحق الضابط اجازة مرضية لمدة لا تزيد على ستة اشهر براتب شامل ثم لمدة ثلاثة اشهر بنصف الراتب الشامل ويجوز تمديدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى بنصف الراتب الشامل وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي اما بمد الاجازة بنصف الراتب الشامل للمدة او المدد التي تراها مناسبة اوتقرر عدم لياقته الصحية. ب- يستحق الضابط اذا كانت اصابته بسبب العمل اجازة مرضية لمدة سنة براتب شامل يجوز تمديدها لمدة سنة اخرى براتب شامل بناء على توصية اللجنة الطبية وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي اما بمد الاجازة لمدة سنة ثالثة براتب شامل او تقرر عدم لياقته الصحية. ج- كل ضابط مصاب بمرض معد او المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة اعمال وظيفته ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازاته ويصرف عنها راتبه الشامل وعلى اللجنة الطبية اخطار الجهة التابع لها الضابط بعدم السماح له بمزاولة عمله. 3- الاجازة الاضطرارية: يمنح الضابط اجازة اضطرارية براتب شامل لمدة سبعة ايام في كل مرة وذلك في حالة وفاة احد والديه او كليهما او الزوجة او احد الأبناء او البنات او احد الاخوة او احدى الاخوات. 4- اجازة الحج: يمنح الضابط ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة اجازة لمدة ثلاثين يوما براتب شامل لأداء فريضة الحج، ويشترط لمنح هذه الاجازة الا تقل مدة خدمة الضابط عن سنة. 5- اجازة الوضع والأمومة: 1- يمنح الضابط من الاناث اجازة خاصة براتب اجمالي شهرين للوضع. 2- وتمنح اجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب اجمالي، كما تمنح شهرين اخرين بدون راتب بعد موافقة الجهة المختصة في ضوء مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال تمنح اجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 6- اجازة العدة: يستحق الضابط من الاناث متى توفى عنها زوجها اجازة عدة براتب شامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة. 7- اجازة المرافق العائلي: يجوز منح الضابط اجازة براتب شامل لمدة لا تجاوز شهرين اذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته او احد اولاده او احد والديه او احد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى او نسب للعلاج خارج الدولة، ويجوز تمديد هذه الاجازة لمدة اخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك فان طالت المدة عن اربعة اشهر ورؤى مدها يعرض الأمر على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه مناسبا. 8- الاجازة بدون راتب: أ- يجوز منح الضابط اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة متى توفرت مبررات منح هذه الاجازة. ب- يجوز منح الضابط من الاناث اجازة بدون راتب اذا رخص لزوجها بالسفر للخارج ولا يجوز أن تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. 9- الاجازة الدراسية: أ- يجوز لرئيس الأركان منح الضابط اجازة دراسية براتب شامل للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الاجراء اذا كانت التقارير الواردة عن الضباط تقضي بذلك. ب- يجوز منح الضابط اجازة لتقديم الامتحانات داخل الدولة او خارجها مدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة. 10- اجازة الميدان: يجوز لرئيس هيئة العمليات منح اجازة ميدان للضباط في احوال خدمة الميدان محددا مدتها وتاريخ استحقاقها. 11- اجازة الطريق أ- اربعة ايام عند قيام الضابط باجازاته السنوية. ب- يشترط لمنح بدل الطريق الا تقل مدة الاجازة الممنوحة للضباط عن اربعة عشر يوما. ج- لا يحق للضباط تجميع بدل الطريق ويسقط حقه في حال عدم الاستفادة منه خلال ذات السنة. 12- الاجازة الخاصة : يجوز لرئيس الأركان منح الضابط اجازة خاصة في الحالات التي يراها ضرورية وللمدة التي يراها مناسبة. كما يجوز لرؤساء الهيئات وقادة القوات منح هذه الاجازة ولمدة لا تجاوز عشرة ايام في السنة. 13- اية اجازات اخرى يقررها نائب القائد الاعلى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط منح هذه الاجازات.