الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 ترأس معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة الاجتماع العادي الثالث لسنة 2002 للمجلس الذي عقد بمقر الهيئة بأبوظبي امس. وقال الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ومقرر المجلس أن الوزير اعرب عن امله في أن يواصل المجلس دورته الجديدة الخطوات التي خطاها المجلس في دوراته السابقة واثنى على الجهود التي بذلها المجلس السابق والتي اسهمت في دعم مسيرة العمل البيئي في الدولة، مشيرا الى أن معاليه ذكر أن الامارات حققت بفضل الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الدولة في السنوات الماضية انجازات عديدة في المجال البيئي مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بصورة اكثر جدية خاصة في بعض جوانب العمل البيئي مثل تلوث الهواء والصرف الصحي والمياه العذبة والمخلفات الخطرة. وأضاف أن المجلس اختار محمد احمد البواردي العضو المنتدب بهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها نائبا لرئيس المجلس في دورته كما قرر المجلس اعتماد مشروع نظام حماية الهواء من التلوث ومشروع نظام المحميات بعد اجراء بعض التعديلات عليهما تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الوزراء لاصدارهما كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 التي صدرت 4 من نظمها عن مجلس الوزراء في اوائل العام الحالي. وأشار الدكتور سالم الظاهري الى أن مشروع نظام حماية الهواء من التلوث الذي يقع في 17 مادة يلزم جميع المنشآت العاملة في الدولة بمراعاة الحدود القصوى للانبعاثات الغازية او الصلبة الناتجة عن انشطتها ويخضع هذه المنشآت لاعمال المراقبة والقياسات من قبل السلطات المختصة بالامارات بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة كما يحدد المشروع الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وفقا للمواصفات القياسية لدولة الامارات. وأضاف أن المشروع يحظر القاء او معالجة اوحرق النفايات بمختلف انواعها في المناطق الحضرية السكنية والتجارية والصناعية والزراعية او بالقرب منها وبعيدا عن البيئة المائية، على أن يتم الحرق في محطات خاصة حدد المشروع الشروط الواجب توافرها فيها. ويحدد المشروع ايضا الاحتياطات الواجب اتخاذها في الأنشطة المتعلقة بأعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل مخلفات البناء من نفايات واتربة، وحدد كذلك شروط تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء. كما يلزم النظام اصحاب المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل اماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء الا في الحدود المسموح بها، كما ألزم اصحاب المنشآت او الأنشطة باجراء تحليل دوري لملوثات الهواء ورصد مواصفات الانبعاثات والاحتفاظ بسجل يتم فيه تدوين كافة هذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ كل تحليل، وتمكين موظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على هذه السجلات. وأوضح أن مشروع النظام يضم ثمانية ملاحق يوضح الاول الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة ومن مصادر حرق الوقود الهيدروكاربوني الثابتة، من محارق النفايات الصلبة النفايات الخطرة والنفايات الطبية والديوكسين والفيوران، والحدود القصوى لشدة الضوضاء ولملوثات الهواء داخل اماكن العمل «غبار وكيميائية»، بالاضافة الى جودة الهواء المحيط. ويجيز المشروع لمجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة تعديل الملاحق المرافقة للنظام، سواء بالحذف او الاضافة او التعديل. وبالنسبة لمشروع نظام المحميات الطبيعية فهو يضم 13 مادة وثلاثة ملاحق هي عبارة عن قوائم بأسماء الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي يحظر النظام صيدها او قتلها او امساكها او حيازتها او نقلها او التجول بها او عرضها للبيع دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة. كما يحدد المشروع شروط اعلان المناطق المحمية والمناطق المحيطة بالمحمية، ويجيز المشروع لمجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة تعديل الملاحق المرافقة للنظام، سواء بالحذف او الاضافة او التعديل. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد في وقت سابق اربعة من أنظمة البيئة لقانون حماية البيئة وتنميتها، وهي: نظام حماية البيئة البحرية، نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت ونظام مبيدات الافات والمصلحات الزراعية والأسمدة. وقال الدكتور الظاهري بأن المجلس احيط علما بالخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق باستضافة الدولة للمؤتمر الوزاري الاسيوي للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والمقرر عقده في مايو المقبل، كما اطلع على سير العمل بلجنة التنسيق البيئي، والخطوات المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة، اضافة الى مجموعة من المواضيع المالية والادارية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: