الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2003 بشأن انشاء مجلس تنفيذي لامارة دبي. وتضمن القانون الذي سيُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 فبراير 2003 أربع عشرة مادة. وجاء في المادة الثامنة من القانون أن يمارس المجلس التنفيذي لامارة دبي الاختصاصات التالية: 1ـ رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والاشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2ـ اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الاتحادية، بما في ذلك اعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية. 3ـ اقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها الى الحاكم للتصديق عليها واصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها. 4ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للامارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها واعداد الحساب الختامي. 5ـ اقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها. 6ـ اعتماد مشاريع الانظمة، واصدارها بموافقة الحاكم. 7ـ الاشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. 8ـ اقرار الاتفاقيات التي تعقد مع شركات النفط. 9ـ انشاء وتنظيم الادارات والهيئات والاجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الامارة انشاءها ومراقبة سير العمل فيها. 10 ـ الاشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها. 11ـ أية اختصاصات اخرى يعهد بها الى المجلس التنفيذي بمقتضى القانون. ونصت المادة التاسعة على أن رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر أو مديريها العاملين مسئولون أمام الحكم عن اداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم. وقد أرفق مع القانون البيان التالي الصادر عن صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والذي جاء فيه: بيان بشأن انشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي تحقيقاً لما نصبو اليه جميعاً من رفعة وطننا والحفاظ على استقلاله وخطاه المتواصلة في مسيرته التنموية. وايماناً منا بالمسئولية المشتركة بين الحاكم والمحكوم في بناء مجتمع يتمتع بالاستقرار ويتقدم بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار. فقد قررنا تشكيل مجلس تنفيذي لامارة دبي لمعاونتنا في أداء مهامنا وادارة شئوننا المحلية، مستلهمين في ذلك نصوص الدستور الدائم لدولتنا، وحرصنا على دعم مسيرتنا الاتحادية. واننا اذ ندرك ما يترتب على قرارنا بانشاء هذا المجلس من مسئوليات وتحديات، لا يساورنا أدنى شك في أننا سنكون جميعا يدا واحدة متحدة في سعينا لتحقيق ما نتوخاه من هذه الخطوة المباركة. ونسأل الله تعالى أن يأخذ بيدنا وأن يوفقنا فيما نسعى اليه، انه نعم المولى ونعم النصير. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2003 بشأن انشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر اصدار القانون الآتي: مادة (1) : يسمى هذا القانون «قانون انشاء المجلس التنفيذي لامارة دبي لسنة 2003». مادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، الا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الامارة: امارة دبي. المجلس: المجلس التنفيذي. الدوائر: دوائر حكومة دبي وتشمل هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. مادة (3) : يشكل مجلس تنفيذي لامارة دبي لمعاونة الحاكم في أداء مهماته وممارسة سلطاته، ويتكون من رئيس للمجلس التنفيذي ونائب له ومن رؤساء الدوائر أو مدرائها العامين حسب الأحوال. ويجوز تعيين أعضاء في المجلس من غير رؤساء الدوائر أو مدرائها العامين. مادة (4) : يعين الحاكم رئيس المجلس ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بمرسوم. مادة (5) : يعين الحاكم بناء على اقتراح رئيس المجلس نائباً له ورؤساء الدوائر او مدرائها العامين حسب الأحوال، ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بمراسيم. مادة (6) : تكون الدوائر كما يلي: 1ـ ديوان سمو الحاكم. 2ـ دائرة الصحة والخدمات الطبية. 3ـ مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. 4ـ القيادة العامة لشرطة دبي. 5ـ هيئة كهرباء ومياه دبي. 6ـ دائرة الاوقاف والشئون الاسلامية. 7ـ دائرة التنمية الاقتصادية. 8ـ دائرة الأراضي والأملاك. 9ـ دائرة الطيران المدني والمنطقة الحرة. 10 ـ دائرة المالية. 11ـ دائرة العدل. 12ـ دائرة السياحة والتسويق التجاري. 13ـ دائرة الاعلام. 14ـ بلدية دبي. مادة (7) : 1ـ يتولى رئيس المجلس رئاسة جلساته ودعوته للانعقاد وادارة مناقشاته ومتابعة أعمال الدوائر، ويشرف على تنسيق العمل بينها، ويصدر القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. 2ـ يعرض رئيس المجلس نتائج أعمال المجلس على الحاكم ويوقع باسم المجلس ونيابة عنه القرارات التي يصدرها. 3ـ يمارس نائب رئيس المجلس جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب. مادة (8) : يتولى المجلس تحت اشراف الحاكم ادارة جميع الشئون التي يختص بها وفقا لهذا القانون. ويستهدف المجلس حفظ الأمن والنظام في الامارة، وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها. ويمارس المجلس بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1ـ رسم السياسة العامة للمجلس في مختلف المجالات تحت الرقابة العليا للحاكم والاشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2ـ اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الاتحادية، بما في ذلك اعداد القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية. 3ـ اقرار مشروعات القوانين والمراسيم قبل رفعها الى الحاكم للتصديق عليها واصدارها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها. 4ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للامارة ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها واعداد الحساب الختامي. 5ـ اقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها. 6ـ اعتماد مشاريع الانظمة واصدارها بموافقة الحاكم. 7ـ الاشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات. 8ـ اقرار الاتفاقيات التي تعقد مع شركات النفط. 9ـ انشاء وتنظيم الادارات والهيئات والاجهزة الحكومية التي تقضي مصلحة الامارة انشاءها ومراقبة سير العمل فيها. 10ـ الاشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها. 11ـ أية اختصاصات اخرى يعهد بها الى المجلس التنفيذي بمقتضى قانون. مادة (9) :رئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر أو مدراؤها العامون مسئولون امام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم. مادة (10) : يقدم المجلس التنفيذي الى الحاكم في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي انجزت خلال السنة المنتهية في المجالات المختلفة مقرونا بمنهاج عمل المجلس في السنة القادمة لتحقيق أهداف الامارة في الرخاء والتقدم في كافة المجالات. مادة (11) : يمارس رئيس الدائرة او مديرها العام السلطات والصلاحيات التالية في نطاق دائرته: 1ـ اقتراح السياسة العامة للدائرة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس التنفيذي. 2ـ الاشراف على سير العمل في الدائرة وفقا للقوانين والأنظمة وقرارات المجلس التنفيذي. 3ـ تنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة للدائرة ووفقا للقوانين والانظمة والقرارات. 4ـ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها الى المجلس التنفيذي. 5ـ أية سلطات اخرى تخولها له القوانين والمراسيم والأنظمة. مادة (12) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم ويكون مقررا للمجلس، ويحرر محاضر جلساته، وتحدد اختصاصاته ومهماته وفقا لنظام يصدره المجلس. مادة (13) : يُلغى أي نص في أي قانون أو نظام يتعارض وأحكام هذا القانون. مادة (14) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كتب وليد العارضة: