الثلاثاء 21 رمضان 1423 هـ الموافق 26 نوفمبر 2002 اعتمد مجلس الوكلاء برئاسة معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب لائحة مجلس الادارة المدرسية، اضافة الى باقي اللوائح التي تشمل اولياء الامور والمعلمين والطلبة. وفيما يلي عرض لما تتضمنه لائحة مجلس ادارة المدرسة، تضم اللائحة 15 مادة وتنص المادة الاولى منها على تعريف المجلس على النحو التالي: يعد مجلس ادارة المدرسة السلطة العليا التي تحقق رؤية المدرسة وفق الاهداف التربوية من خلال رسم السياسة العامة لها فيما يتعلق بادارتها وتنظيمها والاشراف عليها وفق حدود اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للعمل. مادة (2) أهداف المجلس: الارتقاء بالبرامج والمشاريع بما يتفق مع مفهوم مدرسة المستقبل ومسئولياتها التربوية. تنمية وتطوير الممارسات التربوية في المدرسة واعتماد مبدأ التدريب المستمر لأعضاء الهيئة الادارية والتعليمية والطلاب بالمدرسة. الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم في المدرسة، وتحقيق جماعية الاداء والانجاز، اضافة الى تجسيد الروح الجماعية في عمل الادارة المدرسية واقعا حيا في الممارسات التربوية. تنمية وتطوير وتقويم الاداء المدرسي الشامل، وتنويع وتنمية مصادر التمويل في المدرسة. تأكيد التكامل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة «الاسرة ـ وسائل الاعلام ـ المؤسسات المجتمعية». الاختصاصات مادة (3) اختصاصات المجلس: وضع الخطة الاستراتيجية للمدرسة وتحديد البرامج والمشاريع التطويرية وفقا لرؤية الوزارة، وتنفيذ الامكانات البشرية والمادية المناسبة للعمل، واقرار الضوابط المتعلقة بالثواب والعقاب في المجتمع المدرسي. رعاية التميز والابداع واستثمار المبادرات لدى العاملين في المدرسة وايجاد برامج للتحفيز والتشجيع لتحقيق الرضا الوظيفي. المتابعة والاشراف المالي على أوجه الصرف ومصادر الدخل والتمويل الاخرى واقرار الموازنة العامة للمدرسة. العمل على ترجمة رؤى الوزارة ورسالة المدرسة الى واقع عملي وفقا لتوجهات المدرسة التطويرية. اقتراح البرامج التدريبية وفقا لاحتياجات الهيئتين الادارية والتعليمية والقيادات الطلابية. وضع البرامج لتعزيز الروابط والعلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي. مناقشة الظواهر والمشكلات المدرسية واقتراح واقرار خطة البحوث والبرامج العلمية والاجرائية لحلها. اعتماد قرارات وتوصيات مجالس: «الاباء والمعلمين، النشاط، الطلاب» والعمل على تنفيذها في حدود الامكانات المتاحة. اقتراح واقرار برامج ومشاريع رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. اعداد تقرير نصف فصلي عن اعمال المجلس الى قسم الادارة التربوية وتوجيه الادارة المدرسية. تهيئة البيئة المدرسية الحافزة للتعلم. اقرار التعاميم والضوابط المنظمة للعمل في المجتمع المدرسي. اعتماد القرارات الخاصة بالسلوك الطلابي وفقا للائحة توجيه سلوك الطلاب في المجتمع المدرسي. تشكيل المجلس المادة الرابعة: تتكون هيئة المجلس من مدير المدرسة رئيسا وعضوية كل من الاختصاصي الاجتماعي منسقي المواد او ممثل عن كل مادة منسق مواد النشاط، موجه تربوي، رئيس مجلس الاباء او ممثل عن اولياء الامور، رئيس مجلس الطلاب وأحد أعضاء المجتمع المحلي. وينبثق عن المجلس اللجان التالية: لجنة التخطيط والتطوير والجودة، اللجنة التربوية، لجنة المتابعة الادارية والمالية. ويضم مجلس ادارة المدرسة ثلاث لجان هي: اللجنة التربوية ومهمتها: تنفيذ برامج التحفيز لعناصر العملية التربوية. مناقشة مشكلات الطلبة والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لها. متابعة نتائج التحصيل الدراسي ووضع البرامج الاثرائية والانمائية. وضع وتنفيذ خطة البحوث التربوية. وضع برامج الرعاية الشاملة