الاحد 8 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 9 فبراير 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان من حق المصرف المركزي تحديد اجازة العاملين في البنوك خلال فترة الأعياد ووفقا لمصلحة الدولة وتسيير حركة صرف الاموال للمواطنين والمقيمين على ان يتم تعويضهم عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة في الاجر بمقدار 50% واذا لم يعوض عنها باجازة اخرى تكون البنوك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص التي تستدعي تشغيل العمال خلال الاجازة ملزمة بدفع تعويض للعامل على ان مصحوبا بزيادة في الاجر الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل الاعتيادية. وأثنى الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية على ما قام به المصرف المركزي امس من عقد اجتماع لتعويض موظفي قطاع البنوك عن عملهم يوم وقفة عرفات التي تعتبر اجازة رسمية للقطاع الخاص مشيرا الى ان الوزارة أرسلت خطابا رسميا للمصرف المركزي اوضحت فيه الجوانب القانونية بشأن الاجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص ومن بينها البنوك وذلك طبقا للفصل الثاني من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980. وابدى المصرف تجاوبا كبيرا مع الوزارة في هذا الشأن باعتبارها الجهة المعنية برعاية العاملين في القطاع الخاص. وكان القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2003 قد حدد اجازات عيد الاضحى للعاملين بالقطاع الخاص بثلاثة ايام من بينها يوم وقفة عرفات وذلك طبقا لما ينص عليه قانون العمل بينما قام المصرف المركزي بتحديد اجازة العاملين في البنوك بيومين فقط. مما يستوجب تعويض العاملين فيه وضرورة الحصول على التعويض القانوني باعتبار المصارف ضمن مؤسسات القطاع الخاص. كتب رمضان العباسي: