الخميس 19 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 20 فبراير 2003 اقترحت ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة مشروعا جديدا لتنظيم عمل محلات ومستودعات النباتات الطبية ومستحضرات الاغذية الصحية يتضمن شروط عمل مستودعات النباتات الطبية والاغذية الصحية وشروط عمل هذه المحلات وكذلك طرق حفظ وتخزين وعرض النباتات الطبية الخام. ومن المقرر مناقشة المشروع في اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والبلديات الاثنين المقبل. وحدد المشروع الجديد شروط عمل محلات النباتات الطبية ومستحضرات الاغذية الصحية التكميلية داخل الامارات واشترط بأنه لا يجوز لاي شخص فتح محل للاتجار في النباتات الطبية ومستحضرات الاغذية الصحية والتكميلية الا بموافقة وزارة الصحة. كما يشترط في صاحب الطلب أن يكون من مواطني دولة الامارات وأن يكون المحل تحت ادارة من له معرفة بالنباتات الطبية وأن تستوفى الشروط المدنية اللازمة في المحل وطريقة التخزين وفقا للضوابط والمعايير المحددة. كما اشترط المشروع المقترح في مدير المحل أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا مناسبا يسمح له بمزاولة تلك المهنة او لديه خبرة جيدة في هذا المجال وأن يحظى بموافقة من وزارة الصحة لمباشرة العمل، كما اشترط أن يكون متفرغا للعمل بالمحل وأن لا يعمل باي مكان اخر وأن يلتزم بارتداء الزي الرسمي الموحد الخاص بالمحل وأن يضع بطاقة تعريفية على الزي مدون عليها الاسم والوظيفة. واشترط في البائعين أن يكونوا متعلمين ولديهم خبرة في التعامل والتخاطب مع الزبائن وأن يلتزموا بشروط السلامة والنظافة العامة والزي الرسمي الموحد. وحدد المشروع الاوراق والوثائق التي يجب ارفاقها عند التقدم الى لجنة التراخيص بفتح محل لبيع النباتات الطبية بحيث يجب أن يشتمل على رسم هندي معتمد لموقع المحل من البلدية واخر من مكتب استشاري وموافقه من ادارة الدفاع المدني وصورة لجواز سفر المالك واخرى خلاصة قيد المالك و 3 صور شخصية لصاحب العلب. وتقوم الجهة الادارية المختصة بالوزارة باجراء الكشف على المحل المطلوب الموافقة عليه وعليها أن تتحقق من توفر كافة الشروط وأن ترفع تقريراً بذلك الى لجنة التراخيص وتكون الموافقة بفتح المحل شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير وتعتبر الموافقة منهية اذا انتقلت ملكية المحل الى شخص اخر وفي جميع الاحوال تمنح الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد او لمدد اخرى مماثلة، كما لا يجوز نقل المحل من مكان لاخر او اجراء اي تغيير في مخططه الا بموافقة الوزارة. وحظر المشروع استيراد اية نباتات طبية او مستحضرات اغذية صحية من اي نوع ما لم يكن مالكا لمستودع موافقة عليه وحصل على اذن باستيرادها ولا يجوز التخليص جمركيا ما لم يكن اذن الاستيراد مرفقا بمعاملة التخليص. كما لا يجوز لصاحب المستودع المسئول عن ادارته أن يبيع النباتات الطبية والاغذية الصحية الا الى محلات الاتجار بالنباتات الطبية الموافقة عليها. ولا يجوز كذلك الاحتفاظ في المستودع بأية ادوية او مستحضرات مخدرة او مؤثرات عقلية ولا يجوز أن يتخذ المستودع مكانا لعيادة طبية او غرض اخر سوى خزن وبيع النباتات الطبية وحدد المشروع المقترح بأن تمنح الموافقة على المستودع بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتكون مدة الموافقة عاماً قابلة للتجديد. أبوظبي ـ مصطفى خليفة: