السبت 14 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 15 فبراير 2003 اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين حكومة دولة الامارات، وحكومة مملكة البحرين، وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي اطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 مع مراعاة الانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. وبموجب مواد الاتفاقية يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما وذلك بأن تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الاخرى ورعاياها اذا لم يكن لها تمثيل دبلوماسي او قنصلي مقيم في الدولة المعتمدة لديها البعثة وذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل على ان تؤخذ موافقة الدولة المعتمدة لديها البعثة على ذلك. وتنص الاتفاقية على ان تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد الدولة المعتمدة لديها البعثة توقيع الشخص المفوض على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة طالبة التمثيل ويجوز بموافقة الدولتين تعيين موظف دبلوماسي او قنصلي من مواطن احدى الدولتين في بعثة الدولة الاخرى وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية او قنصلية لتلك الدولة في الدولة المعتمدة لديها البعثة وفي حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي او قنصلي مقيم يكون التعامل بين الدولتين على اساس مبدأ المعاملة بالمثل. ويجوز باتفاق الطرفين ان تقدم البعثة الدبلوماسية او القنصلية لاحدى الدولتين بتمثيل الدولة الاخرى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها. كما تنص الاتفاقية على ان تقوم البعثة الدبلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين القنصلية لرعايا الدولة الاخرى في الدولة التي لا يوجد لها تمثيل فيها ويجوز بناء على اتفاق الطرفين تعديل هذه الاتفاقية ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة في كلتا الدولتين. وتنص مواد الاتفاقية على دخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للانظمة المعمول بها في كلتا الدولتين وتظل سارية المفعول ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف الآخر برغبته في انهائها بموجب بلاغ مكتوب قبل موعد الانتهاء باثنى عشر شهراً على الأقل. كما تم اصدار مذكرة تنفيذية مكملة للاتفاقية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها ولها ذات الحجية القانونية وتنص المذكرة التنفيذية على التعاون في المجال الدبلوماسي والقنصلي. وبالاضافة الى تصديقات الشهادات الرسمية والتوكيلات ومنح تصاريح السفن والطائرات والتعاون في مجال المراسم واتباع الاسس والضوابط فيما يتعلق بالموظف الدبلوماسي والقنصلي المفوض برعاية مصالح الدولة طالبة التمثيل وايضاً فيما يتعلق مجالات التعيين الخاصة بالدبلوماسيين وعلى اساس ان يكون التعامل بين البلدين على اساس مبدأ المعاملة بالمثل وايضاً الى جانب اتباع الاحكام العامة التي تتضمنها المذكرة بالاجراءات الواجب اتباعها عند طلب التمثيل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: