الثلاثاء 3 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 4 فبراير 2003 اعتمدت وزارة الصحة قواعد وشروطاً جديدة لاصدار البطاقة الصحية وقررت العمل بها اعتبارا من 15 فبراير الجاري، وقد اصدر معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة قرارا امس اشتمل على تلك القواعد والشروط والتي تضمنت ان يتم اصدار البطاقة الصحية بغرض الحصول على اقامة داخل الدولة لاول مرة لمدة عامين ويحصل الرسم عن العامين التاليين لتاريخ اصدار البطاقة، وفي حالة الحصول على اقامة سارية المفعول صادرة قبل 15 فبراير عام 2003م ولا توجد بطاقة صحية، يتم اصدار البطاقة الصحية للعامين التاليين اعتبارا من 15 فبراير الجاري. وفي حالة الحصول على اقامة سارية المفعول صادرة بعد 15 فبراير عام 2003م، يتم اصدار البطاقة الصحية ويحصل الرسم عن العامين التاليين لتاريخ الاقامة، وفي حالة الحصول على بطاقة صحية منتهية قبل 15 فبراير الجاري يتم استخراج البطاقة الصحية ويحصل الرسم عن العامين التاليين لتاريخ 15 فبراير 2003م. وفي حالة الحصول على بطاقة صحية ينتهي تاريخ سريانها بعد 15 فبراير الجاري يتم تجديدها وتحصل رسومها عن العامين التاليين من تاريخ انتهاء البطاقة الاولى. واجاز القرار استخراج البطاقة الصحية او تجديدها لمدة 3 سنوات بناء على رغبة صاحب العلاقة. وفي حالة كانت مدة الاقامة سنة واحدة اشار الى أنه يتم اصدار البطاقة ويحصل الرسم عن سنة واحدة سواء عند استخراجها لاول مرة او عند التجديد، كما يجوز تجديد البطاقة لمدة سنة واحدة في حالة وجود اقامة سارية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وطبقا للقرار الوزاري يتم استيفاء رسوم التصديق على شهادات التأمين الصحي وفقا للرسوم المقررة حاليا وطبقا للمدد المقررة للبطاقة الصحية وفقا لهذا النظام، فيما عدا حالة استخراج البطاقة بغرض الحصول على الاقامة لاول مرة او بغرض تجديد الاقامة يشترط لتجديد البطاقة الصحية ولصلاحية العمل بها أن تكون هناك اقامة سارية المفعول. واشترط القرار فيما يتعلق باصدار البطاقة الصحية لفئة مواطن للزوجة غير المواطنة المتزوجة من مواطن بأن يرفق بالمستندات صورة عقد زواج رسمي مصدق بعد الاطلاع على الاصل، وأن يكون لدى الزوجة جواز سفر واقامة على كفالة الزوج وأن يتم تسجيل الجنسية الاصلية في الخانة المخصصة بالبطاقة الصحية. واشترط فيما يتعلق باصدار بطاقة فئة مواطن لغير المواطن المتزوج من مواطنة بأن يرفق بالمستندات صورة عقد زواج رسمي مصدق بعد الاطلاع على الاصل وأن يكون لديه جواز سفر واقامة سارية المفعول وأن يثبت بخانة الجنسية بالبطاقة الصحية. كما اشترط لاصدار بطاقة مواطن لاولاد المواطن والمواطنة المعالين من اب غير مواطن بأن ترفق بالمستندات صورة شهادة ميلاد تثبت أن والدته مواطنة وصورة من خلاصة القيد او جواز السفر لوالدة، ويدون امام خانة الجنسية بالبطاقة الصحية الاصلية لصاحب البطاقة ويعتبر من الاولاد المعالين كل من الاولاد ذكورا واناثا الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والاولاد الذين يدرسون دراسة منتظمة في المدارس او المعاهد او الجامعات ولو تجاوز سنهم الثامنة عشرة وكذلك الاولاد العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم ويثبت العجز بتقرير طبي معتمد من الجهة المختصة بوزارة الصحة وكذلك الاناث غير المتزوجات والمطلقات والارامل اللاتي يتجاوز عمرهن الثامنة عشرة ولا يعملن ويتم التحقق من ذلك بموجب اقرار خطي يحرر ويوقع بمعرفة صاحبة العلاقة امام الموظف المختص. واشترط القرار الوزاري لاصدار بطاقة من فئة مواطن لابناء مجلس التعاون أن تكون لديهم اقامة داخل الدولة وتثبت الاقامة بأي من المستندات «عقد ايجار رسمي» شهادة من جهة العمل، شهادة دراسية، كما اشترط بأن تصدر البطاقة الصحية بفئة مواطن لغير المواطنين الحاصلين على جواز سفر دولة الامارات وتكون مدة صلاحية البطاقة الصحية مساوية لمدة صلاحية جواز السفر. ويعامل غير معروف الجنسية معاملة غير المواطنين وتثبت بخانة الجنسية بالبطاقة الصحية عبارة «لا يحمل اوراق لاثبات الجنسية». وأشار القرار الى أن وزارة الصحة وضعت هذه القواعد نظرا لما يلاحظ من أن بعض من يتم تنويمهم بالمستشفيات التابعة للوزارة للعلاج غير حاصلين على بطاقات صحية ويمتنعون او يعجزون عن سداد الرسوم الصحية المستحقة عن الخدمات الصحية التي قدمت لهم اثناء مدة العلاج كما يمتنع كفلاؤهم عن سداد هذه الرسوم ومن ثم تصبح في ذمتهم مستحقات مالية لصالح خزينة الدولة ولذا اتخذت الوزارة هذه الخطوة تفاديا لمثل هذه الحالات وتجنبا لاهدار المال العام. أبوظبي ـ مصطفى خليفة: