الاربعاء 21 شوال 1423 هـ الموافق 25 ديسمبر 2002 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الامر المحلي رقم 7 لعام 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في امارة دبي، يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع العام المقبل. وأعلن المهندس حمدان خليفه الشاعر مدير ادارة البيئة في بلدية دبي خلال مؤتمر صحفي نظمته الادارة في قاعة المؤتمرات ان الامر المحلي تضمن رسوما جديدة للتخلص من المواد غير المرغوب فيها في مواقع التخلص من النفايات مثل الادوات الكهربائية أو الالكترونية برسم 50 درهما للطن، والاوراق والوثائق والاشرطة والاقراص المضغوطة برسم 150 درهماً للطن، والتبغ والسجائر برسم 100 درهم للطن، والكحوليات برسم 300 درهم للطن، والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك برسم 100 درهم للطن، ومواد التجميل والمستحضرات الصحية 5 دراهم لكل كيلو جرام. كما تضمن الامر المحلي تعديلا لرسوم التخلص من النفايات الخطرة والصعبة في مواقع التخلص من النفايات، وتضمنت القائمة التخلص من النفايات الصعبة الصلبة في مكاب النفايات العامة برسم 50 درهما للطن، والتخلص من النفايات الصعبة سالسائلة أو الحمأةس برسم 10 دراهم لكل ألف جالون، والتخلص من النفايات الصناعية السائلة بالتبخير برسم 100 درهم للطن، والمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو الحرق المغلق للنفايات برسم 150 درهماً للطن، ودفن النفايات غير المعبأة في أحواض دفن مفردة البطانة برسم 150 درهماً للطن، ودفن النفايات غير المعبأة في أحواض دفن مزدوجة البطانة برسم 200 درهم للطن، ودفن براميل النفايات في احواض دفن مفردة البطانة برسم 200 درهم للطن، ودفن براميل النفايات في احواض دفن مزدوجة البطانة برسم 250 درهم للطن، والتخلص من البراميل والحاويات الفارغة الملوثة برسم 150 درهماً للطن، والتخلص من الاكياس الفارغة الملوثة برسم 100 درهم لكل متر مكعب، والتخلص من الولاعات والبخاخات والعبوات المضغوطة برسم 400 درهم للطن ، وتخزين براميل النفايات برسم 100 درهم للطن. وجاء في الامر المحلي ان تتولى الادارة المختصة دون غيرها تحديد سياسة قبول النفايات والمواد التي يجوز التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات في الإمارة، كما تتولى كذلك مسئولية ادارة تلك المواقع والرقابة والاشراف عليها. ومع ذلك يجوز للادارة المختصة ان تعهد الى أي شخص إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي موقع للتخلص من النفايات في الامارة وفقا لشروط ومعايير خاصة تضعها لهذا الغرض متى تطلبت ذلك مقتضيات الحفاظ على البيئة. وتضمنت المادة الرابعة في الامر المحلي على أنه يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الافعال التالية: التخلص من النفايات أو المواد غير المرغوب فيها في غير مواقع التخلص المخصصة لكل نوع منها في الامارة، ادخال اية نفايات الى الامارة بغرض التخلص منها، على انه يجوز ادخال النفايات العامة فقط الى الامارة لغايات اعادة الاستعمال او التدوير او المعالجة بعد الحصول على تصريح بذلك من الادارة المختصة ووفقا للشروط والمعايير التي تحددها لهذا الغرض. وتصدير النفايات الى خارج الامارة دون الحصول على تصريح بذلك من الادارة المختصة. واشارت المادة(5) الى انه تعتبر الافعال التالية افعالا يحظر القيام بها في مواقع التخلص من النفايات، الدخول اليها دون الحصول على تصريح بذلك من الادارة المختصة، ادخال او اخراج اية نفايات منها أو اليها دون الحصول على تصريح بذلك من الادارة المختصة، العبث بالاجهزة والآليات الموجودة فيها أو التعدي على الموظفين والمستخدمين العاملين فيها، مخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لعملية الدخول والخروج من والى تلك المواقع والتخلص من النفايات فيها، اتيان اي فعل من شأنه إعاقة العمل فيها أو الافضاء الى تفشي الاوبئة أو الامراض المعدية او التأثير على سلامة الانسان والبيئة. ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن «1000 درهم» ولاتزيد على «10000 درهم» كل من يرتكب اي فعل بالمخالفة لاحكام هذا الأمر أوالقرارات الصادرة بمقتضاه واضافة الى العقوبات المفروضه، يلزم الشخص المخالف بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن المخالفة المرتكبة متى كان لذلك مقتضى. وحسب المادة السابقة يكون لموظفي ومفتشي الادارة المختصة ومن ينتدبهم لهذا الغرض مدير عام البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا الامر أو القرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة لاثبات تلك المخالفات. ووفق المادة (8) يستوفي رسم مقداره (250 درهما) من كل شخص يرغب بالحصول على شهادة تثبت تخلصه من المواد غير المرغوب فيها أو النفايات الناتجة عن مزاولة نشاطه وذلك في مواقع التخلص من النفايات التابعة للبلدية. ويستوفى من كل شخص يرغب بالتخلص من المواد غير المرغوب فيها أو النفايات الخطرة أو الصعبة الرسوم المحددة في الجدولين رقمي «1» و«2» الملحقين بهذا الامر والمعتمدين من قبلنا. كما يستوفى من كل شخص تعهد اليه الادارة المختصة معالجة النفايات الخطرة او انشاء أو ادارة اي موقع مخصص لهذا الغرض في الامارة رسم وقدره «5 دراهم» عن كل طن يتم استلامه من قبله لاغراض المعالجة. ويستوفى رسم وقدره «10 دراهم» عن كل نقلة نفايات عامة يتم ادخالها الى موقع التخلص من النفايات، وتعفى الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة من الرسوم المقررة بموجب احكام هذا الامر. ولغايات التزام الكافة بأحكام هذا الامر، يكون للبلدية الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية في الامارة بما في ذلك افراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك، كما اشارت المادة «10» الى ان تؤول قيم الغرامات والرسوم المستوفاة بموجب هذا الامر لصالح خزينة البلدية. كتب خالد درويش: