الاحد 25 شوال 1423 هـ الموافق 29 ديسمبر 2002 أصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا رقم 900 لسنة 2002 بشأن الزام منشآت القطاع الخاص بتحرير عقود عمل للمواطنين والعاملين لديها، ودعا معاليه كافة منشآت القطاع الخاص بالدولة الى تحرير عقود عمل للمواطنين لديها وفقا للنموذج المعد لذلك، وتضمن القرار النص على تحقيق ذلك بقيام صاحب العمل او من ينوب عنه بالدخول الى موقع الانترنت الخاص بهيئة «تنمية الموارد البشرية الوطنية»، ومن ثم تسجيل بيانات العقد وطلب طباعته، حيث يقوم البرنامج بمراجعة البيانات والاشارة الى اية بنود تخلف احكام القانون مثل التأكد من ان سن المواطن لا يقل عن 18 سنة والا تزيد فترة التجربة على ستة اشهر والا تقل عدد ايام الاجازة السنوية عن 30 يوما على ان يكون رسم اشتراك المنشأة اقل من الف درهم. ويمكن لصاحب العمل او من ينوب عنه تصحيح الاخطاء ليقوم البرنامج بمعاودة المراجعة، وبنهاية عملية المراجعة يقوم بتسجيل كافة البيانات المدخلة وتحديد رقم للعقد لتتم بعد ذلك طباعة العقد من ثلاث نسخ بالاضافة الى قائمة بالمستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة نموذج التوقيع المعتمد من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وصورة جواز سفر الموظف ليتم تسجيل العقد بعد ذلك لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبعد ذلك اذا لم يرد بالعقد رقم اشتراك المنشأة «صاحب العمل» يقوم البرنامج بطباعة متطلبات فتح حساب اشتراك للمنشأة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كذلك اذا لم يرد بالعقد رقم التأمين للمواطن يقوم البرنامج بطباعة متطلبات فتح حساب التأمين لدى الهيئة العامة للمعاشات. ثم يقوم صاحب العمل او احد المفوضين عنه حسب ما هو مسجل في بطاقة المنشأة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد ذلك بالتوقيع على العقد كطرف اول كما يقوم الموظف بالتوقيع على العقد كطرف ثان ثم يقوم صاحب العمل بإرسال العقد والمستندات المطلوبة للتسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات على ان يعطى موعدا لا يتجاوز 30 يوما لاستلامه المعاملة. وكما تشمل الخطوات لاتمام هذه العملية قيام موظف الهيئة العامة للمعاشات باتخاذ الاجراءات المعتمدة حسب حالة المعاملة ثم القيام بالتوقيع على العقد في الخانة المخصصة للهيئة، ثم القيام بعملية المسح الضوئي لتخزين صورة العقد بعد التوقيع عليه وختمه بشعار الهيئة ويأتي الدور بعد ذلك على الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي تقوم بإرسال صورة العقد مع كافة البيانات المطلوبة والمرفقة به آليا الى كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، على ان يقوم موظف وزارة العمل باتخاذ الاجراءات المتبعة لتسجيل العقد ومن ثم القيام بالتوقيع والختم الالكتروني على العقد، على ان يقوم بعد ذلك بارسال العقد المسجل اليكترونيا الى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. ويقوم مندوب صاحب العمل بمراجعة الهيئة العامة للمعاشات للحصول على نسخته على ان يقوم موظف الهيئة قبل ذلك بطباعة نسختي العقد بعد التصديق عليه. واشار القرار الى ان كل منشآت القطاع الخاص اصبحت ملزمة بتحرير هذا العقد اعتبارا من تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وجاء هذا القرار بناء على توصيات لجنة التنسيق المشكلة بين وزارة العمل والهيئة العام للمعاشات وهيئة تنمية الموارد البشرية بشأن اصدار عقد عمل موحد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لضمان حقوقهم وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص كما يأتي ايضا استنادا الى القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعملا بما ورد في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له. ومن المتوقع ان يؤدي القرار الى تشجيع اقبال المواطنين على العمل بالقطاع الخاص بعد التأكد من الحصول على حقوقه المادية والقانونية اسوة بالعاملين في القطاع الحكومي. كتب ممدوح عبدالحميد ورمضان العباسي: