السبت 7 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 8 فبراير 2003 أصدر قاسم سلطان رئيس مجلس ادارة دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي قراراً بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالدائرة برئاسة قاضي سعيد المروشد مدير عام الدائرة، وعضوية كل من مساعد المديرالعام للشئون المالية والادارية ومدير ادارة الموارد البشرية ومدير ادارة الشئون المالية ومساعدي مديري مستشفيات راشد ودبي والوصل للشئون المالية والادارية ومساعد مدير الرعاية الصحية الاولية للشئون المالية والادارية وممثل مكتب الشئون القانونية ورئيس قسم شئون الموظفين. ويجوز للجنة في سبيل تأدية المهام الموكلة اليها بموجب القرار الاستعانة بما تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من موظفي الدائرة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات وتوصيات اللجنة. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في اختيار افضل المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الدائرة لوظائف الفئتين الثانية والثالثة وذلك بإجراء المقابلات الشخصية معهم واخضاعهم لأية اختبارات قد تكون مطلوبة ويستثنى من ذلك وظائف الاطباء ومعاونيهم ومن في حكمهم، ودراسة التوصيات المرفوعة اليها من لجنة مقابلة الاطباء المرشحين للتعيين بالدائرة ودراسة تقارير الكفاءة السنوية لموظفي الفئتين الاولى والثانية ممن يحصلون على تقدير ضعيف واقتراح ما يلزم بشأنها، وكذلك النظر في تظلمات موظفي الدائرة باستثناء التظلمات المتعلقة بتقارير الكفاءة السنوية وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة بشأنها. ومن ضمن المهام والاختصاصات الموكلة للجنة أيضا اقتراح النظم واللوائح الخاصة بكل ما يتعلق بشئون الموظفين وحسن ادائهم لمهام وظائفهم واقتراح الاسس والمعايير الخاصة بالترقيات الاستثنائية ومنح العلاوات والحوافز التشجيعية ودراسة ترقيات موظفي الدائرة غير الاطباء ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة طلبات الاستقالة المقدمة من الموظفين المواطنين وغير المواطنين من شاغلي وظائف الفئتين الاولى والثانية ودراسة اسبابها واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن عقود العمل المؤقتة برواتب مقطوعة والنظر في طلبات تجديدها اضافة لاقتراح السياسة العامة لعقد الدورت التدريبية لموظفي الدائرة سواء داخل الدولة أو خارجها ووسائل تنفيذها والتوصية باجراء التعديلات والتحسينات، اللازمة عليها وكذلك دراسة طلبات الترشيح المقدمة لهذه الدورات ومراجعة ودراسة الميزانية السنوية للوظائف واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها وممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات الموكلة اليها بمقتضى القرار الاداري رقم 218 لسنة 2002 بشأن تنظيم اسكان موظفي الدائرة اضافة الى أية اختصاصات اخرى تُسند اليها من قبل مدير عام الدائرة. ويجوز للجنة تشكيل لجنة او عدة لجان فرعية من موظفي الدائرة يناط بها القيام بواحدة أو أكثر من المهام والاختصاصات الموكلة اليها شريطة ألا يقل عدد اعضاء اللجنة الفرعية عن ثلاثة وأن تعرض توصياتها على اللجنة للاعتماد. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه وفي حال غيابه في المكان والزمان اللذين يحددهما وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية اعضائها وتُصدر توصياتها بالاجماع أو بالاغلبية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون اللجنة مقترحاتها وتوصياتها في محاضر جلسات يتم التوقيع عليها من قبل رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين. وحدد القرار الذي حمل رقم 10 لسنة 2003 مهام مقرر اللجنة باعداد جداول اعمال اجتماعات اللجنة واخطار الاعضاء بمواعيد عقدها وتدوين مقترحات وتوصيات اللجنة في محاضر جلسات وتوقيعها من الرئيس وكافة الاعضاء الحاضرين والقيام بأية اجراءات تنسيقية اخرى يكلف بها من قبل الرئيس. وفي حال غياب المقرر يختار الرئيس مقرراً بديلا للقيام بالمهام المناطة بالمقرر. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها المتخذة في الموضوعات المعروضة عليها الى مدير عام الدائرة للاعتماد. والغى القرار الجديد القرار الاداري رقم (10) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة شئون الموظفين بالدائرة، كما يلغى اي نص ورد في أي قرار اداري اخر الى المدى الذي يتعارض فيه واحكام القرار الجديد. كتب عماد عبدالحميد: