الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 أصدرت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا وزاريا بشان رسوم مزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة نص على فرض غرامة تأخير التجديد للترخيص بنسبة 25 بالمئة شهريا من قيمة الرسوم المقررة لتجديد الترخيص لكل فئة على حدة. وافاد سيف محمد العطر مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بانه بناء على القرار يتم احتساب الغرامة المذكورة بعد شهر من تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة وفى حالة تقدم المقاول للحصول على تجديد الترخيص اللازم بعد انقضاء المهلة المذكورة تستوفى غرامة التأخير منه اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ انتهاء الترخيص . واضاف انه فى جميع الاحوال يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا كما يلغى الترخيص اذا تخلف المقاول عن تجديده لمدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص وفى حال أعادة منح الترخيص الملغى يلتزم المقاول بدفع رسوم أصدار الترخيص على الا تزيد غرامة التأخير على ثلاثة أشهر مضافا اليها غرامة التأخير المستحقة على عدم تجديد الترخيص السابق والمقررة فى هذه المادة . وتضمن القرار العديد من التعديلات حيث حدد المخالفات ورسومها على النحو التالى : ـ عدم ابرام العقد مع الحاج او المعتمر وتسليمه حسب المدة المحددة فى نظام المزاولة خمسمئة درهم عن كل فرد . ـ عدم الالتزام بشرط السكن المتفق عليه طبقا لنظام المزاولة «خمسمئة درهم » عن كل فرد مع اسكان المتضررين على حساب المقاول. ـ عدم وجود ادارى وعامل فى كل سكن بحيث يكون لكل عشرين حاجا عامل خدمة ولكل خمسين حاجا ادارى واحد « خمسة الاف درهم» مع توفيرهم على حساب المقاول مخالفة احكام الفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم طبقا لنظام المزاولة «الف درهم» عن كل غرفة لكل زيادة مع اسكان المتضررين على حساب المقاول. ـ عدم توفير وسائل النقل المتفق عليه طبقا للعقد ونظام المزاولة « مئتى درهم » عن كل فرد مع نقل المتضررين على حساب المقاول . ـ عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها للتغذية طبقا للعقد ونظام المزاولة « مئة درهم » عن كل فرد مع تغذية المتضررين على حساب المقاول . ـ عدم الالتزام بالنظافة العامة طبقا لنظام المزاولة «الف درهم» عن كل موقع لكل زيارة مع توفير ما يلزم للنظافة العامة على حساب المقاول. ـ تجاوز الفئة المخصصة للحملة دون الحصول على الموافقة من جهة الاختصاص «خمسمئة درهم » عن كل فرد ومزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة او دون تجديد الترخيص السابق «خمسون الف درهم » بالاضافة الى خمسمئة درهم عن كل فرد ومضاعفة الغرامة عند العودة . كما تضمن القرار التعديلات التالية: ـ عدم توفير موظف فى مكتب دائم لمزاولة المهنة من خلاله طبقا لنظام المزاولة «خمسة الاف درهم » وثبوت مشاركة مقاول سبق شطبه او ايقافه دون اعادة قيده «عشرة الاف درهم » يدفعها كل من المقاول المرخص والشريك مع شطب ترخيص المقاول المرخص والموقوف . ـ تحويل الحجاج الى مقاول اخر دون موافقة خطية مسبقة من الحاج او المعتمر ومن ادارة شئون الحج والعمرة او بعثة الحج الرسمية والمقاولين معا « مئتا درهم » عن كل فرد على كل مقاول مع شطب ترخيصيهما . ـ تأجير الرخصة « خمسون الف درهم » عن كل مستأجر يلتزم المقاول بدفعها وتوفير جميع الالتزامات المترتبة على العقود المبرمة مع شطب ترخيص المقاول والزامه بدفع اية جزاءات على المخالفات . ـ عدم الابلاغ عن العنوان فى الاراضى المقدسة او أى تعديل فيه فور وصول الحملة اليها « خمسون الف درهم » عن كل موقع . ـ عدم الابلاغ عن الحملة فور وصولها الى الاراضى المقدسة «خمسة الاف درهم» وعدم وضع لوحة اعلانات ظاهرة تدل على مكان الحملة «الف درهم » . ـ وعن كل موقع لكل زيارة عدم اصطحاب واعظ مع الحملة « عشرة الاف درهم » وعن عدم وجود المقاول او مندوب عنه من مواطنى الدولة اثناء تواجد لجنة الكشف على السكن فى الاراضى المقدسة « عشرة الاف درهم » . وتضمن القرار ايضا التعديلات التالية: ـ عدم الالتزام بتعليمات بعثة الحج الرسمية «خمسمئة درهم» وعن عدم وجود طبيب مرخص من دولة الامارات العربية المتحدة «عشرة الاف درهم » وعدم وجود ممرض او ممرضة مرخصين «خمسة الاف درهم » وعدم وجود غرفة علاج «عشرة الاف درهم » وعدم وجود سيارة اسعاف « عشرة الاف درهم » ـ عدم وجود مندوب عن الحملة فى الاراضى المقدسة عند وصول اول فوج والى حين استكمال وصول الحجاج « عشرون الف درهم» وعند تكرار المخالفة تشطب الحملة بعد دفع الغرامة . ـ مغادرة المقاول او وكيله الاراضى المقدسة دون الحصول على اشعار من بعثة الحج الرسمية «الفى درهم » وعدم وجود مندوب عن المقاول فى القافلة البرية « خمسة الاف درهم » ـ عدم توفير الشهادات الصحية الخاصة بالعمال خمسمئة درهم عن كل عامل عدم الالتزام بشروط الحافلة « خمسة الاف درهم » مع توفير حافلة موافقة للنظام على حساب المقاول . ـ عدم تسليم خطاب الضمان فى الفترة من 1 الى 15 من ذى القعدة « خمسمئة درهم» عن كل يوم وعدم ارسال مندوب لاستلام الموقع المخصص فى منى وعرفات فى الموعد المحدد وعدم تسليم الخيام فى موعدها «الفا درهم » عن كل يوم تاخير. ـ عدم تقديم كشف بأسماء الحجاج المواطنين الراغبين فى السكن فى خيام البعثة فى موعد اقصاه 5 من ذى الحجة من كل عام «خمسة الاف درهم » ومخالفة أى حكم من احكام نظام المزاولة «خمسمئة درهم» عن كل مزاولة.