الاربعاء 4 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 5 فبراير 2003 أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا اداريا بشأن غرامات المواقف العامة المستحقة على المركبات المسجلة خارج الدولة. ينص القرار الذي صدر في الثاني من فبراير على انه تنقضي الغرامة المالية المستحقة على المركبة المسجلة خارج دولة الامارات العربية المتحدة بمرور سنتين من تاريخ محضر ضبط المخالفة المرتكبة خلافا لأحكام الأمر المحلي رقم 92 لسنة 1995 في شأن «تنظيم استخدام المواقف العامة في امارة دبي». كما ينص القرار على انه يعمل به من تاريخ صدوره وعلى مدير الادارة المالية ومدير ادارة الطرق ومدير ادارة تقنية المعلومات بالبلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ.