الاحد 26 رمضان 1423 هـ الموافق 1 ديسمبر 2002 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الامر المحلي رقم 8 لعام 2002 بشأن الصرف الصحي والري، وتصريف المياه في امارة دبي. وأكد المهندس عبدالله محمد رفيع مدير ادارة الصرف الصحي والري في بلدية دبي أن الامر المحلي رقم 8 لعام 2002 بشأن الصرف الصحي والري، وتصريف المياه في امارة دبي، يعد نقلة نوعية جديدة لادارة الصرف الصحي والري في بلدية دبي يوثق جميع مواردها المالية بطريقة يدعمها القانون. وأضاف ان الامر المحلي تضمن توضيحا لمختلف البنود التي تضمنها، وبما يحقق التزام كافة الجهات ذات العلاقة دون أن تجتهد كل جهة في تقديم التفسير الخاص بها. كما سهل الامر المحلي بإلزامه الجهات الرقابية المكلفة بمراقبة الموارد المالية للمؤسسات الحكومية، المراجعة المالية الواردة في القانون، بعد ان كانت القرارات الادارية تطبق في السابق على ذات الموارد المالية الواردة في القانون، وبذلك اصبح الامر الاداري أشمل وأكثر قوة ودعما لموقف ادارة الصرف الصحي والري في بلدية دبي. أما عن الجوانب الفنية فقد حدد الامر الاداري بعض الالتزامات الخاصة بالضوابط البيئية المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي من جهة، وقواعد الصرف إلى شبكات الصرف الصحي من قبل الجهات الاخرى، مثل قاطني المساكن، وأصحاب المصانع، بحيث يلتزم الجميع بالمواصفات الخاصة بمياه الصرف الصحي إلى شبكات الصرف العامة، مشيرا إلى أنه لمراقبة هذا الالتزام فان القانون يضع بعض العقوبات الرادعة لغير الملتزمين، كما يحدد القانون كذلك المبالغ الخاصة باستغلال المياه المعالجة ويضع بعض الضوابط ونوعيتها. وقال بهذا تصبح المياه المعالجة جزءا مهماً من التدوير الأكفأ للموارد، حيث تعتبر المياه موردا مهماً جدا، ويعاد تنقيته لدرجة النقاوة وإعادة استخدامه بنسبة 100% تحقيقا للرؤية العالمية الخاصة بالبيئة من حيث حسن استغلال مصادر المياه المستدامة. واشتمل الامر المحلي على ستة فصول تضمنت 48 مادة تحدد مجالات تطبيق احكامه وجدولا بالرسوم المقررة على خدمات الصرف الصحي والري وتصريف المياه، حيث جاء في الامر الاداري ان تتولى ادارة الصرف الصحي والري مهام تخطيط وتصميم وتنفيذ كافة شبكات الصرف الصحي العامة ومحطات المعالجة في الامارة، كما تتولى كذلك مهام الرقابة والاشراف الكامل على تشغيل هذه الشبكات والمحطات وصيانتها. ومن ضوابط ربط الصرف الصحي القادم من المباني والمنشآت الاخرى بالشبكة جاء في الامر المحلي انه يحظر على اي شخص ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بشبكة الصرف الصحي العامة او اجراء اي تعديل او تغيير في خطوط الصرف الصحي الا بعد الحصول على موافقة الادارة المختصة والوحدات التنظيمية الاخرى المعنية في البلدية. ولغايات الحصول على الموافقة المشار اليها في الفقرة السابقة، يجب ان يتم تقديم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي الخاصة بشبكة الصرف الصحي العامة الى الادارة المختصة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانجاز المبنى. تحدد الادارة المختصة اماكن وعدد نقاط ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى بشبكة الصرف الصحي العامة وكذلك اماكن وعدد نقاط الربط مع شبكة تصريف مياه الامطار وذلك على ضوء المخططات المقدمة من المالك. وفي حال رغبة المالك اعادة تحديد اماكن وعدد نقاط الربط بالشبكة، فإنه يجب عليه تقديم طلب جديد في هذا الشأن ودفع الرسوم المقررة. وعن الضوابط الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي للجهات الخاصة جاء انه لا يجوز لأي شخص انشاء محطة لمعالجة المخلفات السائلة الا بعد الحصول على الموافقة الخطية على ذلك من الادارة المختصة، كما لا يجوز له اعادة استخدام المياه المعالجة او اية مخلفات ناتجة عن تلك المحطة الا بعد اجراء الفحوصات الكيماوية والميكروبيولوجية اللازمة عليها والحصول على موافقة كل من الادارة المختصة والوحدات التنظيمية المعنية بالبلدية على هذا الاستخدام، وتخضع عمليات التصريف المباشر للمخلفات السائلة التي يتم سحبها بواسطة صهاريج النضح سواء من الحفر الامتصاصية او من خزانات التحلل في المباني الى شبكة الصرف الصحي العامة للاشتراطات والضوابط التي تحددها الادارة المختصة لهذا الغرض. وبشأن الضوابط الخاصة بالمصانع لربطها مع شبكة الصرف الصحي، يمنع تصريف المخلفات السائلة الصناعية الى شبكة الصرف الصحي العامة ما لم تتحقق الادارة المختصة من مطابقة هذه المخلفات للاشتراطات والضوابط والمواصفات القياسية الموضوعة من قبلها لهذا الغرض. كما الزم الامر المحلي المالك بربط تمديدات تصريف المياه الناتجة عن انظمة التكييف والشرفات مع شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمبنى. كما نظم الامر المحلي عمليات الصرف الصحي الخاصة بالمطاعم والكافتيريات بأنه يجب ان يتوفر في شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمطاعم والكافتيريات ومصانع الاغذية ومحلات الوجبات السريعة والفنادق وما شابهها مصائد لفصل الدهون مطابقة للاشتراطات والمواصفات المتعمدة لدى الادارة المختصة، ويكون لهذه الادارة القيام باجراء كشف ميداني على تلك المنشآت عند ترخيصها او عند تجديد ترخيصها للتأكد من وجود هذه المصائد، كما يكون لها القيام باجراء كشف دوري على تلك المنشآت للتحقق من سلامة تشغيل وصيانة المصائد القائمة. كما جاء انه يجوز للادارة المختصة التصريح للمنشآت المشار اليها اعلاه ـ باستثناء مصانع الاغذية ـ بممارسة نشاطها قبل تركيب مصائد الدهون في حالة قيامها بايداع تأمين يضمن تركيبها لهذه المصائد خلال مهلة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ التصريح الصادر لها ووفقاً للاشتراطات التي حددتها الادارة المختصة في ذلك التصريح. ويحدد جدول التأمينات الملحق بهذا الامر والمعتمد من قبلنا قيمة التأمين الواجب ايداعه لهذا الغرض. كما يجب ان تتوفر في مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات مصائد لفصل الزيوت عن مياه الغسيل قبل تصريفها الى شبكة الصرف الصحي العامة او خزانات التحلل او الى الحفر الامتصاصية او الى اي موقع اخر مخصص لذلك ومعتمد من قبل الادارة المختصة. وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة، يجوز للادارة المختصة وبالاضافة الى فرض العقوبات المقررة بموجب هذا الامر طلب قطع المياه عن تلك المنشآت في اي من الحالات التالية: اذا تبين لها بأن مصائد فصل الزيوت عن المياه معطلة، اذا كان نظام فصل الزيوت عن المياه في تلك المصائد لا يعمل بكفاءة تحقق المستويين الصحي والتشغيلي المطلوبين، اذا تبين بأن نسبة الزيوت الموجودة في تلك المياه عند اجراء الفحوصات المخبرية عليها تفوق الحد المصرّح به من الادارة المختصة لتصريف المخلفات السائلة الى شبكة الصرف الصحي العامة. كما يحظر على اي شخص تصريف المخلفات السائلة الى شبكة الصرف الصحي العامة اذا كان من شأن ذلك رفع الحمل البيولوجي او الكيماوي للمياه فوق الطاقة التشغيلية لمحطة المعالجة او كانت تلك المخلفات تحتوي على مواد سامة او خطرة او كانت غير مطابقة او مخالفة للمواصفات والاشتراطات والمعايير المحددة من قبل الادارة المختصة. وفي حالة احتواء المخلفات السائلة المصرّفة الى شبكة الصرف الصحي العامة على اي من المواد المخالفة او مخالفتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الادارة المختصة فإنه يكون لهذه الادارة اتخاذ ما تراه مناسباً من الاجراءات التالية: اغلاق شبكة الصرف الصحي الخاصة لمنع تصريف تلك المخلفات الى شبكة الصرف الصحي العامة. كما الزم الشخص المخالف باجراء التقنية اللازمة للمخلفات السائلة التي ينتجها الى المستوى النوعي المصرّح به من قبل الادارة المختصة للتصريف الى شبكة الصرف الصحي العامة، الزام الشخص المخالف بتعويض الاضرار الناجمة عن هذه المخالفة. واعطي الامر المحلي مفتشي وموظفي ادارة الصرف الصحي ومن ينتدبهم مدير عام البلدية لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الامر وأية قرارات او تعليمات تصدر بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول الاماكن العامة في المباني والمنشآت والتفتيش عليها وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. كتب خالد درويش:
