الجمعة 13 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 14 فبراير 2003 انجز المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً اللائحة الخاصة بالكشف على العمالة الوافدة للعمل بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت الاشتراطات الصحية اللازمة لهذه العمالة والفحوص السريرية والمختبرية والاشعاعية الواجب اجراؤها لهم للتأكد من سلامتهم جسمانيا ونفسيا، ووضعت اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض المعايير والأسس الواجب توافرها في المراكز الصحية في سبع دول آسيوية وهي الهند وباكستان وسيرلانكا وبنجلاديش والفلبين واندونيسيا ونيبال حيث أوكل اليها مهمة اجراء هذه الفحوص كمرحلة أولى نظراً الى أن تلك البلدان يفد منها اعداد كبيرة من العمال حيث يبلغ متوسط القادمين منها للعمل بمنطقة الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل سنوياً. وتقوم هذه المراكز الصحية وعددها الآن حوالي 175 مركزاً 32 مركزاً في بنجلاديش و71 في الهند و25 في اندونيسيا و15 من باكستان و17 من الفلبين و10 في سيرلانكا بالفحص الطبي الدقيق للعمال في بلدانهم للتأكد من لياقتهم وسلامتهم قبل منحهم تأشيرات الدخول لدول المجلس، ويعاد الفحص الطبي على عينات منهم بعد وصولهم للتأكد من دقة ومصداقية الفحوص التي اجريت لهم في بلدانهم. وفي اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين والتي عقدت في مدينة أبوظبي مطلع يناير الماضي قرر اصحاب المعالي وزراء الصحة لدول المجلس ضرورة استمرار اشراف المكتب التنفيذي على برامج الكشف الطبي للعمالة الوافدة وعدم اسناد هذه المهمة لشركات أو مؤسسات أهلية باعتبار أن ذلك يدخل في اختصاصات ومسئوليات وصميم عمل وزارات الصحة للدول الاعضاء، كما قرروا توسيع نطاق عمل البرنامج، ومد مظلته لتغطي دولا ومدناً اخرى تدريجيا بعد دعمه بشرياً ومادياً وتجهيزياً بنفس الأسلوب الذي بدأ به البرنامج واستمر في الدول السبع المنفذ بها حالياً، مع اعطاء أولوية للدول التي يتزايد فيها عدد الحالات المرضية المكتشفة بين القادمين منها. كما قرروا أن يكون اعتماد مراكز صحية جديدة في أي مدينة أو ايقاف التعامل مع المراكز المعتمدة من صلاحية المكتب التنفيذي فقط. وتضمنت لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة شروط وضوابط فحص العمالة الوافدة والتي تهدف بالاساس الى حماية مواطن دول مجلس التعاون من الامراض المعدية والوبائية وكذلك التأكد من اللياقة الصحية لهؤلاء العمال. واشارت المادة الخامسة من اللائحة الى ان مكاتب التنسيق (جامكا) تتولى توجيه العمالة الوافدة الى مراكز الفحص المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي وتتلقى النتائج وتتخذ اجراءات سفرها بناء عليها ولا يجوز لها اعتماد أو قبول أي شهادات فحص طبي من جهات اخرى، وتقوم وزارات الصحة بدول التعاون بابلاغ المكتب التنفيذي فور اكتشافها لأية مخالفات أو تجاوزات تصدر عن مراكز الفحص الطبي المعتمدة وايقاف التعامل مع مراكز الفحص التي يتقرر الغاء اعتمادها أو ايقاف التعامل معها من قبل المكتب. واشترطت المادة التاسعة من اللائحة في مراكز فحص العمالة بأن تلتزم بكافة الشروط التي يضعها المكتب التنفيذي لفحص العمالة الوافدة لدول المجلس بكل دقة وأن تراعي اقصى درجات الحرص والاحتياط وتتحمل المسئولية الشاملة عن أي أهمال أو تقصير أوخطأ في الفحوصات وأن تلتزم باجراء كافة الفحوصات الطبية والمخبرية والاشعاعية التي تجرى للعامل في موطنه لمنحه الشهادة الصحية وأن تلتزم كذلك بفحص الحالات التي تحال إليها من مكاتب التنسيق (جامكا) إن وجدت أو من سفارات وقنصليات دول المجلس مع مراعاة السرية الكاملة في نتائج الفحص ولا تسمح بالاطلاع عليها لاي جهة سوى للجهة طالبة الفحص. كما اشترطت بأن يكون مدة اعتماد المركز سنة واحدة قابلة للتجديد أو الالغاء طبقاً لالتزامه بشروط وقواعد الفحص، وكذلك موافاة المكتب التنفيذي بتقارير ربع سنوية عن الحالات التي يتم فحصها من قبل المركز واتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بعدم تقليد او تزوير فحص العمالة الوافدة وأن يتحمل المركز كافة النفقات والاضرار المترتبة على عدم لياقة العامل طبياً للعمل المستقدم من اجله أو الخطأ في الفحص. وحددت المادة العاشرة من لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة مهام المكتب التنفيذي بأن يقوم على تنفيذ قواعد وضوابط وشروط فحص العمالة الوافدة الواردة في اللائحة واقتراح تعديل بعض موادها وكذلك اعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة بكل دولة واضافة مراكز جديدة والغاء واعتماد أي من هذه المراكز وفق احكام اللائحة وفحص الوثائق والمعلومات المقدمة من مراكز الفحص الطبي والتأكد من استيفائها للشروط وكذلك الاشراف على توجيه اللجان الفنية لزيارة المراكز المطلوب اعتمادها والتحقق من امكانياتها والمعلومات المتوفرة لديه عنها واخطاء المركز بقرار اعتماده ومنحه شهادة عضوية واخطار سفارات وقنصليات المجلس بالمراكز المعتمدة. واعتمدت اللائحة مسمى «اللجنة الفنية الخليجية لتقييم مراكز فحص العمالة الوافدة» للبرنامج وحددت المادة الثانية عشرة بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من المكتب التنفيذي بصفة دورية كلما دعت الضرورة وأن تختص اللجنة بأن تقوم بزيارة المركز المطلوب اعتماده والتحقق من كافة امكانياتها وصحة المعلومات المقدمة منه وأن تقترح تعديل معايير وضوابط اختيار وتقويم مراكز فحص العمالة والتوصية بالترخيص للمراكز الجديدة والغاء تراخيص المراكز التي تخل بالتزاماتها والتجديد أو عدم التجديد للمراكز المرخص لها. وكذلك النظر في المخالفات التي تصدر عن مراكز فحص العمالة وتوقيع العقوبات والغرامات المناسبة وفقاً لاحكام اللائحة وأن تراعي اللجنة أن يتناسب عدد المراكز بكل منطقة مع الاعداد المتوقع فحصها من العمالة الوافدة سنوياً. وحددت المادة الرابعة عشرة من اللائحة شروط اعتماد مراكز الفحص واشترطت بأن يكون المركز معتمدا من السلطات الصحية المحلية وأن تتوفر الحاجة الفعلية الى اعتماد مراكز جديدة في الموقع أو المدينة بحيث يتناسب عدد المراكز بكل مكان مع الاعداد المتوقع فحصها سنوياً وأن يقدم المركز الذي يرغب في اعتماده لفحص العمالة الوافدة طلباً لاحدى وزارات الصحة بدول المجلس مرفقاً بكافة المستندات المحددة وأن يكون موقع المركز في نطاق الأماكن التي يسهل وصول العمالة الوافدة اليها وأن يتوفر لدى المركز الأجهزة والكواشف اللازمة لاجراء الفحص المطلوب وفقاً لأحدث المعايير الدولية للجودة النوعية وكذلك أن يكون الفريق الطبي بجميع اقسام المركز مؤهلاً تأهيلا جيداً وعلى مستوى عال من الكفاءة والتدريب لاجراء الفحوص بجميع التخصصات المطلوبة وأن يتناسب حجم الفريق مع حجم العمل المطلوب وحددت المادة العشرون من اللائحة الجزاءات على كل من يثبت مخالفته لاحكام اللائحة من مراكز الفحص المعتمدة عقوبة أو أكثر تشمل الانذار والغرامة المالية من ألف الى ستة آلاف دولار والايقاف لمدة معينة او سحب الترخيص والغاء اعتماد المركز في حالة ثبوت اصدار شهادة اللياقة الطبية بدون اجراء فحص طبي حقيقي. واشار الملحق رقم (ب) المرفق باللائحة الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة الفحص الطبي العام والذي يشتمل على الابصار والسمع والفحص الاكلينيلي (ضغط الدم، القلب، الرئتين، البطن، الاطراف، الجلد) كما يشتمل علي فحص الامراض التناسلية والجهاز العصبي والحساسية اضافة الى التحاليل المخبرية للبول والبراز والدم والتحاليل المصلية للدم للتأكد من خلو العامل من الاصابة بعدوى فيروس الايدز. أبوظبي ـ مصطفى خليفة: