الاثنين 9 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 10 فبراير 2003 اصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الاداري رقم 27 الخاص باعتماد لائحة تنظيم تحصيل اموال الدائرة بين كل من لجنة تأجير ممتلكات البلدية وادارة الشئون القانونية بما يضمن تحصيل الاموال الناشئة من تأجير ممتلكات الدائرة من المستأجرين المتخلفين عن سدادها في مواعيد استحقاقها وفقا للاحكام المبينة في اللائحة. وقد اوضحت اللائحة المذكورة لغايات تطبيقها ان القصد بأموال الدائرة انها بدلات الايجار وسائر الحقوق المالية الاخرى المستحقة الاداء والناشئة عن عقود ايجار ممتلكات الدائرة. وبالنسبة للاجراءات المتبعة في تحصيل اموال الدائرة من المستأجرين المتخلفين عن سدادها في مواعيد استحقاقها حسب ما حددتها اللائحة فهي ان يتم توجيه اشعار مطالبة مالية وفق نموذج معتمد من قبل المدير العام ضمن اللائحة موجه من الوحدة التنظيمية المعنية للمستأجر لسداد كامل اموال الدائرة المستحقة عليه خلال مهلة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تبليغه الاشعار على ان يتم التحقق من التبليغ بأخذ توقيع المستأجر او الممثل القانوني له على الاشعار مع ايضاح اسمه الكامل وصفته او اشعار المطالبة بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول. وفي حالة تخلف المستأجر عن السداد بالرغم من تبلغه الاشعار فان على الوحدة التنظيمية ان تحيل المطالبة الى لجنة تأجير ممتلكات البلدية، وذلك بموجب كتاب خطي يراعى فيه ان يتضمن على وجه التحديد اضافة للبيانات الخاصة بالمستأجر او ممثله القانوني وعنوانه ومقدار المبالغ المستحقة عليه والفترة الزمنية المستحقة عنها مرفقا بها اصل اشعار المطالبة بالسداد موقع عليه بالاستلام من المعني وبعد دراسة الحالة من لجنة تأجير ممتلكات البلدية وادراج توصيتها المناسبة يتم احالتها لادارة الشئون القانونية لاقامة دعوى ايجارية ضد المستأجر وذلك بموجب كتاب خطي وفق نموذج معتمد مرفقا به ملف المطالبة كاملا ومشتملا على كافة المستندات اللازمة .