الخميس 16 رمضان 1423 هـ الموافق 21 نوفمبر 2002 يناقش مجلس الوكلاء برئاسة معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب يوم السبت المقبل مشروع توزيع الصلاحيات الوظيفية على القيادات الاشرافية والتنفيذية بالوزارة. صرح بذلك عبدالله زعل مدير المكتب الفني لمعالي وزير التربية واضاف ان الوزارة قد ارسلت نسخة من المشروع الى المناطق التعليمية لابداء الرأي والملاحظات حولها وسوف يتم مناقشة الاقتراحات والملاحظات خلال الاجتماع تمهيدا لاعتماد المشروع واصدار قرار وزاري حول توزيع الصلاحيات الوظيفية تنفيذا لشعار الوزارة في مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. وفيما يلي نص الصلاحيات: صلاحيات وكيل الوزارة تمنح صلاحيات اتخاذ القرار لوكيل الوزارة على النحو التالي: 1ـ الاشراف على جميع اجهزة الوزارة. 2 ـ الاشراف على تنفيذ خطط واهداف الوزارة الاستراتيجية والسياسية التعليمية، ومعاونة معالي الوزير في هذا الشأن. 3ـ اقتراح اللوائح والنظم التي تضمن حسن سير العمل وتفعيله ورفع مستوى اداء العاملين لمواكبة التطوير والتحديث المستقبلي بالوزارة. 4 ـ اعتماد المشاريع والموضوعات المقدمة من وكلاء الوزارة المساعدين والبت فيها ضمن صلاحياته. 5ـ الاشراف على خطط وانشطة المناطق التعليمية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل مهامها بما يحقق الاهداف المرجوة. 6ـ الاشراف على جميع اعمال الادارات والوحدات المرتبطة به مباشرة. 7ـ اعتماد الامور المالية الخاصة بمستندات الصرف بكافة انواعها ونماذج المتغيرات الشهرية للرواتب وقوائمها. 8ـ اعتماد جميع المعاملات الخاصة بشئون الموظفين بالوزارة التي تتطلب ذلك. 9ـ اصدار التوجيهات الخاصة بالرد على تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة ومخاطبة جميع الجهات الحكومية والمحلية. 10ـ اصدار القرارات والتعاميم ذات الطابع المشترك التي ترتبط بأكثر من ادارة ولاكثر من وكيل مساعد. 11ـ اعتماد تحقيقات ادارة الشئون القانونية والبت فيها في حدود القوانين والقرارات في هذا الشأن او رفعها لمعالي الوزير لتقرير المناسب في شأنها. 12ـ الاشراف العام على الامتحانات العامة ورئاسة لجانها. الوكلاء المساعدون تمنح صلاحيات اتخاذ القرار للوكلاء المساعدين على النحو التالي: 1ـ اصدار التوجيهات بشأن تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوكلاء واللجان والمجالس العليا، وذلك في نطاق الادارات التابعة له. 2ـ اعتماد خطط عمل الادارات الحالية والمستقبلية ورفعها إلى وكيل الوزارة. 3ـ توجيه الادارات التابعة له والتنسيق بين أعمالها في نطاق سياسة الوزارة التطويرية. 4ـ الاشراف على تنفيذ القرارات واللوائح التنظيمية بما يحقق الاهداف التطويرية للوزارة. 5ـ اصدار القرارات الادارية والتعاميم المنظمة للعمل بالادارات التابعة له. 6ـ اصدار قرارات النقل الداخلي بين موظفي الادارات التابعة له. 7ـ اقرار الترشيح للتعيين أو الترقية أو منح العلاوات التشجيعية وكذلك النقل الخارجي، والموافقة المبدئية للاجازات الدراسية أو المرضية التي تتطلب اصدار قرار وزاري ورفعها للجهات المختصة. 8ـ اعتماد تقارير الكفاءة السنوية لموظفي الادارات التابعة له ورفعها للجهات المختصة. 9ـ الاشراف على طرق وأساليب تطوير أداء الادارات وإبراز المعوقات ووضع الحلول المناسبة وعرضها على وكيل الوزارة لاقرارها ومن ثم رفعها إلى معالي الوزير لتقرير المناسب بشأنها. 11ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة في التظلمات والشكاوى والطلبات الخاصة بشئون موظفي اداراته والبت فيها أو رفعها للجهات المعنية إذا لزم الامر. صلاحيات مدير المكتب الفني للوزير يمنح مدير المكتب الفني للوزير الصلاحيات التالية: 1ـ الاشراف على اعداد وتنظيم اجتماعات مجلس الوكلاء وتلقى المشروعات أو الموضوعات التي سوف تعرض على المجالس واطلاع معالي الوزير عليها قبل ادراجها بجدول أعمال المجلس لإقرار المناسب منها أو استبعادها أو تأجيلها. 2ـ الاشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوكلاء، وتقديم تقرير متابعة دوري يعرض على المجلس. 