للطلاب. تطبيق لائحة توجيه سلوك الطلاب. التنسيق مع المجالس المدرسية ولتنفيذ البرامج التربوية. تبني القضايا التربوية الايجابية في المجتمع المدرسي والعمل على الرقي بها خدمة للمجتمع المدرسي. لجنة المتابعة الإدارية والمالية. ولجنة التخطيط والتطوير والجودة مادة (6) مدة العضوية: تكون مدة العضوية عاما دراسيا كاملا قابلا للتجديد لمرة واحدة بناء على طلب العضو أو اقتراح الرئيس وموافقة ثلث الاعضاء. مادة (7) شروط العضوية: أن يكون معلماً متميزا ولديه أفكار تطويرية، وان تكون لديه الدافعية والعمل بروح الفريق، وان يكون ملتزما بأخلاقيات المهنة، ان لا يكون منتدبا للعمل الى مدارس اخرى. مادة (8) تسقط العضوية: تسقط العضوية في الحالات التالية: ـ الانسحاب من العضوية بناء على رغبة العضو وبكتاب خطي يرفع الى رئيس المجلس. ـ اقتراح من الرئيس وبموافقة اغلبية الاعضاء. ـ النقل من المدرسة. ـ ترك العمل بالاستقالة أو إنهاء العقد. التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر. ـ الوفاة. مادة (9): يختص رئيس المجلس بالأتي: الدعوة الى الاجتماع ورئاسة جلساته، وكذلك تمثيل المجلس امام الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ومتابعة القرارات التي يتخذها المجلس في حدود اختصاصاته. الإشراف على تنفيذ برامج المجلس، واعتماد التقرير الختامي للمجلس. مادة (10): يختص نائب رئيس المجلس بالأتي: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه، ويعاون رئيس المجلس في اختصاصاته، يتابع اعمال وخطط لجان المجلس، يعد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات المجلس ولجانه ومنجزاته. مادة (11): يختص مقرر المجلس بالأتي: كتابة محاضر الاجتماعات، وحفظ السجلات والمكاتبات المختلفة، واعداد ومتابعة المكاتبات الصادرة والواردة، واعداد لجدول اعمال المجلس واجتماعاته. مادة (12): يختص منسق الانشطة (الاختصاصي الاجتماعي) بالأتي: التعرف على احتياجات المجتمع المدرسي والتنسيق مع المجلس في تنفيذ البرامج والفعاليات التي تلبي الاحتياجات. تلقي المقترحات من الهيئة الادارية والتدريسية والطلاب وأولياء الأمور ورفعها للمجلس.. مساعدة المجلس في: التخطيط لمشروعات العمل التي ستقوم بها اللجان، تتبع وتنفيذ المشروعات والتعاون مع مدير المجلس في تذليل الصعوبات والمعوقات، اعداد التقرير الختامي بعد تقييمه. مادة (13): يجتمع المجلس مرة كل شهر بشكل دوري في كل عام دراسي وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبدعوة من رئيس المجلس، يتولى رئيس المجلس رئاسة الاجتماعات وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه، توثق محاضر الاجتماعات وتعد وثائق رسمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وتكون اجتماعات المجلس قانونية في حالة حضور ثلثي الأعضاء. مادة (14): يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة (15): يحدد مدير المدرسة اسماء مجلس ادارة المدرسة بالتنسيق مع موجه الادارة المدرسية ويعتمد من مدير المنطقة ويحدد مدير المنطقة موجها تربوياً عضوا في المجلس، يرفع مجلس الادارة تقريرا فصليا الى المنطقة التعليمية وتوجيه الادارة المدرسية، تكون القرارات الصادرة عن المجلس سرية فيما يتعلق بالنواحي السلوكية الخاصة بالطلاب.يحق للمجلس دعوة المسئولين التربويين لحضور اجتماعات المجلس وفقا للبنود الواردة على جدول الاعمال. يحق للمجلس ان يضيف الى لجانه لجانا اخرى يرى انها تخدم مهامه وأهدافه سواء كانت لجانا مؤقتة أو دائمة. يحق لموجه الادارة المدرسية حضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية. لا يحق للمجلس اتخاذ القرارات او القيام بأعمال تتعارض مع النظم والقواعد والقرارات المعمول بها في وزارة التربية وعليه يلتزم بالنظام الاساسي له