الاحد 15 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 16 فبراير 2003 أوشكت اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة اللائحة التنظيمية لمراكز رعاية وتأهيل المعاقين على مستوى الدولة على الانتهاء من اعداد اللائحة في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للشئون الاجتماعية التي تقوم بدورها برفعها الى معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية لاقرارها وبدء العمل بها قريبا. بعد ان ظلت مراكز رعاية وتأهيل المعاقين تعاني منذ نشأتها من غياب لائحة تنظيمية تحكم طبيعة العمل بها. فبعد مرور فترة طويلة على اقامة هذه المراكز دون اي تغيرات تنظيمية اقتضى الأمر اعادة النظر في طبيعة الخدمات التي تقدمها المراكز وكذلك التخصصات التربوية والتدريبية اللازمة لاستيعاب كل ما هو جديد نظرا لأن اي عملية تربوية هادفة يجب ان تتطور وفق الازمان والافكار والبيئات المحيطة. كما كان ارتفاع عدد الطلبة المعاقين بنسبة تصل الى 15% سنويا وذلك تماشيا مع الزيادة السكانية امراً يقتضي اضافة اعداد جديدة من مراكز المعاقين والهيئات التربوية اللازمة لتأهيلهم، وقد عملت الدولة على انشاء عدد من المراكز الجديدة لاستيعاب هذه الاعداد وكان اخرها مركزي عجمان وبدع زايد، وخاصة ان خدمة المعاقين بشكل تخصصي قد اصبحت سمة من سمات الدول المتقدمة وشعارا انسانيا واسعا يعبر عن مدى تقدم الامة والاهتمام برعاية ابنائها حيث تم تعميم الخدمات على فئات جديدة من المعاقين شملت قائمة واسعة من الشرائح الاجتماعية بغية تعزيز الخدمات على كافة أنواع الاعاقات سواء كانت بسيطة او شديدة. وانطلاقا من تلك الاسباب وحرصا على تقديم افضل الخدمات لمراكز المعاقين كان قرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن وضع لائحة تنظيمية لتلك المراكز وتتكون هذه اللائحة من ستة ابواب، الباب الأول يتناول التعريف بالمراكز وأهدافها والهيكل التنظيمي لها بعد ان ظلت المراكز طيلة الفترة الماضية دون هيكل تنظيمي واضح بينما يتناول الباب الثاني شروط القبول والاجراءات المتبعة في هذا الشأن ومن أهم الشروط الجديدة التي تركز عليها اللائحة الزام اسرة المعاق بالتعاون مع المراكز. اما الباب الثالث فيهدف الى تنظيم العمل داخل المراكز يليه الباب الرابع الخاص بعملية التوجيهات والتعليمات اللازمة لمصلحة العمل ثم الباب الخامس الخاص بالهيكل التنظيمي ودور كل عضو بالمركز، والباب السادس المتعلق بالاحكام العامة في هذا الشأن. وفيما يلي أهم المواد التي تتضمنها اللائحة التنظيمية: المادة (1) التعاريف: في هذا القرار يقصد بكل من المصطلحات والعبارات التالية ما هو مذكور قرين كل منها: ـ الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ـ الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية. ـ وكيل الوزارة: وكيل الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية. ـ الادارة: ادارة رعاية الفئات الخاصة. ـ التأهيل: الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسمية والاجتماعية والعقلية والنفسية والمهنية. ـ المعاق هو كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية او التواصلية او التعليمية او النفسية الى المدى الذي يقلل من امكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين. ـ مركز رعاية وتأهيل المعاقين ـ مؤسسات حكومية تربوية واجتماعية، تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتقوم برعاية وتأهيل الاطفال والشباب الذين يعانون من اعاقة جسمية أو حسية أو عقلية. وتلتزم في اداء مهامها بتعميق الصلات والتفاعل مع المجتمع وتحقيق الأهداف التي تنص عليها الوثائق الصادرة في هذا المجال. الباب الأول المراكز (الأهداف ـ الهيكل) المادة (2) الأهداف: ـ تستهدف برامج مراكز رعاية وتأهيل المعاقين عن طريق توفير الرعاية الاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، والصحية المساعدة. واعداد المعاق لحياة الاسرة والمجتمع وتحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق الشخصي والاجتماعي والاستقلال الاقتصادي في حدود قدراته المتوفرة. المادة (3) يتكون الهيكل التنظيمي للمراكز من العناصر المبينة أدناه: أولا: الهيئة الادارية: 1. مدير المركز. 2. مساعد مدير المركز. 3. السكرتير. ثانيا: الهيئة الفنية: 1. اخصائي اجتماعي. 2. اخصائي نفسي. 3. فني تدريب مهني. 4. فني مساعد تدريب مهني. 5. أمين مكتبة. ثالثاً: الهيئة التعليمية: 1. معلم أول. 2. معلم مادة. 3. معلم فصل. 4. معلم أنشطة. 5. معلم مساعد. 6. معلم احتياط. 7. اخصائي علاج نطق. رابعا: الهيئة الصحية: 1. طبيب. 2. ممرضة. 3. اخصائي علاج طبيعي (معالج فيزيائي). 4. اخصائي قياس سمع (معالج قياس سمع). خامسا: أمين مخزن سادسا: المستخدمون: 1. مشرف مواصلات. 2. فراش. 3. حارس. 4. مزارع. 5. سائق. الباب الثاني (شروط القبول واجراءاته) المادة (4) يقبل في المركز الفئات التالية: 1. المتخلفين عقليا من الفئات القابلة للتعليم أو التدريب. 2. الصم حيث الفاقد من قوى السمع أكثر من 92 وحدة صوتية. 3. ضعاف السمع الذين يتراوح ضعف السمع لديهم من 2060 وحدة صوتية. 4. حالات خاصة من المعاقين حركيا (فقد الاطراف أو تشوه العظام او ضمور العضلات). 5. حالات خاصة من المعاقين بصريا (المكفوفين) او الذين يعانون من ضعف بصري شديد. 6. حالات خاصة من المعاقين الذين يعانون من اعاقات متعددة بسيطة. المادة (5) شروط القبول في المركز: 1. ان يكون من ابناء دولة الامارات العربية المتحدة. 2. الا يقل عمره عند القبول عن 4 سنوات. 3. أن تكون درجة اعاقته حائلا بينه وبين متابعة تحصيله الدراسي في المدارس العادية بحيث لا ينطبق عليه قانون القيد والقبول في مدارس وزارة التربية. 4. ان يكون مصابا باحدى الاعاقات المنصوص عليها في المادة (4). 5. ألا يكون شديد او متعدد الاعاقة بدرجة لا توفر له الحد الادنى من القدرة على التعلم أو التدريب وفهم التعليمات والقدرة على ضبط نفسه والتعبير عن حاجاته الضرورية. 6. ان يكون خاليا من الامراض المعدية، والامراض العصبية والاضطرابات السلوكية الشديدة. 7. تعاون الاسرة مع الهيئات العاملة في المراكز شرط أساسي في القبول. 8. يمكن للمركز قبول بعض الحالات الملحة التي لاتتوفر لديها أحد الشروط السابقة للقبول بناء على موافقة وكيل الوزارة. المادة (6) إجراءات القبول في المركز: يتبع في قبول الحالات الجديدة الإجراءات التالية: 1. يتقدم ولي الأمر بطلب على الاستمارة الخاصة بذلك برغبته في الحاق الحالة بالمركز أو بموافقته على ذلك في حالة تحويل الحالة من جهة رسمية مختصة. 