الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة خلال اجتماع عقد امس برئاسته بمكتب سموه وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ان تنضم كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة لنظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادى. وجاء هذا القرار فى اطار توفير ضمان اجتماعى للمواطنين من ابناء امارة الشارقة العاملين فى دوائرها وهيئاتها المحلية حيث يقضى الامر السامى بان يعمل به بدءاً من الاول من يناير 2003 بدلا من القانون المحلى المطابق لقانون الخدمة المدنية الاتحادى والمعمول به الان. كما امر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى خلال الاجتماع الذى حضره مدراء الدوائر وكبار المسئولين بحكومة الشارقة بتشكيل لجنة خاصة تعنى بدراسة اوضاع المتقاعدين حاليا ممن عملوا فى الدوائر المحلية فى امارة الشارقة لترفع تقريرا مفصلا بصفة عاجلة لسموه حول اوضاعهم وفق قانون الخدمة المدنية السابق. يذكر بانه قد بدأ تطبيق العمل بنظام التقاعد فى امارة الشارقة عام 1973 بمرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة حيث قدم للعديد من المواطنين الموظفين فى دوائر الامارة رواتب تقاعدية تطابقت مع القانون الاتحادى رقم 13 لسنة 1974 فى شأن معاشات ومكافات التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له. وحسب قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والذى سيطبق فى امارة الشارقة سيحصل العاملون فى القطاع الحكومى راتب المؤمن عليه الاساسى الشهرى مضافا اليه العلاوات والبدلات الشهرية التى تمنح له وهى علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للاولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن. فيحسب معاش التقاعد شهريا بواقع 60 من متوسط راتب حساب المعاش عن السنوات الخمس الاخيرة من عدد الاشتراكات المحسوبة في التأمين والتى تبلغ 15 سنة ويزداد بواقع 2 عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى 100 من هذا الراتب واذا زادت مدة الخدمة الفعلية على 35 سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش. ويتيح القانون طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بشروط محددة. ويستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. وتصرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه الذى لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا. كما تتضمن نصوص القانون الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما ما يسمى بالمعاش التقاعدى ويستحق الموظف المؤمن عليه هذا المعاش بانتهاء خدمته بسبب الوفاة او العجز الكامل او عدم اللياقة الصحية. وام