الاحد 20 محرم 1424 هـ الموافق 23 مارس 2003 أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس ادارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها قرارا بأحكام تنظيم صيد الاسماك بواسطة القراقير بامارة أبوظبى يبدأ تطبيقه من تاريخ صدوره وسيتم منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفير متطلبات تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القرار. وتحدد المادة الاولى من القرار الذى يقع فى ست مواد أحكام ومواصفات القراقير المستخدمة بصيد الاسماك بامارة أبوظبى والتى تقضى بأن يتم استخدام القراقير للمنشات فقط كما حدد عدد القراقير المستخدمة لكل لنش مرخص بـ «100» قرقور. ونص القرار على أن يحتوى كل قرقور على باب خاص يحول دون عملية صيد الاشباح بالمواصفات المحددة من قبل السلطة المختصة وان يكون حجم الباب «40 فى 50» سم بشبك بفتحات «5,4» أنش وأن لا تقل فتحات القرقور عن «5,2 فى 5,2» أنش. كما اشترط القرار أن يوضع على كل قرقور مرخص علامات رقمية تربطه بمالكه وستقوم السلطة المختصة بتوفير هذه العلامات كما يجب أن توضع للقراقير عوامات مربوطة بحيث تطفو على سطح البحر ويجب أن يوضح على هذه العوامات رقم رخصة القارب ورخصة الصيد. وحددت المادة الثانية من القرار الممارسات التى يمنع القيام بها أثناء الصيد بواسطة القراقير حيث نص القرار على عدم استخدام العوامات التى تطفو لوحدها بالاضافة الى عدم سحب القراقير من البحر باستخدام المراسى أو الخطافات الصغيرة التى تحتوى على أربعة أو خمسة أذرع. كما يقضى القرار بمنع استخدام القراقير بدون وضع العلامات الرقمية لها وازالة الارقام عمدا من القراقير التالفة «المستعملة» واستخدام العلامات الرقمية المخصصة لصيادين اخرين بالاضافة الى منع وجود القراقير فى البحر «على متن قارب صيد» بدون علامة رقمية ومحاولة ازالة أو تغيير الارقام الموجودة على العلامات الرقمية واستخدام رقم تم استخدامه سابقا لقرقور جديد. كما حظر القرار وضع القراقير فى المناطق المحمية أو المحظورة كما هو مبين فى القانون أو رمى القراقير فى القنوات التى تمر فيها القوارب أو فى مكان يعيق حركة الملاحة فضلا عن رمى القراقير أو قطع منها عمدا فى المحيط المائى أو هجر القراقير على الساحل. وتناولت المادة الثالثة من القرار الاجراءات المتبعة فى حال فقدان القراقير بالاضافة الى الاحكام الخاصة بمصانع القراقير. وتنص هذه المادة على ضرورة أن يقوم الصيادون بالابلاغ عن القراقير المفقودة للسلطة المختصة خلال مدة أسبوع من فقدانها وتحديد المكان الذى تم فقدانها فيه بقدر المستطاع. كما يجب الحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة لشراء قرقور جديد بدلا من القرقور التالف بعد معاينة السلطة المختصة له أو اطلاعها على ما يثبت تلفه. ويلزم القرار المصانع بالحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة تحدد نوع القراقير قبل البدء فى تصنيعها كما يجب أن يقوم كل مصنع بتسجيل كافة القراقير المصنعة والمباعة فى سجل خاص وعلى المصانع الالتزام بعرض هذا السجل على المفتشين من السلطة المختصة فى أى وقت يتم فيه ذلك. وتنص المادة الرابعة على أن تطبق المواد المنصوصة فى هذا القرار على كافة القوارب التى تمارس الصيد فى امارة أبوظبى بما فى ذلك القوارب المرخصة من الامارات الاخرى. وتنص المادة الخامسة على أن كل من يخالف ما ذكر فى القرار يعتبر مخالفا للمادة رقم «23» من القانون الاتحادى رقم «23» لسنة «1999» فى شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فى دولة الامارات العربية المتحدة ويتعرض بالتالى الى العقوبات الواردة فى المادة رقم «52» من نفس القانون والتى تنص على أن كل من يخالف أحكام المواد «23» و«24» و26» و«27» من هذا القانون سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مئة الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الاحوال تضبط القوارب ومعدات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات وستطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القرار بعد انتهاء مهلة السماح الممنوحة للصيادين والتى تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار. وام