الاثنين 7 محرم 1424 هـ الموافق 10 مارس 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن اغلاق المنشأة قضائيا واداريا يجيز نقل فئات العمالة التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء، رقم 30 لسنة 2001 بشأن المهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها بين قطاعات الدولة والمذكرة التفسيرية بشأنه اما الفئات الاخرى التي لا ينطبق عليها القرار فعليهم بمغادرة الدولة بعد أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية من خلال المحاكم حيث تدخل المستحقات ضمن القضايا التي تكون مرفوعة على المنشأة قبل الاغلاق. وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» انه يجوز لوزارة العمل في حالة افلاس الشركة واغلاقها ووجود قضايا امام المحاكم مرفوعة من العمال المعنيين أن تسمح للعامل بالعمل المؤقت لمدة ستة اشهر على أن يتم الالغاء له بعد ذلك ويجوز للوزارة أن تعفيه من الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل وفقا للنظام المتبع في هذا الشأن بالوزارة مشيرة الى أنه في الحالات التي يتجاوز فيها الاقامة وتكون منتهية ولا يتقدم بشكوى فانه في هذه الحالة يكون مخالفا ويعمل لدى الغير ويتعرض هنا للمساءلة القانونية ويكون مجالا للعقوبة والتسفير مع الحرمان حسب النظم واللوائح المعمول بها. وأضافت المصادر أن انتهاء رخصة المنشأة قد لا يعني أن نشاطها قد توقف ولكن اذا كان توقف الرخصة جاء متزامنا مع انتهاء نشاط المنشأة فان الوزارة تتأكد من الاغلاق من خلال ادارات التفتيش العمالي ومن البلديات عما اذا كانت الرخصة سارية المفعول ام منتهية مشيرة الى أنه اذا افادت البلديات بأن الرخصة قد انتهت فيجوز للعامل أن يصحح وضعه وفقا الى الفئة التي ينتمي اليها في قرار مجلس الوزراء للمهن المسموح بنقل الكفالة رقم 30 لسنة 2001. وأوضحت انه اذا كانت الرخصة قد انتهت ومضت سنة كاملة على انتهائها فإن الوزارة تعفي العامل من الغرامة المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل بشرط مغادرته البلاد والغاء اقامته.