السبت 17 شوال 1423 هـ الموافق 21 ديسمبر 2002 أمر العميد الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة أجهزة الشرطة المختلفة بالمساعدة في ضبط مخالفات نظام النظافة العامة في الإمارة وتقديم مرتكبيها لجهات الاختصاص لمعاقبتهم. وقد تضمن نظام النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة الذي اصدره المجلس البلدي في مايو 2001 عقوبات صارمة بحق المخالفين من السكان والشركات والمحال التجارية وغيرهم. وفي بعض المخالفات تصل العقوبة الى اكثر من 150 ألف درهم مع السجن. وقال العميد الشيخ طالب ل«البيان» ينبغي على الجميع ان يعلموا جيدا انه منذ اللحظة يحظر عليهم فعل أي شيء يفهم منه اعاقة جهود النظافة وإلا فانهم سيكونون عرضة لمساءلة دوريات الشرطة بمختلف تخصصاتها. ومنذ انشطارها عن دائرة البلدية تقوم دائرة الاشغال والخدمات العامة بجهود حثيثة طمعاً في الارتقاء بالخدمات سيما النظافة ويعترف الجميع هنا بان شيئا ما قد تحقق على أرض الواقع. ويقول المهندس ميشيل سقال مدير الدائرة: أنه ومن يعلمون معه يناضلون بعزيمة لا تعرف الوهن في سبيل جعل الخدمات مواكبة لرغبات وتطلعات اهالي امارة رأس الخيمة. ونظرا لان الدائرة تخوض معركة نضالية في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم خدمات راقية تسر الناظرين أسوة بما هو موجود في الامارات الاخرى فهي تتبع طرقاً شتى من بينها نشر الكثير من حاويات النفايات على امتداد الإمارة. وطبقا لما ورد في تقرير الدائرة فان مجموع الحاويات المستخدمة يزيد على خمسة آلاف حاوية منها 3789 زرقاء و163 خضراء و105 نفايات الإمارات و10068 سلات القمامة. ويشير التقرير الى انه من خلال المساعي التي تمت في العام الجاري في مجال النظافة تم جمع 3 ملايين و901 ألف و769 كيلو غراماً من النفايات بمختلف اشكالها واصنافها. ورغبة في انتهاج سلوك عصري للتخلص من النفايات فقد تم مؤخراً بناء في حديث في منطقة الجزيرة الحمراء. كما قامت الدائرة بانشاء مصنع لفرز النفايات مما يتيح الفرصة لاعادة تدويرها وبالتالي الاستفادة منها. ومن وجهة نظر البعض فان غياب تطبيق حازم لنظام النظافة يمكن ان يصيب المساعي المبذولة بجعل رأس الخيمة خالية من اكوام «الزبالة» بالنكسة. ونظام النظافة الذي حوى 25 مادة يضع حداً لكثير من السلوكيات المزعجة والتي يمكن ان تكون عقبة كأداء امام جهود دائرة الاشغال. وينص النظام على الآتي: نظام رقم (1) لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة المجلس البلدي برأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وعلى الصلاحيات المخولة بموجب القانون المذكور اعلاه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد قرر اصدار النظام التالي: مادة «1» يسمى هذا النظام (النظام رقم 1 لسنة 2001 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة). مادة «2» يحظر ان يلقى او يوضع او يترك أو يصرف أو يسيل في الميادين والطرق والشوارع والممرات والازقة والارصفة والاراضي الفضاء واسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الاماكن سواء كانت عامة أو خاصة اي من المواد او الاشياء التالية: 1ـ القاذورات كالروث والفضلات والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وبصورة عامة النفايات التي تشمل جميع انواع المخلفات والفضلات. 2ـ كل ما من شأنه سواء كان منقولا او حيوانات او مادة او شياء يعرقل حركة السير او اعاقة المارة او اشغال الطريق العام او تشويه المنظر العام للمدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، او الاخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على النظافة. وتستثنى من الاحكام السابقة المناطق والاماكن طبقا للاوضاع والشروط والمواصفات والتراخيص اللازمة التي تحددها البلدية. 3ـ رشح المياه من مكيفات البيوت والشقق السكنية والمحال والمؤسسات التجارية والمكاتب والشركات. مادة «3» أ ـ يلتزم مالكو وسائقو مركبات النقل سواء العامة منها والخاصة والتي تشمل السيارات والباصات والشاحنات والجرارات والدراجات الآلية وغيرها اثناء استخدامها الطريق بعدم انبعاث او تسرب او التسبب في انبعاث أو تسرب الدخان وملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها، كما لا يجوز استخدام مركبات او آلات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المسموح بها بموجب القوانين والانظمة داخل دولة الامارات. ب ـ حفاظا على السلامة والصحة العامة تقوم البلدية بتزويد ادارة المرور والترخيص برأس الخيمة بالمعدات والاجهزة اللازمة لإجراء فحص دوري على كافة المركبات والآلات المعدة للسير على الطرق عند الترخيص وتسجيل هذه المركبات والآلات أو التجديد لها او نقل الملكية من اجل التأكد من عدم تجاوز ملوثات الهواء والادخنة المنبعثة من عوادمها للمستوى المسموح به داخل دولة الامارات وذلك مقابل رسم فحص قدره خمسون درهما على السيارات الصغيرة ومئة درهم على الباصات والشاحنات والآليات الثقيلة ويتم تحصيل هذه الرسوم لحساب خزينة البلدية. مادة «4» 1 ـ لا يجوز لأي شخص بصفته مالكا او متصرفا أو حائزا أو وارثا لعقار في رأس الخيمة سواء كان مبنى أو ارضاً فضاء هدم ذلك المبنى أو تجريفه او تجريف او حفر او تسوية تلك الارض الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. 2ـ لا يجوز نقل المواد الناجمة عن عملية الهدم أو التجريف أو المستخرجة من الحفريات من موقع العمل الى موقع آخر الا بعد تحديده من قبل البلدية. 3ـ لا يجوز تعبئة الحفر او دفنها أو دفن وتسوية الاراضي المنخفضة الا بمواد مناسبة تتكون من رمال أو حصى أو حجارة أو صخور طبيعية مكسرة وفقا للمواصفات التي تقرها البلدية. مادة «5» أ ـ يحظر على جميع الافراد والمنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها، تصريف او القاء اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شأنها الاضرار بالمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وغيرها من مصادر وموارد المياه. ب ـ تقوم البلدية مقابل رسم خدمات تحدده فيما بعد باجراء فحص دوري سنوي على آبار وخزانات وتوصيلات مياه الشرب وسقاية المواشي وري المحاصيل للتحقق من سلامتها وصلاحيتها وتقوم البلدية بإخطار المسئول عن هذه الآبار والخزانات والتوصيلات بما يجب اتباعه من اجراءات. مادة «6» يحظر على كافة المنشآت والمصانع العاملة بالإمارة على اختلاف انشطتها بما فيها المؤسسات والشركات العاملة في مواد البناء او المقاولات وما شابهها إلقاء أو وضع او ترك او تسييل او تصريف او التخلص من نفاياتها او مخلفاتها الناتجة من عملياتها الفنية او عمليات الانتاج إلا في المواقع ووفق الشروط والمواصفات التي تحددها البلدية. مادة «7» يلتزم اصحاب ومديرو المصانع والمشروعات والمنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت التي قد يكون لها تأثير على النظافة العامة او صحة الانسان باجراء تحليل دوري للنفايات الناتجة عن عملياتها وانشطتها ورصد مواصفات التصريف وفق الضوابط والشروط التي تحددها البلدية. مادة «8» 1 ـ يحظر على جميع الوسائل البحرية من سفن وبواخر ومراكب وقوارب ولنشات آيا كانت جنسيتها تصريف أو القاء الزيت او المزيج الزيتي أو مخلفات الزيوت في المناطق البحرية للإمارة. 2ـ يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة القاء او تصريف أية مواد ضارة او نفايات خطرة في المناطق البحرية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 3ـ يحظر على جميع الوسائل البحرية المذكورة اعلاه رمي او القاء أو تصريف النفايات غير الخطرة والتي تشمل جميع المخلفات والمهملات والفضلات غير الخطرة. وفي جميع الأحوال يجب تجميع النفايات التي تشمل جميع المخلفات والفضلات والمهملات في أوان او معدات مخصصة لذلك ونقلها الى المواقع المحددة من قبل البلدية. مادة «9» تحدد البلدية عددا من المواقع التي تجمع فيها المخلفات والمواد الناجمة عن عمليات الهدم أو المستخرجة من الحفريات كما تقوم البلدية بتحديد مكبات للنفايات الاخرى بأنواعها المختلفة، وذلك وفق الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية التي تراها مناسبة. مادة «10» يحظر على المارة وسائقي السيارات وركابها القاء الاوراق او المهملات او البصق او القاء اعقاب السجائر او اية فضلات في الطريق العام أو الاراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة. ويكون سائق السيارة مسئولا مع الراكب في حالة ارتكاب الراكب المخالفة المذكورة. مادة «11» يحظر القاء مخلفات الاشجار او الحدائق في الطريق والميادين سواء كانت عامة او خاصة وكذلك في الاراضي الفضاء سواء كانت مسورة او غير مسورة. ويجب نقلها بمعرفة المسئولين عنها الى المواقع المحددة لذلك من قبل البلدية. مادة «12» يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الاماكن المعدة للسكن تربية المواشي. مادة «13» يحظر البصق أو التبول أو التبرز في غير الاماكن المعدة لهذا الغرض. مادة «14» لا يجوز استخدام السلال او الاوعية التي تخصصها البلدية لمهملات المارة في الطرقات العامة لغير الغايات المخصصة لها. ويحظر بوجه خاص استخدامها للتخلص من مخلفات المنازل او المحلات او المواد السريعة أو القابلة للاشتعال. مادة «15» يحظر على اصحاب المطاعم والمحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع او تركها، او ترك مخلفاتها او مباشرة اي وجه من اوجه انشطتها على الارصفة المجاورة. مادة «16» يحظر على اصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار او الفحم، القاء مخلفات النار، ورماد الفحم المشتعل في اوعية القمامة او أكياسها او مجمعاتها او في الطرق العامة، كما يحظر عليهم وضع المقاعد والمناضد خارج محلاتهم بغير ترخيص من البلدية. مادة «17» يجب حفظ الزجاجات الفارغة داخل صناديقها، ولا يجوز ترك الصناديق او الزجاجات مملوءة او فارغة سليمة او محطمة على الارصفة او في الشوارع او في الطرقات او في الساحات او الحدائق العامة. مادة «18» يحظر على اصحاب ومديري الكراجات باختلاف انواعها وتخصصاتها ومحلات وورش اصلاح وبيع الاطارات وبطاريات السيارات القاء او وضع او ترك او تسييل نفاياتها ومخلفاتها الا في الاماكن وبالكيفية التي تحددها البلدية، كما لا يجوز لمحلات تغيير زيوت السيارات تفريغ الزيوت المستعملة على الارصفة او الطرقات، ويجب عليهم نقل العلب الفارغة ومخلفات الزيوت على نفقتهم الى الاماكن التي تحددها البلدية. مادة «19» لا يجوز غسل السيارات او المركبات أو وسائل النقل الاخرى في الطرق العامة او الاراضي الفضاء، الا في الاماكن المسموح بها من قبل البلدية. مادة «20» يكون لمفتشي قسم الصحة العامة بالبلدية وكذلك لافراد الشرطة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون واثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكامه، كما يكون لمفتشي قسم المباني صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام المادتين 4 و6 ويكون لقوات خفر السواحل صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام المادة (8) من هذا القانون وتحرير المخالفات المرتكبة. مادة «21» يتبع في اثبات مخالفات النظافة العامة المبينة في هذا القانون الاجراءات التالية: 1ـ يحرر الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية ويطلق عليه اسم (مأمور الضبط) او الشرطي محضرا بالمخالفة وفقاً للنموذج الذي تعده دائرة البلدية بالتنسيق مع ادارة الشرطة. 2ـ يذكر في المحضر اسم المخالف وعمره وجنسيته ومحل اقامته ووظيفته او مهنته وساعة وتاريخ ونوع المخالفة ومكانها واسم محرر المحضر وصفته وتوقيعه وتوقيع المخالف، وفي حالة رفضه يثبت ذلك في المحضر. 3ـ يحرر المحضر من أصل و3 صور يسلم الاصل للمخالف والصورة الأولى الى ادارة الشئون المالية بالبلدية والصورة الثانية إلى ادارة الشئون القانونية والصورة الثالثة يحتفظ بها لدى مأمور الضبط. 4ـ يسدد المخالف الغرامة المقررة الى خزينة البلدية فورا أو خلال سبعة ايام من تاريخ المحضر، وفي حالة عدم السداد من قبل المخالف او اذا لم يقدم اعتراضا خلال سبعة ايام تتخذ البلدية الاجراءات القانونية لالزامه بالسداد مع ما يترتب عليها من غرامات تأخير لا تقل عن 10% من قيمتها شهريا. مادة «22» مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون او نظام او امر آخر، يعاقب من يخالف احكام هذا الامر بالعقوبات التالية: أـ غرامة لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على 1500 درهم وتسدد فور اكتشاف المخالفة او خلال اسبوع من تاريخ ضبطها وذلك بموجب ايصال رسمي مختوم بخاتم البلدية لمن يخالف احكام المواد 3، 10، 11، 12، 13، 14 وتتضاعف الغرامة المفروضة بتكرار المخالفة بما لا يجاوز الحد الاعلى للغرامة. ب ـ غرامة 500 درهم لمن يخالف احكام المواد 8/3 و15، 16، 17، 18، 19 ويضاف الى الغرامة تكاليف ازالة الضرر، او تصحيح الاعمال المخالفة او رد الشيء لأصله بحسب الاحوال، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة بما لا تتجاوز 2000 درهم. ج ـ غرامة لا تقل عن 1500 درهم عن المخالفة الأولى وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة بما لا تتجاوز 6000 درهم لمن يخالف اياً من احكام المادة 4 من هذا النظام. وتتحمل المؤسسات «الشركات» اصحاب النقليات قيمة الغرامة في حالة مخالفة سائقها. د ـ غرامة عشرة آلاف درهم لمن يخالف احكام المواد 5، 6، 7 من هذا النظام. هـ ـ بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين الف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن يخالف احكام المادة 8/1، 8/2 مادة «23» تسدد حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها الى خزينة البلدية. مادة «24» يلغى كل نص في أي نظام سابق يخالف احكام هذا النظام. مادة «25» يسري مفعول هذا النظام بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.