2. يرفق باستمارة القبول صورة من خلاصة القيد ومستخرج لشهادة الميلاد بالإضافة إلى التقارير الطبية أو النفسية أو المدرسية إن وجدت. 3. يقوم الأخصائي الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي شامل للحالة يوصي بقبول أو عدم قبول الحالة بعد استكمال اجراءات الفحوص الطبية والنفسية والتربوية وقياس القدرات العقلية ويرفع تقريره لمدير المركز لإبداء الرأي. 4. في حال مطابقة الحالة مبدئياً لشروط القبول توضع الحالة تحت الملاحظة في المركز مدة 3 ـ 4 اسابيع وتسجل ملاحظات المختصين من المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. 5. ترفع تقارير الملاحظة إلى ادارة رعاية الفئات الخاصة لتقرير قبول الحالة أو رفضها. الباب الثالث المراكز (تنظيم العمل ـ برنامج العمل) المادة (7) تنظيم العمل بالمركز: انطلاقاً من المادة (2) لهذه اللائحة ينظم برنامج العمل في المركز لتحقيق الاهداف التالية: 1. استقبال وتنظيم استمارات التسجيل واطلاع اولياء الامور على انظمة المركز. 2. تشخيص حالة المعاق والكشف عن قدراته الجسمية والعقلية والحسية وتصميم برامج الرعاية والتوجيه التربوي والمهني لتنمية تلك القدرات الى اقصى حد ممكن. 3. اكتساب المعاق المهارات الممكنة عن طريق برنامج تعليمي يتناسب مع مظاهر الاعاقة وآثارها وقدرات الفرد المعاق. 4. تنمية الوعي الصحي واكتساب العادات الصحية عن طريق برنامج متكامل للتربية الصحية والوقاية من المرض والحوادث. 5. تحقيق أعلى قدر ممكن من التكيف والاستقلال الذاتي وتنمية الشعور بالقيم الذاتية والتوافق الانفعالي عن طريق برنامج متكامل للصحة النفسية. 6. تحقيق التوافق الاجتماعي وتنمية القدرة على التعامل مع الآخرين عن طريق أوجه النشاط الاجتماعي والاشتراك في المواقف والخبرات الاجتماعية المتكررة والمناسبة. 7. تدريب المعاق ليكون عضوا في اسرة وفي مجتمع كبير عن طريق برنامج ثقافي يؤكد مقومات الأسرة والوطن، ويعتمد على المشاركة والمساهمة في مواقف مشوقة، والاعتماد على النفس الى اقصى حد ممكن والتغلب على ما ترتب على الإعاقة من الاعتماد على الآخرين جسمياً وعاطفياً. 8. غرس وتنمية مجموعة من الميول والهوايات لدى المعاقين بما يساعد على إثراء حياتهم واكتساب القدرة على شغل وقت الفراع عن طريق برنامج للنشاط الترفيهي والترويحي والاجتماعي يكون غنياً بالموافق الثقافية والفنية والرياضية التي تساعد على تنمية قدراته واندماجه في المجتمع. 9. الإعداد والتدريب المهني لاكتساب المهارات المهنية والحرفية التي تمكنه من الالتحاق بعمل مناسب يحقق الاستقلال الاقتصادي والتوافق المهني عن طريق برنامج للتوجيه والاعداد والتدريب المهني الذي يتفق مع نواحي القصور الذي يعانيه المعاق. 10. ادماج اكبر عدد ممكن من الطلبة المعاقين في التعليم العام وذلك بما يتفق مع التوجيهات الصادرة عن الإدارة. المادة (8) برنامج العمل بالمراكز: يتكون برنامج المركز من مجموعة مترابطة من الخدمات الفنية المتخصصة في المجالات التربوية والاجتماعية والنفسية، والمهنية، والطبية المساعدة، وتشتمل على ما يلي: 1. التشخيص والتقييم: ويتضمن اجراء الفحوص الطبية، وتقييم الحالة النفسية، والتعليمية والدراسة الاجتماعية للحالة، وقياس القدرات العقلية، والاستعدادات المهنية، ووضع برامج الرعاية والتأهيل للحالة في ضوء النتائج التي تسفر عنها عملية التشخيص. 