السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 15 فبراير 2003 تبدأ وزارة الصحة اعتباراً من اليوم السبت تطبيق النظام الجديد في تحصيل رسوم البطاقة الصحية عن العامين المقبلين لتاريخ اصدار البطاقة بدلاً من تحصيلها بنظام الأثر الرجعي كما كان معمولاً به في السابق. وسيتم اصدار البطاقة الصحية بغرض الحصول على إقامة داخل الدولة لأول مرة لمدة عامين وتحصل الرسوم عن العامين التاليين لتاريخ اصدار البطاقة وقدرها 600 درهم اضافة الى 200 درهم رسوم الفحص الطبي، وفي حالة الحصول على اقامة سارية المفعول صادرة بعد 15 فبراير الجاري يتم اصدار البطاقة الصحية وتحصل الرسوم عن العامين التاليين لتاريخ الاقامة، وفي حالة الحصول على بطاقة صحية منتهية قبل اليوم 15 فبراير يتم استخراج البطاقة الصحية ويحصل الرسم عن العامين التاليين لتاريخ 15 فبراير، أما في حالة الحصول على بطاقة صحية ينتهي سريانها بعد 15 فبراير الجاري يتم تجديدها ويتم تحصيل الرسوم عن العامين التاليين من تاريخ انتهاء البطاقة. ويجوز تجديد البطاقة الصحية أو تجديدها لمدة 3 سنوات بناء على رغبة صاحب العلاقة، وفي حالة إذا كانت مدة الاقامة سنة واحدة سواء عند استخراجها لأول مرة أو عند التجديد تحصل الرسوم عن سنة واحدة فقط، كما يجوز تجديدها لمدة سنة واحدة في وجود حالة اقامة سارية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. وطبقاً للقرار الوزاري الذي اصدره معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة في هذا الشأن في 3 فبراير الجاري فإنه يتم استيفاء رسوم التصديق على شهادات التأمين الصحي وفقاً للرسوم المقررة حالياً، وطبقاً للمدد المقررة للبطاقة الصحية وفقاً لهذا النظام، فيما عدا حالة استخراج البطاقة الصحية بغرض الحصول على الاقامة لأول مرة أو بغرض تجديد الاقامة فيشترط للتجديد وجود اقامة سارية. وفيما يتعلق باصدار البطاقة الصحية لفئة مواطن للزوجة غير المواطنة المتزوجة من مواطن فيجب عند استخراج البطاقة ارفاق المستندات «صورة عقد زواج رسمي مصدق بعد الاطلاع على الاصل، وأن يكون لدى الزوجة جواز سفر واقامة على كفالة الزوج وان يتم تسجيل الجنسية الاصلية في الخانة المخصصة بالبطاقة الصحية. وفيما يتعلق باصدار بطاقة فئة مواطن لغير المواطن المتزوج من مواطنة بان يرفق بالمستندات صورة عقد زواج رسمي مصدق بعد الاطلاع على الاصل وأن يكون لديه جواز سفر واقامة سارية المفعول وان يثبت بخانة الجنسية بالبطاقة الصحية. كما اشترط لاصدار بطاقة مواطن لأولاد المواطن والمواطنة المعالين من اب غير مواطن بأن ترفق بالمستندات صورة شهادة ميلاد تثبت ان والدته مواطنة وصورة من خلاصة القيد او جواز السفر لوالده، ويدون امام خانة الجنسية بالبطاقة الصحية الاصلية لصاحب البطاقة ويعتبر من الاولاد المعالين كل من الاولاد ذكورا واناثا الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والاولاد الذين يدرسون دراسة منتظمة في المدارس او المعاهد او الجامعات ولو تجاوز سنهم الثامنة عشرة وكذلك الاولاد العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم ويثبت العجز بتقرير طبي معتمد من الجهة المختصة بوزارة الصحة وكذلك الاناث غير المتزوجات والمطلقات والارامل اللاتي يتجاوز عمرهن الثامنة عشرة ولا يعملن ويتم التحقق من ذلك بموجب اقرار خطي يحرر ويوقع بمعرفة صاحبة العلاقة امام الموظف المختص. ولاصدار بطاقة من فئة مواطن لأبناء مجلس التعاون ان تكون لديه اقامة داخل الدولة وتثبت الاقامة بأي من المستندات «عقد ايجار رسمي» شهادة من جهة العمل، شهادة دراسية، كما اشترط بأن تصدر البطاقة الصحية بفئة مواطن لغير المواطنين الحاصلين على جواز سفر دولة الامارات وتكون مدة صلاحية البطاقة الصحية مساوية لمدة صلاحية جواز السفر. ويعامل غير معروف الجنسية معاملة غير المواطنين وتثبت بخانة الجنسية بالبطاقة الصحية عبارة «لا يحمل اوراقاً لاثبات الجنسية». أبوظبي ـ مصطفى خليفة: