الثلاثاء 15 محرم 1424 هـ الموافق 18 مارس 2003 أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2003م، بإلغاء غرامة التأخير المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995م بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة في إمارة دبي: جاء في المادة (1): اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر، تُلغى «غرامة التأخير» المقررة على عدم سداد الغرامات خلال المهلة المحددة في المادة (13) من الأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995م بشأن «تنظيم استخدام المواقف العامة في إمارة دبي». المادة (2): يلحق هذا الأمر بالأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995م، ويقرآن معاً. المادة (3): يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الإداري رقم (300) لسنة 2002م بتعديل جدول المخالفات والعقوبات الملحق بالقرار الإداري رقم (82) لسنة 1997م، بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م، بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي. ونصت المادة (2): تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الشخص المخالف وفقا للمبالغ المبينة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة وبحد أقصى لا يجاوز عشرة آلاف درهم (10 آلاف درهم) وذلك في حال معاودة ارتكاب نفس المخالفة. وفي تطبيق حكم هذه المادة لا تقوم حالة العود إلا للمخالفات التي ترتكب خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وكلفت المادة (3) مدير إدارة الأسواق والمقاصب بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.