الخميس 17 محرم 1424 هـ الموافق 20 مارس 2003 أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس ادارة هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها خلال الاسبوع الماضى، قرارا بأحكام تنظيم صيد الاسماك بواسطة القراقير بامارة أبوظبى يبدأ تطبيقه من تاريخ صدوره وسيتم منح فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتوفير متطلبات تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القرار. وتحدد المادة الاولى من القرار الذى يقع فى ست مواد أحكام ومواصفات القراقير المستخدمة بصيد الاسماك بامارة أبوظبى والتى تقضى بان يتم استخدام القراقير للنشات فقط كما حدد عدد القراقير المستخدمة لكل لنش مرخص بـ 100 قرقور. ونص القرار على أن يحتوى كل قرقور على باب خاص يحول دون عملية صيد الأسماك بالمواصفات المحددة من قبل السلطة المختصة وان يكون حجم الباب 4050 سم بشبك بفتحات 405 انشات وألا تقل فتحات القرقور عن 205 205 انشات. كما اشترط القرار أن يوضع على كل قرقور مرخص علامات رقمية تربطه بمالكه وستقوم السلطة المختصة بتوفير هذه العلامات كما يجب أن توضع للقراقير عوامات مربوطة بحيث تطفو على سطح البحر ويجب أن يوضح على هذه العوامات رقم رخصة القارب ورخصة الصيد. وحددت المادة الثانية من القرار الممارسات التى يمنع القيام بها أثناء الصيد بواسطة القراقير حيث نص القرار على عدم استخدام العوامات التى تطفو لوحدها بالاضافة الى عدم سحب القراقير من البحر باستخدام المراسى أو الخطافات الصغيرة التى تحتوى على أربعة أو خمسة أذرع. كما يقضى القرار بمنع استخدام القراقير بدون وضع العلامات الرقمية لها. وازالة الارقام عمدا من القراقير التالفة واستخدام العلامات الرقمية المخصصة لصيادين اخرين بالاضافة الى منع وجود القراقير فى البحر على متن قارب صيد بدون علامة رقمية ومحاولة ازالة أو تغيير الارقام الموجودة على العلامات الرقمية واستخدام رقم تم استخدامه سابقا لقرقور جديد. كما حظر القرار وضع القراقير فى المناطق المحمية أو المحظورة كما هو مبين فى القانون أو رمى القراقير فى القنوات التى تمر فيها القوارب أو فى مكان يعيق حركة الملاحة فضلا عن رمى القراقير أو قطع منها عمدا فى المحيط المائى أو هجر القراقير على الساحل. وتناولت المادة الثالثة من القرار الاجراءات المتبعة فى حال فقدان القراقير بالاضافة الى الاحكام الخاصة بمصانع القراقير. وتنص هذه المادة على ضرورة أن يقوم الصيادون بالابلاغ عن القراقير المفقودة للسلطة المختصة خلال مدة أسبوع من فقدانها وتحديد المكان الذي تم فقدانها فيه بقدر المستطاع. كما يجب الحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة لشراء قرقور جديد بدلا من القرقور التالف بعد معاينة السلطة المختصة له أو اطلاعها على ما يثبت تلف القرقور. ويلزم القرار المصانع بالحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة تحدد نوع القراقير قبل البدء فى تصنيعها كما يجب أن يقوم كل مصنع بتسجيل كافة القراقير المصنعة والمباعة فى سجل خاص وعلى المصانع الالتزام بعرض هذا السجل على المفتشين من السلطة المختصة فى أى وقت يتم فيه ذلك. وتنص المادة الرابعة على أن تطبق المواد المنصوصة فى هذا القرار على كافة القوارب التى تمارس الصيد في امارة أبوظبى بما فى ذلك القوارب المرخصة من الامارات الاخرى. وتنص المادة الخامسة على أن كل من يخالف ما ذكر فى القرار يعتبر مخالفا للمادة رقم 23 من القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999م فى شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فى دولة الامارات العربية المتحدة ويتعرض بالتالى الى العقوبات الواردة فى المادة رقم 52 من نفس القانون والتى تنص أن كل من يخالف أحكام المادة 23، 24، 26 و 27 من هذا القانون سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين0 وفى جميع الاحوال تضبط القوارب ومعدات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات وستطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القرار بعد انتهاء مهلة السماح الممنوحة للصيادين والتى تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.