2. التأهيل التربوي: ويشمل برامج التربية والتعليم والتدريب والتثقيف التي تزود الفرد بالمهارات الاكاديمية الاساسية والإعداد للحياة الاسرية والاجتماعية. 3. التوجيه والارشاد النفسي: وهي تلك العملية التي تصاحب الفرد طوال عملية التأهيل وتتضمن توجيه الفرد نحو نوعية التعليم، والتدريب المهني الذي يتفق مع قدراته واستعداداته ومعاونته على التوافق مع برامجها، وعلى تحقيق التكيف الشخصي والمهني وذلك على اساس ما تكشف عنه الفحوص النفسية من قدرات واستعدادات. 4. تعويض الفاقد من القدرات نتيجة الاعاقة: وتشمل ما تتطلبه نوعية الاعاقة من علاج طبيعي أو علاج عيوب النطق والكلام واستخدام الاساليب الخاصة للتعليم والتدريب لمختلف الفئات والخدمات الطبية المساعدة. 5. التأهيل الاجتماعي: ويشمل بحث الحالة والمعيشة الاسرية والاجتماعية التي يعيشها وتوفير الخدمات الاجتماعية والتدريب على الاعتماد على النفس والحياة اليومية والتعامل مع الآخرين. 6. التأهيل المهني: وتشمل المرحلة الاولى برامج الاعداد المهني، وفي المرحلة الثانية برامج التدريب المهني وذلك على اساس ما تكشف عنه فحوص القدرات والاستعدادات المهنية، ومدى تأثير العامل المعوق للحالة على هذه القدرات ويستهدف التدريب المهني اعداد الفرد للعمل في مهنة أو حرفة تتناسب مع قدراته والعامل المعوق. 7. الخدمات المساعدة: وهي الخدمات المكملة للعمليات السابقة وتشمل البرامج الترفيهية والترويحية والرياضية والثقافية والتغذية والنقليات وتوفير الكتب. ومواد وأجهزة التدريب المهني والاكاديمي والاجهزة التعويضية. 8. الخدمات الخارجية: للمركز في حالة توفر الامكانيات تقديم بعض الخدمات التأهيلية والعلاجية لبعض الحالات التي تتردد على المراكز من آن لآخر وتكون في حاجة إلى بعض الخدمات المتوفرة التي يقدمها المركز لمنتسبه من المواطنين. «الباب الرابع» (موجهات العمل في المراكز) المادة (9) يلتزم جميع العاملين في المراكز بتنفيذ ما يلي: أ. الأهداف العامة والخاصة للعمل وما تتضمنه من مباديء. ب. القوانين والقرارات والنظم والتعميمات الصادرة عن الوزارة. ج. التوجيهات والتعليمات الفنية والادارية الصادرة عن مستويات تنظيمية أعلى. المادة (10) يراعي العاملون في المراكز ممارسة اعمالهم بالاسلوب العلمي المنظم والتعاون والالتزام العام وكذا الالتزام بأخلاقيات المهنة. المادة (11) يمارس العاملون في المراكز علاقات انسانية وظيفية ايجابية مع قيادتهم وزملائهم والعاملين معهم والطلبة بما يساعد على توافر مناخ ايجابي قوامه الثقة والمودة والاحترام والمتبادل والدافعية المناسبة للعمل والنشاط. المادة (12) يسعى العاملون في المراكز إلى تحقيق التفاعل الايجابي وتوطيد العلاقات بين المراكز والمجتمع المحلي بمؤسساته وجماعاته وافراده بصفة عامة وأولياء الامور بصفة خاصة. المادة (13) يملأ العاملون في المراكز كل في حدود اختصاصاته سجلات منظمة ومرتبة طبقاً للاصول. الباب السادس أحكام عامة المادة (33) يصدر وكيل الوزارة تعليمات تفسيرية أو توضيحية لاحكام هذا القرار وفق مقتضيات الأمور. المادة (34) يوقف العمل بالقرارات والتعاميم التي تتعارض مع احكام هذا القرار. كتب رمضان العباسي: