الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لامارة دبي قانونين بشأن تنظيم الطرق في الامارة وانشاء وحماية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدينة دبي للانترنت. كما اصدر سموه مرسومين بشأن اعفاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاريع الشباب من الرسوم وتعيين قاض بالمحكمة الابتدائية. وقد تضمن القانون الخاص بتنظيم الطرق 12 مادة قانونية حيث نشر في الجريدة الرسمية لدبي. وفيما يلي نص القانون رقم «7» لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي: ـ بعد الاطلاع على أمر تأسيس بلدية دبي لعام 1961م. ـ وعلى الاوامر المحلية الصادرة عن بلدية دبي في مجال الطرق. ـ وعلى ما عرضه علينا سمو رئيس بلدية دبي. ـ وللصالح العام،،، أصدرنا القانون التالي: المادة «1» يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الامارة: امارة دبي البلدية: بلدية دبي الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسكيك والميادين العامة والجسور والانفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والارصفة ومعابر المشاة. حرم الطريق: المسافة بين خطي البناء طبقاً للرسومات المعتمدة من قبل البلدية. التجهيزات التشغيلية: وتشمل اعمدة الانارة والاشارات الضوئية واللوحات المرورية والارشادية والحواجز الحديدية والمطبات الاصطناعية وغيرها من التجهيزات الاخرى الموضوعة من قبل البلدية ضمن حرم الطريق. اللجنة: لجنة هندسة المرور المشكلة من البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي في الامارة. المادة «2» يعتبر حرم الطريق والطريق والتجهيزات التشغيلية الموضوعة عليهما من الاملاك العامة التي تختص البلدية دون غيرها بصلاحية ادارتها والاشراف والرقابة عليها وكذلك القيام بكافة الشئون والاعمال المتعلقة بها في الامارة وذلك وفقاً للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي الاوامر المحلية الصادرة عن البلدية. المادة «3» تتولى البلدية مهمة تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق وادارتها، ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية: 1 ـ اعداد الدراسات والابحاث والاحصائيات المتعلقة بالمرور والنقل والمواصلات في الامارة. 2 ـ وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها، وتحديد اتجاهات السير وحركة المركبات والمشاة عليها. 3 ـ تصنيف الطرق في الامارة، ووضع نظام لعنونة وترقيم الطرق والعمل على مراجعة ومراقبة وتحديث هذا النظام وتعميمه على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للعمل بموجبه. 4 ـ المتابعة الفنية لحالة الطرق وصيانتها صيانة تصحيحية ووقائية منتظمة وتحسينها وتنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتأمين اقصى درجات السلامة والامان لمستخدميها. 5 ـ تقرير وضع التجهيزات التشغيلية اللازمة ضمن حرم الطريق، وتحديد مواقع تركيبها واجراء الصيانة اللازمة لها. 6 ـ جمع المعلومات واجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية التي تهدف إلى تطوير الطرق ورفع كفاءتها إلى المستويات والمواصفات الدولية الحديثة واقامة المختبرات اللازمة لذلك. 7 ـ انشاء المراكز اللازمة لإدارة ومتابعة التجهيزات التشغيلية والاشراف عليها لضمان نظام سير كفء على الطرق. 8 ـ تحديد وانشاء وتنظيم المواقف العامة في الامارة التشغيلية والاشراف عليها. 9 ـ تحديد وانشاء وتنظيم اماكن انتظار المركبات ومحطات مركبات الاجرة والحافلات العامة وذلك وفقاً لما تتطلبه مقتضيات التخطيط العمراني وتنظيم حركة المواصلات والنقل في الامارة. المادة «4» يحظر اقامة اية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك تمديد خطوط الخدمات العامة الا بموجب تصريح يصدر لهذا الغرض عن البلدية وفقاً للاشتراطات والاجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. المادة «5» تصدر البلدية التصاريح اللازمة لاجراء اية تحويلات مرورية على الطرق في الامارة متى تطلب الامر اغلاق هذه الطرق او اي مسرب فيها سواء بصورة كلية أو جزئية وذلك بعد تقديم طالب التصريح ما يفيد عدم ممانعة الجهات المعنية الاخرى في الامارة. المادة «6» يجوز للبلدية اجراء الاعمال التالية على الطرق في الامارة وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من خلال اللجنة: 1 ـ اجراء أي تعديل على اتجاهات السير والحركة المرورية على الطرق. 2 ـ تطوير اشارات المرور الضوئية وممرات وارصفة المشاة والمطبات الاصطناعية وعلامات المرور واجراء اي تعديل على وضعيتها واماكنها. 3 ـ تحديد اوقات واماكن حظر مرور بعض المركبات على أي طريق. 4 ـ تغيير السرعات على الطرق لسائر المركبات، وتحديد الارتفاعات والاحمال المحورية للمركبات الثقيلة. 5 ـ اية اعمال اخرى يتفق عليها بين البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي. المادة «7» يجوز للبلدية تخصيص بعض المواقف العامة التابعة لها لتلبية الاحتياجات الطارئة او المنتظمة لبعض الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وذلك بناء على طلب تلك الجهات. المادة «8» يخضع تنظيم وضع اللوحات الاعلانية ضمن او خارج حرم الطريق في الامارة وتحديد شروط وضعها ومواصفاتها إلى التشريعات الصادرة عن البلدية في مجال تنظيم وضع الاعلانات والرقابة عليها، ويراعى في ذلك الا يؤثر وضع تلك اللوحات على السلامة العامة وعلى كفاءة استخدام الطريق. المادة «9» يعتبر كل من أتى أي فعل من شأنه الحاق الضرر بالطريق أو بالتجهيزات التشغيلية المقامة عليها، انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين الف درهم. المادة «10» تعتبر اللجنة المشكلة من البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما في سبتمبر 1998 بشأن تنظيم المرور انها مشكلة بمقتضى هذا القانون. ويفوض مدير عام البلدية باجراء ما يراه مناسباً من تعديلات على تشكيل اللجنة أو اختصاصاتها متى رأى ذلك مناسباً بعد التشاور مع القائد العام لشرطة دبي. المادة «11» يصدر مدير عام البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة «12» يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وقد تضمن قانون انشاء وحماية شبكة الاتصالات بمدينة دبي للانترنت اثنتي عشرة مادة حددت ملامح المهام التي على مدينة دبي للانترنت. وفيما يلي نص القانون رقم «6» لسنة 2002 بشأن انشاء وحماية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدينة دبي للانترنت: نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم ـ حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم «1» لسنة 2000 بشأن انشاء منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام. نقرر اصدار القانون الآتي: المادة «1» يسمى هذا القانون «القانون رقم «6» لسنة 2002 بشأن انشاء وحماية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدينة دبي للانترنت. المادة «2» يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، الا اذا دل السياق على خلاف ذلك: الحكومة: حكومة امارة دبي. الامارة: إمارة دبي مدينة دبي للانترنت: مدينة دبي للانترنت التابعة لمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام. البلدية: بلدية دبي. شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية: نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاص بمدينة دبي للانترنت. الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي. المادة «3» تقوم مدينة دبي للانترنت بتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر شبكة ألياف بصرية ومحطات ثابتة وهوائية تشغل وتصان وتطور من قبلها، وذلك لخدمة اغراض الشركات والمؤسسات والافراد في الامارة. المادة «4» تقوم البلدية بتوفير ممر خدمات على شوارع وطرق الامارة يكون مخصصاً لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بالاضافة لكافة التسهيلات الاخرى اللازمة لتمكين مدينة دبي للانترنت من تحقيق الاغراض المشار اليها في المادة «3» من هذا القانون، بما في ذلك تخصيص الاراضي والمسارات والوصلات الساحلية لخطوط الخدمات وتركيب المعدات والمحطات الثابتة والهوائية، وانشاء الشبكات واية خدمات اخرى لازمة أو ضرورية لتحقيق اغراض مدينة دبي للانترنت. المادة «5» يجب على كل شخص يباشر أعمالا بالقرب من شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك المحطات الثابتة والهوائية أو ممر الخدمات أو مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، ان يتخذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة التي تمنع الحاق الضرر أو المساس بسلامة تلك الخطوط أو الشبكة أو المسار. المادة «6» على كل شخص يرغب في تنفيذ أي اعمال حفريات او مبان أو انشاءات بالقرب من شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات او مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، ان يحصل قبل البدء في الاعمال المذكورة على شهادة عدم ممانعة من مدينة دبي للانترنت، وان يتقيد بالشروط والتعليمات الواردة في شهادة عدم الممانعة الصادرة له. المادة «7» اذا تطلبت اية اعمال ينفذها أي شخص تقاطعاً مع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات او مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، فيجب عليه ابلاغ مدينة دبي للانترنت والحصول على موافقتها الرسمية على ذلك، ويحظر عليه القيام بأية اعمال قبل حضور مندوب من قبل المدينة المذكورة لتحديد كيفية تنفيذ الاعمال أو الاشراف عليها. المادة «8» يحظر على أي شخص التعرض لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات او مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة والمحطات الثابتة والهوائية بصورة ينتج عنها أو تؤدي إلى تخريبها أو قطعها أو تعريتها أو خدشها، وعليه عند حدوث أي شيء من ذلك ابلاغ مدينة دبي للانترنت فوراً. المادة «9» مع عدم الاخلال بأية عقوبات ينص عليها في اي قانون آخر، فإن كل شخص يخالف أي حكم من احكام هذا القانون سواء كان فاعلاً مباشراً أو شريكا بالتسبب او متعهداً بالعمل، يعتبر قد ارتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم على ذلك الشخص بالتعويض عن قيمة الضرر موضوع الجريمة وفقاً لجدول التعويضات الملحق بهذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة. المادة «10» كل شخص يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال خدمات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ممر الخدمات في مسارات الخطوط الخاصة بهذه الشبكة، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة «11» تؤول قيمة التعويضات التي يحكم بها وفقاً لاحكام هذا القانون، لحساب مدينة دبي للانترنت. المادة «12» ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وتضمن مرسوم اعفاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب مادتين. وفيما يلي نص المرسوم رقم «18» لسنة 2002 باعفاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من الرسوم نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المرسوم رقم «15» لسنة 2002 بشأن انشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشاريع الشباب. نرسم ما يلي: مادة «1» تعفى المؤسسات والشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من رسوم بلدية دبي ورسوم التراخيص التجارية المطلوبة لاعمالها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول ترخيص يمنح لها. مادة «2» يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص المرسوم رقم «17» لسنة 2002 بتعيين قاض بالمحكمة الابتدائية نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على المادتين 6، 23 من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم «3» لسنة 1992. وعلى النظام رقم «1» لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي وتعديلاته. نرسم مايلي: مادة «1» يعين السيد زياد مصطفى بشير إبراهيم قاضياً بالمحكمة الابتدائية، ويمنح أول مربوط الراتب الاساسي لعضو المحكمة الابتدائية. مادة «2» يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كتب وليد العارضة: