الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لامارة دبي قانون رقم (3) بشأن مهنة استئجار وتأجير العقارات في امارة دبي الذي يتكون من ثلاث عشرة مادة تنص المادة الثانية منه انه يحظر على اي شخص مزاولة مهنة ادارة عقارات الغير او استئجارها بهدف تأجيرها الا بترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. واشترطت المادة الثالثة من القانون تقديم طالب رخصة فتح مكتب لمزاولة مهنة ادارة العقارات ضماناً مصرفياً لصالح دائرة التنمية الاقتصادية بقيمة خمسة ملايين درهم. واعفت المادة الثامنة من القانون الشركات المساهمة العامة العاملة في الامارة في مجال العقارات والشركات المساهمة الخاصة العاملة في الامارة في مجال العقارات والتي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين درهم اعفتها من تقديم خطاب الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذا القانون. ونصت المادة (11) ان يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة مالية لا تجاوز خمسمئة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 فبراير من عام 2003 وينشر بالجريدة الرسمية. وفي ما يلي النص الكامل للقانون: قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن مهنة استئجار وتأجير العقارات في امارة دبي نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة وتعديلاته. وعلى قانون الدائرة الاقتصادية في امارة دبي رقم (1) لسنة 92 وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 93 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين. نقرر اصدار القانون التالي: مادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الامارة: امارة دبي الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري اللجنة: اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المهنة: ادارة عقارات الغير او استئجارها بهدف تأجيرها مادة (2) : يحظر على اي شخص مزاولة المهنة في الامارة الا بترخيص من الدائرة. مادة (3) : مع مراعاة الشروط الاخرى المقررة لترخيص الافراد والشركات في الامارة، يشترط للحصول على رخصة فتح مكتب لمزاولة المهنة، قيام طالب الترخيص بتقديم ضمان مصرفي لصالح الدائرة بقيمة خمسة ملايين درهم. ويراعى في هذا الضمان ان يكون لمدة سنة يتجدد تلقائياً طوال مدة سريان الترخيص وبعد انتهاء الترخيص بسنة، وان يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وقابلاً لاستيفائه من قبل الدائرة بطريق التجزئة. ولا يفرج عن هذا الضمان في حالة إلغاء ترخيص المهنة الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ إلغائه. مادة (4) : يخصص الضمان المصرفي المشار اليه في المادة السابقة للوفاء بالمطالبات المالية التي يحكم بها من قبل اللجنة دون غيرها من المطالبات المالية الأخرى حتى وان صدرت بشأنها احكام قضائية. مادة (5) : أ- يحق للجنة في اية مرحلة من مراحل الدعوى الايجابية ان تقرر اقتطاع مبلغ من قيمة الضمان المصرفي المشار اليه في المادة (3) من هذا القانون يعادل المبلغ المدعى به والرسوم والمصاريف. ب- تبلغ اللجنة الدائرة بالقرار الصادر عنها، وعلى الدائرة استيفاء المبلغ الذي قررته اللجنة من قيمة الضمان المصرفي الصادر لصالحها. مادة (6) : تتولى الدائرة تسديد المبالغ المحكوم بها بموجب حكم صادر عن اللجنة ومذيل بالصيغة التنفيذية، وذلك من قيمة الضمان المصرفي المقدم منه، وفي هذه الحالة يلزم مقدم الضمان المصرفي برفع قيمته الى الحد المقرر بموجب احكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بذلك من قبل الدائرة، وبخلاف ذلك فإنه يتوجب على الدائرة ايقاف كافة معاملاته لديها وابلاغ كل من بلدية دبي ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وادارة الجنسية والاقامة بذلك. ويحق للدائرة منح مقدم الضمان المصرفي مهلة اضافية مدتها خمسة عشر يوماً، وفي حالة عدم مبادرته الى رفع قيمة خطاب الضمان المصرفي يتم اغلاق المنشأة التي يزاول فيها نشاطه. مادة (7) : لغايات المادة السابقة تتولى اللجنة تذييل الاحكام الصادرة عنها بالصيغة التنفيذية وتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتستوفي عن هذا الاجراء الرسوم المقررة عليه في قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته وتورد لصالحها. مادة (8) : يُعفى من تقديم خطاب الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذا القانون: 1- الشركات المساهمة العامة في الامارة في مجال العقارات. 2- الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الامارة في مجال العقارات والتي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين درهم. مادة (9) : يجوز الترخيص للشخص الطبيعي بفتح مكتب لتأجير وادارة العقارات المملوكة له او لاقاربه حتى الدرجة الثانية دون اشتراط تقديم اي ضمان مصرفي متى كان مالكاً لعقارات لا تقل قيمتها عن ثمانية ملايين درهم. ولا يدخل في حساب ذلك العقارات المخصصة للسكن الخاص له ولأفراد عائلته. مادة (10) : يمنح الاشخاص المزاولون للمهنة وقت العمل بهذا القانون، وكذلك المزاولون لنشاط تأجير وادارة العقارات المملوكة لهم او لاقاربهم حتى الدرجة الثانية، مهلة لتوفيق اوضاعهم بما يتفق وأحكامه لا تزيد على الشهرين من تاريخ نفاذه. مادة (11) : مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص يخالف احكام هذا القانون، بالحبس وبغرامة مالية لا تجاوز خمسمئة الف درهم، او باحدى هاتين العقوبتين. مادة (12) : يصدر مدير عام الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر مارس