الاثنين 9 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 10 فبراير 2003 اصدر قاسم سلطان رئيس مجلس ادارة دائرة الصحة والخدمات الطبية قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة بدائرة الصحة تسمى «لجنة تطوير خدمات امراض وجراحة القلب» برئاسة الدكتور نجيب الخاجة استشاري ومدير مركز امراض وجراحة القلب لدراسة وتقييم الواقع الحالي لخدمات امراض وجراحة القلب في مستشفيات الدائرة من حيث الموارد البشرية والمعدات والسياسات والاجراءات المتبعة. وتضم اللجنة الى جانب الدكتور نجيب الخاجة كل من الدكتور مسقط بارون عميد العمادة السريرية بكلية دبي الطبية للبنات والدكتور عزان بن بريك استشاري باطني والدكتورة شهريان عبدالله رئيس قسم الاطفال بمستشفى الوصل والدكتور محمد عبدالعزيز استشاري جراحة القلب بمستشفى دبي والدكتور طاهر ابو السمن اخصائي التخطيط الصحي عضواً ومقرراً للجنة. وحدد القرار مهام ومسئوليات اللجنة بدراسة وتقييم الواقع الحالي لخدمات امراض وجراحة القلب في مستشفيات الدائرة من حيث الموارد البشرية والمعدات والسياسات والاجراءات المتبعة ودراسة احتياجات خدمات امراض وجراحة القلب في مستشفيات الدائرة بهدف تطويرها وتفعيلها لتتماشى مع المستويات العالمية واعداد وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر لاطباء وفنيي اقسام طب وجراحة امراض القلب، اضافة لوضع تصورين حول تكاملية الخدمات بين مستشفيات الدائرة المقدمة لخدمات طب وجراحة القلب ووضع معايير ممارسة طب وجراحة امراض القلب. ونصت المادة الثالثة من القرار على ان تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل اسبوعياً في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة، كما يجوز للرئيس الدعوة الى عقد اجتماعات استثنائية بتكليف من مدير عام الدائرة او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس. ونصت المادة الرابعة على ان تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون اللجنة مداولاتها وتوصياتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس والاعضاء والحاضرين. وحددت المادة الخامسة من القرار مهام مقرر اللجنة اعداد جداول اعمال الاجتماعات واخطار الاعضاء بمواعيد عقدها وتدوين مناقشات ومداولات وتوصيات اللجنة في محاضر الجلسات وتوقيعها من الرئيس وكافة الاعضاء الحاضرين ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بعد اعتمادها من مدير عام الدائرة كما يختار الرئيس مقرراً في حال غياب المقرر الاصيل يتولى القيام بالمهام المناطة به. وحدد القرار مدة ستة اشهر للجنة لانجاز المهمة الموكلة اليها من تاريخ صدور القرار وترفع لمدير عام الدائرة تقريراً نهائياً يتضمن توصياتها ومقترحاتها للاعتماد. كتب عماد عبدالحميد: