الاحد 9 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 12 يناير 2003 انتهت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف من انجاز مشروع قانون اتحادي بشأن الاحوال الشخصية وصرح معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن اللجنة المكلفة بانجاز القانون انتهت من عملها ويضم القانون 363 مادة تناولت احكام الخطبة والعدول عنها والاحكام العامة للزواج واركان عقد الزواج وشروطه مع بيان الأحكام المتعلقة بالزوجين، وصيغة العقد وهي الايجاب والقبول والمحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت وشروط العقد واحكام المهر وحقوق الزوجين وانواع الزواج واثاره الى تضمنت حكما، خاصة بضرورة التسوية بين الاولاد في الهبات وتضمن المشروع احكام النفقة ومشتملاتها واحكام النسب ونظم احكام الطلاق بانواعه كالخلع والتفريق للضرر والشقاق وللعلل ولعدم اداء المهر الحال والتفريق لعدم الانفاق والتفريق للغيبة والفقد والتفريق للحبس والتفريق للايلاء والظهار. وأوضح معاليه أن المشروع تناول اثار الفرقة من عدة وحضانة بما في ذلك شروط الحاضن وترتيب الحواضن وسقوط الحضانة. وأضاف معاليه ان مشروع القانون تناول كذلك احكام الأهلية والولاية مع بيان من يلحق بالقاصر ومن هو فاقد الأهلية وناقصها واحكام الصغير والرشد وعوارض الأهلية والولاية على النفس والولاية على المال وشروط الولي وسلب الولاية على النفس والمال، وتصرفات الأب والجد وانتهاء الولاية. كما بين مشروع القانون احكام الوصي وما يقوم به باذن المحكمة وما يمنع منه م طلقا واحوال انتهاء الوصاية وعزل الوصي، وتناول مشروع القانون كذلك أحكام الغائب والمفقود بما في ذلك أحوال انتهاء الفقد والحكم بموت المفقود، وتناول مشروع القانون كذلك احكام الوصية واركانها ومن تصح منه وشروط صحتها والوصية بالمنافع والاقراض والوصية بمثل نصيب وارث والحالات التي تبطل فيها الوصية وتزاحم الوصايا. ثم تناول مشروع القانون كذلك احكام التركات مع بيان المراد بالتركة والحقوق المتعلقة بها وتسوية ديون التركة وتسليم اموال التركة وقسيمتها واحكام التركات التي لم تصف. وتلى ذلك بيان احكام المواريث بما في ذلك اركان الارث واسبابه وشروط استحقاق الارث مع بيان الفروض واصحابها وهم اصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس وثلث الباقي وكذلك بين مشروع القانون العصبات وهم عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير وأنواع كل عصبة من هذه العصبات بالأضافة الى الوارثين بالفرض والتعصب وأحكام الحجب والحرمان والرد والعول اضافة الى بعض المسائل الخاصة في مجال الميراث، وتلى ذلك بيان ميراث ذوي الأرحام واصنافهم وطريقة توريثهم وحكم الارث بالتقدير والتخارج، كما تضمن مشروع القانون بعض الأحكام الخاصة بالاجراءات والاختصاص الدولي والمحلي للمحاكم مع تنظيم للتوجيه الاسري ورؤية الاولاد وزيارتهم ونحو ذلك. وأشار معاليه الى أن مشروع القانون عددا من الأحكام لم يسبق تنظيمها في اي قانون من قوانين الأحوال الشخصية، منوها معاليه الى أصل المشروع هو القانون الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون ثم مشروع القانون الذي اعدته لجنة شكلت في عام 1999 استنادا الى القانون الموحد، حيث اعتبر المشروع الثاني الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة في اعداد مشروع القانون الجديد، ولعل اشارة الى عدد مواد القانون الموحد الذي تضمن (282) مادة، والمشروع الذي اعدته اللجنة في عام (1999) الذي تضمن (294) مادة، وهذا المشروع الذي تضمن (363) مادة يظهر بوضوح الأحكام الجديدة التي سبق الاشارة اليها. وأضاف معاليه الى أنه سيتم رفع مشروع القانون الى صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، للتوجيه بما يراه سموه بشأن مشروع القانون، علما بأنه سبق عرض احكامه ومواده على بعض الجهات ذات الاختصاص بما في ذلك الاتحاد النسائي للوقوف على ما لديهم من مقترحات في هذا الشأن، حيث وردت بعض الملاحظات التي اكدت اللجنة على تنظيم مشروع القانون لاحكامها. هذا وسوف تتابع اللجنة الفنية أعمالها لاستكمال اعداد المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التي تعتمد على عدد من المذكرات الايضاحية للقوانين ومشاريع القوانين العربية، وتأمل اللجنة في الانتهاء من اعداد المذكرة الايضاحية في القريب العاجل باذن الله. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: