الثلاثاء 24 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 25 فبراير 2003 ترفع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن السماح بتكوين تنظيمات واتحادات عمالية وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة ويأتي هذا المشروع في اطار حرص الامارات على الاستمرار في مواصلة النهج الحضاري والحفاظ على حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتحسين حالتهم الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى تمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمال، وسيسمح هذا المشروع بانضمام العمال الوافدين الى هذه التنظيمات وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها وزير العمل، على الا تنخرط مثل هذه التنظيمات او الاتحادات في قضايا سياسية او مذهبية ومن المتوقع ان يؤدي تكوين التنظيمات العمالية الى رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق التوازن لمصلحة العمال والمنشأة بما يخدم الصالح العام بالاضافة الى تلافي مواضع النقد التي تتعرض لها الدولة في المحافل الدولية لغياب مثل هذه التنظيمات من قبل وفيما يلي النص الكامل لمشروع قرار مجلس الوزراء الذي جاء استناداً الى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن علاقات العمل وتعديلاته والقانون رقم (22) لسنة 2002 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة. وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1990 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تقرر ما يلي: مادة (1) :التعريفات: في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق بغير ذلك: الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية الادارة: ادارة العلاقات الدولية العامل: هو كل شخص يعمل في اي مؤسسة خاصة او حكومية ويحصل على اجر مقابل العمل. التنظيمات العمالية: هي كل مجموعة من العمال يجمعها تنظيم على اساس القطاع او المهنة او المنشأة او النطاق الجغرافي. الاتحاد: هو مجموعة التنظيمات العمالية يتم تسجيلها واشهارها وفقاً للقانون واللوائح التنظيمية. مادة (2): التكوين: للعمال ان يكونوا فيما بينهم تنظيمات عمالية على أساس القطاع او المهنة او المنشأة او النطاق الجغرافي وفق الأسس والقواعد التي يحددها قرار من الوزير. مادة (3): يشترط لقيام التنظيم العمالي ما يلي: ـ اجتماع عدد من العمال المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ممن يعملون في المنشأة او المهنة او القطاع او النطاق الجغرافي. ـ يجوز لغير المواطنين الالتحاق بالتنظيم وفق الشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (4): الأهداف: تهدف التنظيمات العمالية الى: ـ رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم الاقتصادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمال. ـ رفع الكفاية الانتاجية وتحقيق التوازن لمصلحة العمال والمنشأة واستقرار علاقات العمل بما يخدم الصالح العام. مادة (5): تكوين الاتحادات: يجوز للتنظيمات المشكلة طبقاً للقانون ان تكون فيما بينها اتحادات يتم اشهارها وفقاً للقواعد والاجراءات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن. مادة (6): يجوز للتنظيمات والاتحادات العمالية المشكلة طبقاً لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاماً للعمال يتم شهره وفقاً للقواعد والاجراءات الواردة في هذا القرار. مادة (7): يسري على تكوين الاتحادات والاتحاد العام وحل كل منهما النصوص الواردة في القانون في شأن تكوين التنظيمات العمالية وحلها ويكون لها ما للتنظيمات من حقوق وما عليها من واجبات. مادة (8): يجوز بقرار من الوزير حل التنظيم لأي سبب او اكثر من الأسباب الآتية: ـ اذا خالف القانون او النظام الأساسي. ـ اذا نقص عدد الاعضاء عن الحد الذي يشترطه القانون. ـ اذا لم يتم انتخاب مجلس الادارة الدائم خلال المدة المحددة في القانون. ـ اذا اصبح عاجزاً عن تحقيق اغراضه او الوفاء بالتزاماته. ـ اذا بدر منه او من اي من اعضائه ما يهدد الأمن العام او يخالف القوانين السارية. مادة (9): أحكام عامة: تكون للتنظيم المشهر وفقاً لاحكام هذا القرار شخصية اعتبارية بالقدر اللازم للتقاضي والمقاضاة ولأداء المهام المناطة به وفقاً لأحكام هذا القرار ويكون التنظيم والاعضاء مسئولين مسئولية على سبيل التضامن والانفراد عما يقع منهم من تقصير او اهمال او تعد او مخالفة للقوانين. مادة (10): يجب على التنظيمات العمالية ان تعمل على تكريس استقرار علاقات العمل وان تلتزم بالقوانين والقرارات واللوائح التي تحكم النزاعات العمالية في حالة حدوثها. مادة (11): يحظر على التنظيمات والاتحادات العمالية ما يلي: ـ الاشتغال بالمسائل السياسية او الدينية او المذهبية. ـ توظيف الاموال في مضاربات مالية او عقارية او غيرها من المضاربات. ـ قبول الهبات او الوصايا او التبرعات الا بموافقة الوزارة. ـ النزول عن اي جزء من اموالها سواء أكان عينا او نقداً على سبيل الهبة او اي تصرف آخر مماثل. مادة (12): للوزارة دون غيرها الحق في الاشراف على تكوين التنظيمات العمالية في القطاعين العام والخاص بالدولة. مادة (13): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. مادة (14): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويطبق بعد شهر من نشره. كتب رمضان العباسي: