الاثنين 23 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 24 فبراير 2003 تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية زيادة مدة العقوبات الموقعة على المنشآت المخالفة لأحكام القانون لتصبح مدة ايقاف التعامل مع المنشأة المخالفة 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر للوقف الكلي وثلاثة اشهر للوقف الجزئي المعمول به حالياً حيث يتم وقف التعامل مع المنشأة من خلال عدم السماح لها بالحصول على تأشيرات جديدة او تجديد بطاقات العمل او فتح بطاقات لمنشآت جديدة لصاحب المنشأة المخالفة وذلك لمدة ستة اشهر اذا كان الوقف كلياً وثلاثة أشهر اذا كان جزئياً. الا ان الوزارة في اطار سعيها لالزام الشركات والمنشآت بعدم مخالفة القانون ارتأت ضرورة تغليظ العقوبات الموقعة على المنشآت المخالفة سواء قامت بتشغيل عمال مخالفين او بعدم الالتزام باجراءات الصحة والسلامة المهنية وعدم الابلاغ عن العمال الهاربين او التأخر في دفع الاجور بالاضافة الى مخالفتها للاحكام الاخرى التي ينص عليها قانون العمل. وعلمت «البيان» ان الوزارة تعتزم ايضاً فرض رسوم جديدة على المخالفات القانونية التي ترتكبها المنشآت الا ان عملية فرض الرسوم يقتضي موافقة الجهات العليا المسئولة عن ذلك كما تنوي الوزارة وضع المنشآت التي تأوي او تقوم بتشغيل متسللين على القائمة السوداء. وتأتي هذه الاجراءات كأحد أساليب الردع اللازمة لعدم قيام المنشآت بمخالفة احكام القانون بعد ما اظهرت الدراسات التي تقوم بها الوزارة استمرار بعض الكفلاء والمنشآت في التحايل على القانون وخاصة عملية تشغيل المخالفين وعدم الابلاغ عن الهاربين. وكانت الوزارة قد دعت المنشآت لازالة مخالفتها للوقوف على معرفة اعداد المنشآت الوهمية والمنشآت ذات الفاعلية بالسوق والمنشآت المغلقة والمنشآت المفلسة بقرار قضائي وذلك تمهيداً لازالة المنشآت المغلقة من قاعدة البيانات واغلاق ملفاتها بشكل نهائى بالاضافة الى معرفة الوضع المستقبلي للمنشآت الوهمية. كتب رمضان العباسي: