السبت 5 محرم 1424 هـ الموافق 8 مارس 2003 تبدأ اليوم عمليات تسجيل المستجدين برياض الأطفال والنصف الأول الاساسي بالمدارس الحكومية وتستمر عمليات التسجيل حتى 23 ابريل المقبل. وفق مايلي: رياض الأطفال: يتم تسجيل المواطنين وأبناء المواطنات حاملي خلاصة القيد من مواليد الفترة من (2/4/1998 حتى 1/10/2000م) وذلك في أقرب روضة حكومية لسكن الطفل المستجد على النحو التالي: الأول روضة: من مواليد الفترة من 2/4/99 إلى 1/4/2000، ويجوز قبول مواليد الفترة من 2/4/2000 إلى 1/10/2000م وذلك وفق الآلية التالية: أ ـ اجراء مقابلة شخصية للطفل من قبل لجنة يجري تشكيلها في كل روضة، وذلك للتأكد من حصيلته اللغوية ومدى اعتماده على نفسه في النظافة الشخصية. ب ـ اجراء مقابلة شخصية لولي الأمر من قبل اللجنة السابقة نفسها، وذلك لملء الاستمارة الصحية الخاصة بالطفل والتوقيع على تعهد بتوصيل طفله من البيت إلى الروضة وبالعكس وذلك حفاظا على سلامته. الثاني روضة: من مواليد الفترة من 2/4/98 إلى 1/4/1999م، ويجوز قبول الطفل من مواليد الفترة من 2/4/1999م إلى 1/10/1999م شريطة ان يكون قد أتم سنة دراسية بالصف الأول روضة. الصف الأول الأساسي: يتم تسجيل المواطنين ومن في حكهم الواردة في الفقرة ثالثا من هذا الإعلان من مواليد الفترة (من 1/10/1993م حتى 1/4/1998) وذلك في أقرب مدرسة حكومية لسكن التلميذ المستجد بها الصف الأول الابتدائي، ويجوز تسجيل من أتم خمس سنوات في أول اكتوبر من عام القبول شريطة أن يكون قد أتم سنتين دراسيتين بنجاح في رياض الأطفال المعترف بها رسميا بموجب شهادات تثبت ذلك. يتم تسجيل غير المواطنين من مواليد الفترة (1/10/1995م حتى 1/4/1998م) في المراكز التي تحددها المناطق التعليمية. يقتصر القبول في المدارس الحكومية على الفئات التالية: ـ المواطنون وأبناء المواطنات. ـ ابناء حاملي جوازات سفر دولة الإمارات (الجوازات الدائمة وليست المؤقتة). ـ ابناء دول مجلس التعاون الخليجي (حاملي جوازات سفر تلك الدولة). ـ ابناء حملة المراسيم الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة أو صاحب السمو نائب رئيس الدولة، على ان يرفق مع المرسوم جواز سفر حامله القديم (الصادر عن دولته الأم) ساري المفعول (يقتصر التسجيل على أولاد حامل المرسوم نفسه فقط ولا يشمل أولاد الأولاد، ولا الذي صدر المرسوم باسم أمه). ـ ابناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والهيئات العربية من حاملي البطاقات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية في دولة الامارات. ـ ابناء العاملين الوافدين بالوزارات الاتحادية والدوائر المحلية للإمارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية او المحلية المملوكة بالكامل للدولة أو الحكومة المحلية (خاص بالمقيمين في مناطق لا تتوافر بها مدارس خاصة وتبعد عن اقرب مدرسة خاصة مسافة 50 كيلو متراً). ـ ابناء العاملين والعاملات في القطاع الخاص الذين يعملون ويسكنون في المناطق النائية التي تبعد (50 كيلو متراً) عن أقرب مدرسة خاصة ولا توجد بها مدارس خاصة أو بها مدارس خاصة وليس بها صفوف تناسب الطلبة (وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 6817 لسنة 2003م). ـ اليتيم الذي يعيله المواطن (شريطة أن يثبت ذلك من خلال شهادة الإعالة الصادرة من الجهات المختصة بالدولة). ـ الفئات التي يصدر بقبولهم قرارات من مجلس الوزراء.