الثلاثاء 18 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 21 يناير 2003 اصدرت وزارة المالية والصناعة امس تعميما ماليا تفصيليا بشأن بدل الرسوم الدراسية لابناء الوافدين العرب العاملين في القطاع الحكومي. وأوضح التعميم أنه بالاشارة لقرارات مجلس الوزراء بشأن وقف قبول ابناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الجدد في المراحل التعليمية الحكومية اعتبارا من العام الدراسي 2001- 2002 ، وبشأن تنظيم قبول ابناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحل التعليمية وتحديد الرسوم والفئات التي تقبل في المدارس الحكومية والموافقة على صرف بدل الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عن ابناء العاملين في القطاع الحكومي في بداية مرحلة دراسية جديدة وفي شأن بدل الرسوم لمن دخل المدارس الخاصة بسبب عامل السن وقرارات وزير التربية والتعليم والشباب بهذا الشأن واخرها كتاب الوزارة بشأن بدل رسوم التعليم لابناء الوافدين العرب العاملين بالحكومة الاتحادية تقرر أن يكون تعريف رسوم التعليم على أنها البدل النقدي الذي يتم صرفه للمدارس الخاصة بحد اقصى ستة الاف درهم للطالب الواحد ولطالبين فقط كحد اقصى لولي الامر وتشمل: الرسوم الدراسية، رسوم الكتب الدراسية، رسوم المواصلات، رسوم الزي المدرسي. وأوضح التعميم أن الفئات المستحقة تشمل ابناء الوافدين العرب العاملين بالحكومة الاتحادية والجهات التابعة لها وهم: المتواجدون بالدولة والمتقدمون للالتحاق بالصف الاول الابتدائي والطلاب المسجلون في بداية مرحلة جديدة سواء اعدادية او ثانوية ممن كانوا يدرسون بالمدارس الخاصة والابناء القادمون من خارج الدولة بعد صدور القرار دون التقيد ببدء مرحلة دراسية، الابناء ممن شملهم صرف بدل الرسوم عن العام الدراسي 2001- 2002م. وأشار الى أن قواعد الصرف تقضي بأنه لا يحق لمن تنطبق عليهم شروط صرف البدل المطالبة بالصرف في حالة وجود ابناء يدرسون بالمدارس الحكومية، فاذا كان له ابن واحد يدرس فله أن يتقدم بطلب دفع الرسوم عن ابنه الثاني بعد تسجيله في احدى المدارس الخاصة واذا انهى أحد الأبناء الدارسين في المدارس الحكومية او الخاصة شهادة الدراسة الثانوية او فصل لأي سبب من الأسباب يحق لولي الأمر التقدم بالصرف لابن اخر مكانه على أن يكون في بداية مرحلة دراسية ويكون سن القبول في الصف الاول الابتدائي لأبناء المشمولين بصرف الرسوم لم يتم الخامسة والنصف من العمر في الاول من اكتوبر من عام المقبل. وبالنسبة للثبوتيات المطلوبة فهي تشمل طلب صرف من ولي الأمر بموجب النماذج المعتمدة من قسم التعليم الخاص بالمنطقة التعليمية واقرار من ولي الأمر «بوجود/ عدم وجود» أبناء له في المدارس الحكومية وأن يتم توضيح اسم المدرسة والصف بالاقرار وشهادة من المدرسة الخاصة موضحا فيها المرحلة التعليمية وقيمة الرسوم الدراسية المطلوب سدادها، وشهادة من يهمه الامر من مكان عمل ولي الامر موضحا بها راتبه الشهري وصور طبق الاصل عن جواز السفر مثبت به اسم الطالب ساري المفعول وعليه اقامة سارية وصورة طبق الأصل عن جواز سفر ولي الامر وشهادة اعالة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية «لمن تعمل في احدى الوزارات الاتحادية او الهيئات والمؤسسات الاتحادية المملوكة للدولة اذا كانت ارملة او زوجها عاجز عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية العليا». ووفقا للتعميم فان اجراءات الصرف تتمثل في أن تقوم أقسام التعليم الخاص بالمناطق التعليمية بالتدقيق والمراجعة لطلب الصرف ومرفقاته واعتماد الرسوم ومن ثم احالته الى ادارة الشئون المالية بالوزارة لأبناء العاملين بها، او تسليمه لولي الامر بعد الاعتماد لتسليمه لادارة الشئون المالية في الجهة الحكومية الاتحادية التي يعمل بها وتقوم ادارة الشئون المالية في الجهة الحكومية الاتحادية التابع لها ولي الامر باعداد مستند صرف باسم المدرسة خصما على بند (490) الباب الاول من ميزانية الوزارة المعنية ويرفع المستند لوزارة المالية لتدقيقه ومراجعته واصدار صك للمدرسة المعنية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: