الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف القرار الوزاري رقم (764) بشأن اعتماد النظام الجديد لمزاولة مهنة مقاولة الحج والعمرة. وصرح سيف العطر مدير ادارة الحج والعمرة، أن النظام يتضمن شروطاً مهمة لمزاولة المهنة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للالاف من حجاج بيت الله الحرام. وأضاف: كما تم تحديد فئات المقاولين والاطر القانونية لتقديم الضمانات المصرفية مشيرا الى أن هذه الضمانات ملزمة ويتم تقديمها بغض النظر عن موافقة المقاول واوضح أن هذه الضمانات لا علاقة لها بالضمانات المصرفية التي اعلنت السفارة السعودية امس الاول عن اعفاء كافة حملات الحج والعمرة بدولة الامارات العربية المتحدة من تقديمها مكتفية بالضمانات المصرفية التي تقدمها الحملات لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالدولة. وأعلن العطر عن قرار السفارة السعودية باستثناء الممرضات المصاحبات للحملات او البعثة الرسمية من شرط اصطحاب محرم للحج هذا العام وذلك من باب منح تسهيلات ادارية لحملات الحج وكذلك لان رفقة الحملة تعد من الرفقة الصالحة والمؤتمنة وتقوم مقام المحرم وفيما يلي نص قرار النظام الجديد لمزاولة الحج والعمرة. وفيما يلي نص القرار: مادة (1) تسري احكام هذا النظام على جميع مقاولي الحج والعمرة والحجاج والمعتمرين المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة. مادة (2) يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة ما يأتي: 1- أن يكون شخصا طبيعيا من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. 2- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية ولا يزيد على (70) سبعين سنة ميلادية. 3- أن تتوفر فيه الأهلية اللازمة لممارسة المهنة وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او حكم عليه تأديبيا في احدى هذه الجرائم ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عنه عفو من السلطات المختصة. 5- أن يتمتع باللياقة الصحية اللازمة لمزاولة المهنة وذلك بشهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة ويسري هذا الشرط على جميع العاملين لديه ممن يتولون مرافقة الحجاج والمعتمرين وخدمتهم. 6- أن يكون حسن السير والسلوك. 7- الا يكون قد تقرر حرمانه من ممارسة المهنة من قبل جهة مختصة بشكل نهائي او لمدة محددة لم تنقض بعد. 8- الا يكون من موظفي الوزارة وسواء في ذلك أن تكون الحملة باسمه او كان يزاول المهنة من خلال حملة اخرى. 9- الا يشارك مقاولا مشطوبا او موقوفا. 10- أن يجتاز المقابلة الشخصية. المادة (3) يجوز الترخيص للشخص المعنوي لممارسة مهنة مقاول الحج والعمرة اذا استوفيت الشروط المنصوص عليها في البنود (7)، (8)، (9) من المادة (2) من هذا القرار، وبعد تقديم مستندات انشائه او تأسيسه مصدقة من جهات الاختصاص. المادة (4) على كل من يرغب في مزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة او تجديد قيده أن يتقدم الى ادارة الحج والعمرة في الوزارة بطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا بها المستندات التالية، وذلك ابتداء من شهر ربيع الاول وحتى نهاية شهر رجب من كل عام: ـ رسالة من جهة عمله الى ادارة الحج والعمرة بعدم الممانعة من ممارسة مهنة مقاول الحج والعمرة. ـ شهادة حسين سير وسلوك. ـ شهادة لياقة صحية. ـ صورة عن المؤهل الدراسي. ـ صورة عن جواز السفر سارية المفعول وخلاصة القيد. مادة (5) يلغى الترخيص اذا تخلف المقاول عن تجديده لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الترخيص، وفي حالة اعادة منح الترخيص الملغى يلتزم المقاول بدفع رسوم الترخيص مضافا اليها غرامة التأخير المستحقة عن عدم تجديد الترخيص السابق. المادة (6) تقوم لجنة التراخيص بالبت في طلبات الترخيص والتجديد المقدمة اليها من ادارة شئون الحج والعمرة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا تعتبر الموافقة نهائية الا بعد دفع الرسوم المقررة. المادة (7) على كل مقاول حج وعمرة تأسيس مكتب دائم في الدولة لمزاولة المهنة من خلاله مع الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة مع تقديم ما يثبت ملكيته للمكتب او استئجاره له، وتعيين موظف اداري للاتصال به. المادة (8) تحدد فئات المقاولين الذين يزاولون مهنة مقاول الحج والعمرة والحد الاقصى المخصص من اعداد الحجاج من داخل الدولة وخارجها لكل فئة على النحو الاتي: الفئة الخاصة: وتنقل (1500) فرد. الفئة الاولى: وتنقل (1000) فرد. الفئة الثانية: وتنقل (500) فرد. الفئة الثالثة: وتنقل (200) فرد. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير الحملة ما لم يجاوز الحد الادنى لحجاجها (45) حاجا في الموسم الواحد. المادة (9) يلتزم المقاولون المرخص لهم بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة حسب فئاتهم باحضار خطاب ضمان مصرفي دون قيد او شرط من احد المصارف المعتمدة في دولة الامارات العربية المتحدة يصرف عند طلب المستفيد بغض النظر عن موافقة المقاول، وتحدد قيمته على النحو الاتي: الفئة الخاصة: (1500000) مليون وخمسمائة الف درهم. الفئة الاولى: (1000000) مليون درهم. الفئة الثانية: (500000) خمسمائة الف درهم. الفئة ا لثالثة: (200000) مائتي الف درهم. وتعاد خطابات الضمان او المتبقي منها لاصحابها بعد التقرير المقدم من بعثة الحج الرسمية بنهاية كل موسم حج والمعتمد من اللجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة. المادة (10) يجوز، بناء على طلب المقاول وموافقة ادارة الحج والعمرة، زيادة العدد المصرح به لفئته وذلك في كل موسم حج او عمرة، وفي هذه الحالة يلزم بزيادة قيمة خطاب الضمان بواقع (1000) درهم عن كل فرد زائد او تقديم خطاب ضمان جديد عن العدد الزائد ولا يجوز أن يجاوز العدد الزائد بالنسبة للفئات الاولى والثانية والثالثة (50%) من اجمالي العدد المصرح به لذات الفئة، على أن تخطر اللجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة بالزيادة. المادة (11) يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة بتوفير الخدمات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين وعلى الأخص ما يأتي: 1- الفئة الخاصة: طبيب وطبيبة وممرض وغرفة علاج وسيارة اسعاف. 2- الفئة الاولى: طبيب وممرضة وغرفة علاج وسيارة اسعاف. 3- الفئة الثانية: طبيب وممرضة وغرفة علاج. 4- الفئة الثالثة: طبيب وممرضة وغرفة علاج. على أن يكون لدى الأطباء والفنيين ترخيص من الجهات الصحية المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتوافى ادارة الحج والعمرة بأسمائهم في موعد اقصاه (15 من شهر شوال من كل عام)، وتحدد وزارة الصحة الاشتراطات المطلوبة في سيارة الاسعاف وغرفة العلاج. فاذا قل عدد حجاج المقاول عن 100 فرد فيلتزم بتوفير ممرض مؤهل فقط، واذا كان سفر حجاج الفئة الثانية والثالثة بالبر فيلتزم المقاول بتوفير سيارة اسعاف اضافة الى ما سبق ذكره. المادة (12) يجب على كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة الحج والعمرة احضار عقود ايجار في مكة المكرمة والمدينة المنورة سارية المفعول ومصدقة من جهة الاختصاص في موعد اقصاه نهاية شهر شوال من كل عام بحيث يكون السكن مناسبا للحجاج او المعتمرين نوعا وكيفا ولا تقل المساحة المقررة لكل حاج او معتمر على المعايير المقررة لدى وزارة الحج في المملكة العربية السعودية. المادة (13) تشكل لجنة لمعاينة سكن الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى اذا كان السكن في مبان على أن تتواجد هذه اللجنة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 5- 20 شوال من كل عام وتختص بتدقيق عقود الايجار والتأكد من جديتها، ومعاينة السكن وتحديد قدرته الاستيعابية مع وضع ملصقات على كل غرفة يبين فيها العدد المقرر ويشترط الا يتجاوز عدد حجاج كل مقاول الأماكن المستأجرة لاقامتهم والمسلمة عقود استئجارها للجنة الوزارة الا عند الضرورة وبموافقة ادارة الحج والعمرة. المادة (14) على كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة تقديم البيانات والمستندات التالية الى ادارة شئون الحج والعمرة. 1- العقود المبرمة بينه وبين حجاجه حسب النماذج المعدة والمعتمدة من ادارة شئون الحج والعمرة بالوزارة، وذلك قبل سفر الحجاج الى الاراضي المقدسة، في موعد اقصاه (6) من ذي الحجة من كل عام على أن يكون التسليم في ادارة شئون الحج والعمرة بالوزارة. 2- يشترط بالنسبة لغير ابناء دول مجلس التعاون اعتماد ادارة شئون الحج والعمرة على الكشف للحصول على تأشيرة الحج والعمرة من سفارة او قنصلية المملكة العربية السعودية في دولة الامارات العربية المتحدة وعلى أن يتم تزويد ادارة الحج والعمرة بأسمائهم في موعد (اقصاه 6 ذي القعدة من كل عام). 3- اسماء الجهاز الاداري والعاملين والمستخدمين بالحملة. 4- بيان بالسيارات المرافقة للحملة ومدى صلاحياتها للسفر من الجهات المختصة. المادة (15) يجب على كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة ما يأتي: 1- توفير واعظ ديني توافق عليه الوزارة يرافق الحملة اثناء سفرها وعند اقامتها، على أن توافى ادارة شئون الحج والعمرة باسمه في موعد اقصاه (15 من شوال من كل عام) وتحدد الوزارة الشروط اللازمة في الواعظ. 2- تعليق لوحة مناسبة واضحة المعلومات يسهل الاطلاع عليها وتكون معلقة على مكان اقامة الحملة في المشاعر المقدسة يبين فيها اسم الدولة واسم الحملة بحيث لا يقل مقاسها عن (2 * 3 متر). 3- نقل الحجاج في سيارات مكيفة ذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها مساحة كافية ومن صنع لا يزيد على عشر سنوات سابقة، وتحدد أسماء الحجاج في كل سيارة في كشف يرفق بها، مع منع ركوب الحجاج فوق اسقف السيارات، ويشترط أن يقودها سائقون على دراية تامة بأماكن مناسك الحج وطرقها ويثبت على كل سيارة لوحة يكتب عليها اسم الدولة واسم المرخص له واسم الحملة، وكذلك توفير سيارات لنقل الحجاج والمعتمرين لأداء الصلوات ان كان السكن بعيدا عن الحرم، علي أن يبين ذلك في العقد المبرم مع الحجاج والمعتمرين ويحدد العقد المبرم بين الحاج والمقاول اية اشتراطات اخرى في هذا الشأن. 4- تعيين مندوبين في مطاري المدينة المنورة وجدة، وفي مكة المكرمة لمتابعة معاملات الحجاج التابعين للحملة وارشادهم الى مقار اقامتهم عند قدومهم، وانهاء معاملات سفرهم مع ملاحظة تزويد كل مندوب ببطاقة اثبات شخصية توضع على صدره يكتب فيها اسم الدولة واسم الحملة، مع توفير وسيلة اتصال به بشكل دائم. 5- ابلاغ بعثة الحج الرسمية بالعنوان الكامل واي تعديل عليه في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وذلك فور وصول الحجاج الى هذه الاماكن. 6- عدم طلب اية مبالغ اضافية تحت اي مسمى بعد كتابة العقد مع الحاج او المعتمر ويستثنى من ذلك الخدمات الاضافية بعد العقد والتي يتفق عليها بين الطرفين. 7- توفير مشرفين لتأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج بمعدل مشرف لكل خمسين حاجا، ويراعى في ذلك توفير مندوب مفوض واحد على الاقل في كل سكن للحجاج والمعتمرين ما لم يكن عدد الحجاج والمعتمرين فيه اكثر من خمسين ففي هذه الحالة يراعى توفير العدد المناسب، ويشترط تواجد المندوب مع الحجاج او المعتمرين اثناء تنقلهم ايضا ويلتزم المقاول او مندوبوه بالحضور الى مقر بعثة الحج الرسمية يوميا. 8-تزويد اماكن الاقامة في المناسك بمفروشات مناسبة وبحالة جيدة ونظيفة مع الخدمات اللازمة بحيث لا يقل ذلك عن فرش الارض وتوفير المرتبة والمخده والغطاء المناسب. 9- الاشراف المباشر على تسيير امور حملته ويجوز له أن ينيب غيره على أن يكون النائب من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وتنطبق عليه شروط مزاولة المهنة بعد تقديم وكالة رسمية من جهة الاختصاص وبشرط الا يباشر الوكيل امور حملة اخرى. 10 - تزويد الحجاج ببطاقة مغلفة بالبلاستيك او معصم لليد مدون عليها اسم الدولة واسم الحملة واسم الحاج وجنسيته وفصيلة دمه ومقر الحملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وهاتف بعثة الحج والرسمية للدولة والزامهم بحملها. 11- مراعاة النظافة التامة للحملة حسبما تنص عليه المادة رقم (18) من هذا القرار. 12- الاحتفاظ بجوازات سفر حجاج حملته والعاملين بها وصور من هذه الجوازات. 13- موافاة ادارة الحج والعمرة بتاريخ مغادرة الحملة ارض الدولة قبل اسبوع على الاقل من المغادرة. 14- توفير سكن مناسب متقارب اذا تعدد بحيث يكون في حي واحد ما امكن، على أن يتوفر في كل بناية يزيد عدد طوابقها على ثلاثة مصعد كهربائي صالح للاستعمال مع وجود حمامات بنسبة 1/ 12 في كل بناية ويحدد العقد المبرم بين الحاج والمقاول اية اشتراطات اخرى. 15- توفير التغذية المناسبة طبقا للعقد المبرم، بحيث يقدم المقاول ثلاث وجبات يوميا على أن تتضمن كل وجبة ثلاثة أصناف غذائية على الاقل لا تتكرر يوميا وذلك بالاضافة الى الخبز والفاكهة والشاي والقهوة والمياه. 16- تعريف الحجاج والمعتمرين بأماكن الميقات. 17- تيسير مبيت الحجاج بمنى. 18- انزال الحجاج داخل حدود عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة وقبل غروب الشمس مع الاستمرار فيها الى ما بعد الغروب وتيسير المبيت بمزدلفة. 19- تسهيل أداء المناسك على الحجاج والمعتمرين بما لا يخل بتعليمات السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية. 20- اعادة الحاج الذي لا يتمكن من استكمال حجه الى مقر اقامته الذي قدم منه. 21- ارسال مندوب عنه ومعه عدد كاف من العمال الى المملكة العربية السعودية قبل وصول حجاجه بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام لتجهيز المباني. 22- ارسال مندوب عنه لاستلام خيام منى وذلك في موعد اقصاه (4) من شهر ذي الحجة من كل عام على أن يتم اعادة الخيام الى بعثة الحج الرسمية في موعد اقصاه (13) من شهر ذي الحجة من كل عام وذلك وفق الشروط التي تحددها بعثة الحج الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة. 23- تسيير جميع حجاجه المغادرين عن طريق البر في قافلة واحدة تتحرك دفعة واحدة بحيث تكون سيارة المقاول في المقدمة دائما، على أن ترافق القافلة سيارة اسعاف وسيارة صيانة وسيارات الخدمات وتكون في مؤخرة القافلة، ولا يجوز باي حال انفصال او تجزئة سيارات الحملة اثناء تحركها. المادة (16) يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة بالتأكد من عدم احتواء امتعة الحجاج والمعتمرين لاية ممنوعات مع ملاحظة كتابة اسم الدولة واسم الحملة واسم الحاج والمعتمر ورقم هاتف الحملة وعنوان بعثة الحج الرسمية على جميع الأمتعة. المادة (17) يجب أن ترتدي كل فئة من فئات الخدمات العاملة في الحملة زيا خاصا بهم مع ضرورة مراعاة النظافة التامة لهم ولزيهم وخاصة العمالة التي تكون طبيعة عملهم في المواد الغذائية ويلزم هؤلاء بالاضافة الى ذلك باستعمال قفازات بلاستيكية مع مراعاة استبدالها بشكل متكرر. المادة (18) يلتزم المقاول بتوفير النظافة التامة لكل من غرف الحجاج والمعتمرين والمرافق العامة وخصوصا دورات المياه والمطابخ والمستودعات ووسائل النقل والممرات. المادة (19) يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة بالتقيد بالنظم المتبعة وبالتعليمات الصادرة من الوزارة (ادارة شئون الحج والعمرة) وكل ما يتعلق بالسفر والاقامة وما يصدر من جميع الجهات ذات الاختصاص في شأن حملات الحج والعمرة. كما يجب عليهم مراجعة بعثة الحج الرسمية يوميا اثناء موسم الحج للاطلاع على كل ما يلزم بشأن الحج والعمرة وتقديم جميع ما يطلب منهم من معلومات تتعلق بهذا الشأن. المادة (20) يجوز تحويل الحجاج والمعتمرين من مقاول الى آخر بعد موافقة خطية مسبقة من الحجاج والمعتمرين وادارة شئون الحج والعمرة او بعثة الحج الرسمية والمقاولين معا. المادة (21) يجوز لكل مقاول فتح فرع في اية امارة بعد دفع الرسوم المقررة على الا يجاوز العدد الكلي لفئة ترخيصه بعد موافقة لجنة التراخيص على ذلك. المادة (22) يجوز للجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة شطب او ايقاف اي حملة يتضح أن مالكها او المسئول عنها لا يقوم بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب منح المقاول ترخيصا جديدا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام. المادة (23) لا يجوز للمقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة الاعلان عن الحملة في وسائل الأعلام المختلفة او عن طريق الملصقات او النشرات الا بعد موافقة ادارة شئون الحج والعمرة الخطية على ذلك. المادة (24) يلتزم المقاول بابرام عقد مع كل من الحاج اوالمعتمر اواية جهة اخرى وفق نموذجي العقدين المرفقين بهذا القرار، ويلتزم الطرفان بما جاء فيه، وفي حالة المخالفة تطبق الجزاءات المقررة في هذا الشأن. المادة (25) يلغي القرار الوزاري رقم (163) لسنة 1999م المشار اليه. المادة (26) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.ة