محمد بن راشد يعيّن أحمد بن سعيد نائباً «للتنفيذي» والقرقاوي أميناً عاماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاثنين 30 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 مارس 2003 أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي في دبي قراراً بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي نائباً لرئيس المجلس التنفيذي ومحمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير أميناً عاماً للمجلس. وعلمت وكالة أنباء الإمارات أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعا الأعضاء الأربعة عشر في المجلس إلى الاجتماع الأول صباح اليوم الاثنين في مكتب سموه بأبراج الامارات. وكان صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء أصدر الثلاثاء الماضي بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن انشاء مجلس تنفيذي للإمارة يقوم على رسم السياسة العامة في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم واقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها الى الحاكم للتصديق عليها واصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، واعداد مشروع الميزانية السنوية للامارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها واعداد الحساب الختامي. وسوف يحضر الاجتماع عن الدوائر التالية أسماؤهم : سمو الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم عن دائرة الاعلام،سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن دائرة الطيران المدني والمنطقة الحرة،الدكتور خليفة محمد أحمد عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي، إبراهيم بو ملحة عن دائرة العدل ، قاسم سلطان البنا عن بلدية دبي، اللواء ضاحي خلفان تميم عن القيادة العامة لشرطة دبي،سلطان بن سليم عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سعيد الطاير عن هيئة كهرباء ومياه دبي ، خالد بن سليم عن دائرة السياحة والتسويق التجاري ،محمد العبار عن دائرة التنمية الاقتصادية، حمد الشيباني عن دائرة الاوقاف والشئون الاسلامية ، خليفة الخلافي عن دائرة الأراضي والأملاك ، قاضي المروشد عن دائرة الصحة والخدمات الطبية، خلفان حارب عن دائرة المالية . ونصت المادة السابعة على أن يتولى رئيس المجلس رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وادارة مناقشاته ومتابعة أعمال الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها، ويصدر القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. ويعرض رئيس المجلس نتائج أعمال المجلس على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه القرارات التي يصدرها. ويمارس نائب رئيس المجلس جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب. ونصت المادة الثامنة على أن يتولى المجلس تحت اشراف الحاكم ادارة جميع الشئون التي يختص بها وفقا لهذا القانون. ويستهدف المجلس حفظ الأمن والنظام في الامارة، وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. ويمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1ـ رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والاشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2ـ اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الاتحادية، بما في ذلك اعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية. 3ـ اقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها الى الحاكم للتصديق عليها واصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها. 4ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للامارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها واعداد الحساب الختامي. 5ـ اقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها. 6ـ اعتماد مشاريع الانظمة واصدارها بموافقة الحاكم. 7ـ الاشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. 8ـ اقرار الاتفاقيات التي تعقد مع شركات النفط. 9ـ انشاء وتنظيم الادارات والهيئات والاجهزة الحكومية التي تقضي مصلحة الامارة انشاءها ومراقبة سير العمل فيها. 10ـ الاشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها. 11ـ أية اختصاصات اخرى يعهد بها الى المجلس التنفيذي بمقتضى قانون. ونصت المادة التاسعة على أن رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر أو مدراؤها العامون مسئولون امام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم. ونصت المادة العاشرة على أن يقدم المجلس التنفيذي الى الحاكم في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي انجزت خلال السنة المنتهية في المجالات المختلفة مقرونا بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لتحقيق أهداف الامارة في الرخاء والتقدم في كافة المجالات. ونصت المادة الحادية عشرة على أن يمارس رئيس الدائرة او مديرها العام السلطات والصلاحيات التالية في نطاق دائرته: 1ـ اقتراح السياسة العامة للدائرة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس التنفيذي. 2ـ الاشراف على سير العمل في الدائرة وفقا للقوانين والأنظمة وقرارات المجلس التنفيذي. 3ـ تنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة للدائرة ووفقا للقوانين والانظمة والقرارات. 4ـ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها الى المجلس التنفيذي. 5ـ أية سلطات اخرى تخولها له القوانين والمراسيم والأنظمة. ونصت المادة الثانية عشرة علي أن يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم ويكون مقررا للمجلس، ويحرر محاضر جلساته، وتحدد اختصاصاته ومهماته وفقا لنظام يصدره المجلس

Email