الاثنين 21 محرم 1424 هـ الموافق 24 مارس 2003 اصدر معالي مطر حميد الطاير وزيرالعمل والشئون الاجتماعية امس قراراً يحظر على المنشآت الخاصة القائمة بالدولة استقدام عمالة جديدة يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة او ما يعادلها وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له وعلى قراري مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1990 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية والقرار رقم (563/1) لسنة 2001 الصادر بشأن اعادة هيكلة سوق العمل بالدولة وكذلك القرار رقم (717) لسنة 2002 في شأن تعديل البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم (563/1). واشار القرار في مادته الاولى الى انه يحظر على المنشآت الخاصة بالدولة استقدام اي عمالة جديدة يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة او ما يعادلها بينما تنص المادة الثانية استثناء عمالة المشاريع في قطاع التشييد والبناء والعمالة المستقدمة من الدول العربية وذلك وفقاً لطلبات تصاريح العمل والقواعد والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن وتشير المادة الثانية الى اتخاذ البيان المرفق بهذا القرار لتصنيف انشطة قطاع التشييد والبناء والاعمال المكملة لها كأساس للمشاريع الموضحة في المادة السابقة وذلك لاعتمادها دون سواها لاستقدام العمالة دون الثانوية العامة التي تدخل ضمن العمالة العادية والعمالة المهنية والحرفية العاملة في هذه الانشطة دون غيرها ولا يتم السماح لأي منشأة في الدولة باستقدام هذه العمالة الا اذا كانت انشطتها طبقاً لرخص مزاولة النشاط في المهن الواردة ضمن التصنيف المرفق بهذا القرار او اذا كاانت العمالة المطلوبة يتم استقدامها من الدول العربية. اما المادة الرابعة فتنص على استمرار العمالة المحظورة التي تم استقدامها قبل صدور هذا القرار في عملها دون قيود حيث لا يسري هذا الحظر الا على العمالة الجديدة فقط. وتشير المادة الخامسة الى ضرورة ان تكون الشهادة الدراسية التي يحملها العامل مصدقة من بلد المنشأ ومن سفارة دولة الامارات العربية في ذلك البلد ويجوز للوزارة قبول الشهادة المصدقة اذا كانت معادلة للثانوية العامة وفقاً لقانون المعادلات المعتمد من لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم بينما تشير المادة السادسة الى بدء العمل بهذا القرار اعتباراً من الاول من مايو للعام الحالي. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات الوزارية الصادرة عن الوزارة للحد من استقدام المزيد من العمالة الوافدة ولم تقتصر القرارات على جانب العمالة الوافدة فقط وانما تشمل المنشآت من خلال وضع الكثير من المحاذير والقوانين امامها للحيلولة دون السماح لها باستقدام عمالة ليست في حاجة اليها حيث اصدرت الوزارة اول امس قراراً يقضي بضرورة تقديم كشف للرواتب بالمنشأة وفي حالة تقدمها بطلب للوزارة لاستقدام عمالة جديدة وذلك بهدف التعرف على مدى حصول العمال على مستحقاتهم ومدى الحاجة الفعلية للمنشأة لاستقدام العمالة التي تقدمت بطلب لجلبها وتعتبر هذه القرارات مكملة لقرار الضمان المصدق والقرارات المماثلة التي صدرت خلال الفترة الماضية والتي ادت بدورها الى ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الوافدة الا انها لم تؤت ثمارها المرجوة حتى الان. وفيما يلي بيان بشأن تصنيف انشطة قطاع التشييد والبناء التي تضمنها القرار الوزاري: عمليات تحضير موقع البناء. هدم المباني ورفع الانقاض. اعمال تجفيف الاراضي. اعمال الحفر وردم الاراضي وتسويتها. تنفيذ اعمال تثبت الرمال. اعمال حفر الاساسات وتثبيت الركائز. مقاولات تجفيف الاراضي الساحلية. مقاولات حفر الممرات المائية وتعميقها. المقاولات العامة للانشاءات المدنية. مقاولات بناء مبان غير محدودة الطوابق. مقاولات بناء مبان ذات طابق ارضي وميزانين وسبعة طوابق. مقاولات بناء مبان ذات طابق ارضي وميزانين واربعة طوابق مقاولات بناء مبان ذات طابق ارضي وميزانين وطابق واحد. مقاولات بناء مبان ذات طابق ارضي. مقاولات تركيب الابنية الخرسانية مسبقة الصنع. مقاولات تركيب البيوت الخشبية الجاهزة. مقاولات تشييد الانشاءات المعدنية. مقاولات انشاء الطرق. مقاولات انشاء الانفاق واصلاحها. مقاولات انشاء الجسور والسدود واصلاحها. مقاولات انشاء الموانئ والانشاءات البحرية. الصيانة العامة. اعمال حفر آبار المياه وصيانتها. اعمال الخرسانة. اعمال ترميم الخرسانة. اعمال تركيب البلاط والرخام والسيراميك. اعمال الاصباغ والدهانات. اعمال النجارة وتركيب الارضيات. تجهيز المباني بالمواد العازلة واصلاحها. صيانة المباني. اقامة السقالات. تركيب الاسقف المعلقة والقواطع الخفيفة. تجميل الساحات الخارجية والداخلية