الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 أصدر مدير عام بلدية دبي القرار الإداري رقم 338 يخول بمقتضاه عدداً من موظفي مركز الاحصاء صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن مركز الإحصاء بالبلدية الذي يعد الجهة المركزية للاحصاء بالإمارة، ويكون لهم في حدود اختصاصهم الوظيفي صلاحية ضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن على ان يتخذ مدير المركز الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. والاشخاص الذين يشملهم القرار هم عارف عبيد راشد المهيري مدير مركز الاحصاء، حسن محمد حسين الشمالي رئيس شعبة جمع البيانات الاحصائية، سعيد ابراهيم عبدالرحمن يونس رئيس شعبة التجهيز الآلي وبنك المعلومات، وعفاف احمد ناصر العصيبة مبرمج إحصائي بالمركز. وينص القانون رقم (7) لسنة 2001 على اعتماد مركز الاحصاء ببلدية دبي مصدرا رسميا وحيدا في إمارة دبي لجمع البيانات والمعلومات الاحصائية عن الإمارة من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والاشخاص والشركات العامة في الإمارة وكذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية فيما يتعلق بالإمارة. كما ينص القانون على انه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية البيانات والمعلومات الاحصائية او استخدامها في غير ما هي مخصصة له أو قام باجراء اي تغيير او اضافة عليها أو قام ببيع او توزيع او طبع او نشر اي منها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف درهم او بإحدي هاتين العقوبتين كل من عطل عمدا عملا من أعمال التعداد او الاحصاءات وكل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة او ادلى ببيانات غير صحيحة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم كامل البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد لذلك ما لم يثبت ان التأخير كان لعذر مشروع وكل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الإحصاء أو التعداد دون ان يكون مصرحا له بذلك وكل من نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعداد غير صحيحة وهو عالم بذلك.