3ـ الاشراف الفني والاداري على الادارات والكيانات التنظيمية التابعة للمكتب الفني واعتماد خطط عملها. 4ـ الاطلاع على المشروعات والتقارير ومحاضر الاجتماعات ودراستها وتقديم ملخص عنها إذا لزم الأمر، وذلك قبل عرضها على معالي الوزير. 5ـ الاشراف والمتابعة على تنفيذ توجيهات وتوصيات معالي الوزير لكافة المعاملات الصادرة إلى جميع المستويات الاشرافية والتنفيذية بالوزارة، وتقديم تقرير لمعالي الوزير عن الانجازات والمعوقات حيالها. 6 ـ الاطلاع والاشراف على كافة المعاملات الواردة لمكتب معالي الوزير ودراستها من كافة جوانبها الفنية والادارية والمالية والقانونية، وتقديم الرأي والمشورة حيالها إذا لزم الأمر. 7ـ الاشراف على استصناع القرارات الوزارية قبل اصدارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. 8ـ ابداء الرأي في الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى معالي الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً لرفعها لمعالي الوزير لتقرير المناسب. 9ـ الاشراف والمتابعة على مشروعات مكتب التخطيط والتطوير والتقويم المؤسسي. صلاحيات مدير مكتب الوزير يمنح مدير مكتب الوزير الصلاحيات التالية: 1- الاشراف على البريد قبل عرضه على معالي الوزير واستيفائه كافة الوثائق المطلوبة من قبل المكتب الفني لمعالي الوزير. 2- اتخاذ اجراءات ترتيب كافة المواعيد الخاصة بمعالي الوزير والتحضير للاجتماعات التي يدعو اليها وتنسيق الاتصال اللازم بشأنها. 3- اتخاذ اجراءات ترتيب وتنظيم زيارات معالي الوزير الى الجهات المختلفة داخل وخارج البلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 4- الاشراف على اعداد بطاقات ورسائل المجاملة والتهنئة او التعزية في المناسبات المختلفة، وذلك بناء على توجيهات معالي الوزير. 5- اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها انهاء المعاملات الخاصة بمعالي الوزير. 6- الاشراف الاداري والترشيح للترقيات والعلاوات والمكافآت والنقل والدورات التدريبية واعتماد الاجازات والتقارير السنوية وانهاء جميع الاعمال المتعلقة بشئون موظفي المكتب. مكتب الوكيل البند الأول: يمنح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة الصلاحيات التالية: 1- الاشراف على دراسة المشاريع والأعمال الفنية وابداء الرأي فيها وتلخيصها اذا لزم الأمر تمهيداً لعرضها على الوكيل لاتخاذ القرارات المناسبة. 2- الاشراف على صياغة جميع القرارات والتعاميم التي يتولى المكتب اصدارها او الاشراف على صياغتها. 3- الاشراف على اعداد وتنظيم اجتماعات مجلس المناطق وتنفيذ قراراته. 4- الاشراف المباشر على موظفي المكتب الفنيين والاداريين التابعين له. البند الثاني: يمنح مدير المكتب الاداري لوكيل الوزارة ومديرو مكاتب الوكلاء المساعدين الصلاحيات التالية: 1- الاشراف على المكاتبات التي ترد الى مكتب الوكيل ومراجعتها والتأكد من استيفائها لعناصر العرض وتحديد المطلوب بشأنها تمهيداً لعرضها على الوكيل. 2- الاشراف الاداري على موظفي المكتب التابعين له. 3- الاشراف على اعداد المكاتبات والرسائل وبطاقات التهنئة او التعزية في المناسبات المختلفة التي يطلبها الوكيل. 4- اتخاذ اجراءات ترتيب وتنظيم المواعيد والتحضير للاجتماعات التي يدعو اليها الوكيل وتنسيق الاتصال اللازم بشأنها. 5- الاشراف على تنظيم وحفظ الملفات والمراسلات والوثائق الخاصة بالمكتب. 6- اتخاذ الاجراءات الخاصة بترتيب وتنظيم زيارات الوكيل الى الجهات المختلفة داخل البلاد وخارجها بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة. 7- الترشيح للترقيات والعلاوات والمكافآت والنقل والدورات التدريبية واعتماد الاجازة والتقارير السنوية وانهاء جميع الاعمال المتعلقة بشئون موظفي المكتب. صلاحيات مديري الادارات البند الاول: يعامل معاملة مديري الادارات بالنسبة للصلاحيات كل من: 1 ـ مدير مكتب التخطيط والتطوير والتقويم المؤسسي. 2 ـ مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية. 3 ـ مدير مركز تطوير الامتحانات والقياس والتقويم التربوي. 4 ـ مدير مركز تطوير رياض الاطفال. 5 ـ مديري مراكز التدريب. 6 ـ امين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. البند الثاني: يمنح مديرو الادارات كل في نطاق ادارته الصلاحيات التالية: 1 ـ اصدار التعليميات اللازمة لتسيير الاعمال وتنظيمها داخل الادارة. 2 ـ الاشراف الفني والاداري على اقسام الادارة وتوجيه اعمالها في اطار الاهداف التطويرية للوزارة. 3 ـ اعتماد المتطلبات المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة ورفعها للوكيل المساعد لتضمينها ميزانية الوزارة. 4 ـ اعتماد خطط العمل الحالية والمستقبلية للادارة في اطار توجهات الوزارة التطويرية ورفعها للوكيل المساعد. 5 ـ الاشراف على اعداد التقارير الدورية عن عمل الادارة وانجازاتها متضمناً الايجابيات والسلبيات التي تعترض تنفيذ خطط عملها ورفعه للجهات المسئولة لاتخاذ اللازم. 6 ـ اصدار قرارات النقل الداخلي «بين اقسام الادارة». 7 ـ اعتماد الترشيحات للتعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية والمكافآت في نطاق الادارة. 8 ـ التوجيه بإحالة اي من موظفي الادارة للتحقيق في حال ارتكابه مخالفة ادارية يعاقب عليها قانون الخدمة المدنية المعمول به. 9 ـ منح الاجازات العارضة والمرضية والدورية في حدود النظام والقواعد المعمول بها أو رفعها للجهات المختصة. 10 ـ اعتماد التقارير السنوية لموظفي الادارة ورفعها للجهات المعنية. 11 ـ اعتماد الترشيح للدورات التدريبية لرفع مستوى كفاءة موظفي الادارة. 12 ـ الاشراف على المراسلات والمكاتبات الواردة والصادرة والوثائق واللوائح التنظيمية. 13 ـ تلقي تظلمات موظفي الادارة ورفعها للجهات المختصة. صلاحيات نواب مديري الادارات ورؤساء الاقسام بالوزارة والمناطق البند الاول: يمنح نائب مدير الادارة الصلاحيات التالية: 1 ـ صلاحيات مدير الادارة في حالة غيابه، وذلك بقرار يصدر بتكليفه للقيام بهذا العمل. 2 ـ ابداء الرأي والمشورة في جميع اعمال الادارة وخاصة فيما يتعلق بالخطط والمشروعات التطويرية المسندة على الادارة بالتنسيق والتعاون مع مدير الادارة ورؤساء الاقسام. البند الثاني: يمنح رؤساء الاقسام الصلاحيات التالية: 1 - الاشراف الاداري والفني على اعمال موظفي القسم. 2 ـ الاشراف على اعداد تقارير القسم ورفعها لمدير الادارة، وذلك في نطاق اختصاصه. 3 ـ مد مدير الادارة بجميع المعلومات الخاصة بالعمل والبيانات الاحصائية. 4 ـ الترشيح لحضور الدورات التدريبية التي من شأنها رفع مستوى اداء الموظفين والعمل على تنمية قدراتهم العلمية والعملية. 5 ـ الترشيح للترقية ومنح العلاوات التشجيعية والمكافآت والنقل وانهاء الخدمات. 6 ـ ابداء الرأي واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض تنفيذ خطط واهداف الوزارة التطويرية. 7 ـ ابداء الرأي في جميع المشروعات التطويرية التي يتولى تنفيذها في نطاق اختصاصه اذا كانت هناك سلبيات تعيق السير فيها قدماً، مع تقديم الحلول المناسبة ان امكن ذلك. 8 ـ توجيه موظفيه بسرعة انجاز واتقان الاعمال المسندة اليهم، وذلك باتخاذ كافة الوسائل المتاحة لديهم. 9 ـ الاشراف على انهاء الدورة الورقية بالسرعة الممكنة. 10 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بمحاسبة الموظف المتقاعس عن العمل والمتمارض او غير الكفء، ورفع الامر إلى مدير الادارة لتقرير اللازم. صلاحيات مديري المناطق التعليمية في ضوء توجه الوزارة نحو مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ وفي اطار تحقيق التطور المنشود، وتفعيل عمل الوحدات المختلفة من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم، وادراكاً لمقتضيات مرحلة التحول الاستراتيجي لهذه المؤسسة التربوية بجميع مستوياتها (الوزارة ـ المنطقة ـ المدرسة)، ولتفعيل دور المنطقة التعليمية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع واتخاذ القرار. يمنح مديرو المناطق التعليمية الصلاحيات التالية: 1 ـ ابداء الرأي والمشاركة في صنع القرار الخاص بالعمل التربوي الميداني من خلال مجلس شئون المناطق. 2 ـ الاشراف على تنفيذ القرارات المتعلقة بالوظائف لأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والادارية وتوزيعهم في الحدود الجغرافية للمنطقة وانجاز وانهاء الاجراءات الخاصة بهم وفقاً للقواعد واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. 3 ـ الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبة على ميزانية المنطقة والمدارس وحسابات الجمعيات التعاونية والمقاصف بمدارس المنطقة، وضبط وتوجيه طرق صرفها في حدود القوانين والانظمة واللوائح المالية الصادرة في هذا الشأن. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. 4 ـ التوجيه باتباع اسلوب التخطيط الاستراتيجي في اعتماد الخطط السنوية للمنطقة بما يتلاءم مع المخصص لها من الميزانية في عامها المالي. 5 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة، ووضع الحلول لازالة العوائق والمشكلات التي تعيق وتعترض انتظام العمل الميداني في بداية واثناء العام الدراسي. 6ـ اجراء الاتصالات بشتى وسائلها مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة والتي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة مع المنطقة لتوفير المتطلبات والاحتياجات البشرية والمادية لتحقيق انسيابية الأداء وتسريع وتيرته. 7ـ اعتماد جداول أعمال (مجلس آباء المنطقة ـ مجلس مدراء المدارس ـ مجلس طلاب المدرسة)، وبحث القرارات والتوصيات والعمل على تنفيذها في الحدود المتاحة. 8 ـ اقتراح البرامج والأساليب التي تستهدف تنمية وتفعيل العلاقة الإنسانية بين كل من (المنطقة ـ المدرسة ـ المجتمع). 9ـ اقتراح البرامج وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تستهدف تنمية ورفع كفاءة المعلمين الجدد والقدامى، وذلك على ضوء تقارير الموجهين ونتائج زياراتهم الميدانية، كل ذلك بالتنسيق مع مركز التدريب بالمنطقة أو الادارة المختصة، لمواكبة التطور الاستراتيجي. 10ـ الاشراف العام على عمليات التقويم والامتحانات واعتماد وثائقها ونتائجها والنظر في المؤثرات العامة، واقتراح الحلول بشأنها بالتنسيق مع الجهة المختصة ومتابعة وتنفيذ الأعمال المتعلقة بشئون الطلبة. 11ـ ترشيح المعلمين والطلبة والمستهدفين لنيل الجوائز والتكريم وفقاً للقواعد والأسس المنظمة لها. 12ـ الاشراف على تنظيم برامج رعاية الطلاب (الموهوبين ـ المتفوقين ـ بطيئي التعلم ـ المعوقين). 13 ـ البت في الشكاوي والتظلمات والمنازعات، واتخاذ القرارات المناسبة، او رفعها للجهة المختصة إذا لزم الأمر. 14 ـ الاشراف والمتابعة على انتظام الحافلات المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 15 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات، والظروف الطارئة والاستثنائية، وحل المشكلات التي تعترض طرق التحول الاستراتيجي للعملية التربوية التعليمية. 16ـ الاشراف على اعداد التقرير السنوي عن اعمال المنطقة متضمنا الانجازات والمعوقات، والاقتراحات والتوصيات التي من شأنها ازالة معوقات تطوير الأداء وتحسين مخرجات العملية التربوية التعليمية في شتى المجالات ورفعه الى مجلس شئون المناطق التعليمية. 17ـ الاشراف على وضع البرامج والأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بالتنسيق مع الادارات المركزية ذات العلاقة. 18ـ اعتماد التنقلات لجميع موظفي المنطقة ومدرسيها فيما عدا وظائف مديري المدارس ورؤساء الأقسام، سواء كان النقل داخل المنطقة او خارجها. 19ـ اعتماد الترقيات ومنح العلاوات التشجيعية او الحوافز. 20ـ اعتماد التوصيات بإنهاء الخدمة واقتراح الإحالة الى التحقيق والايقاف عن العمل والجزاءات. كل ذلك في اطار النظم والقواعد المعمول بها. 21ـ اعتماد الاجازات العارضة والمرضية والدورية والخاصة ورفعها للجهات المختصة اذا لزم الأمر. 22ـ ترشيح المعلمين المعارين الذين انتهت اعارتهم للعمل بالوزارة، وذلك بمد خدماتهم أو إنهائها وفقا للأسس والمعايير المتبعة من قبل جهة الاختصاص. 23ـ الاشراف على تنسيق اعمال الموجهين وزيارتهم لمدارس المنطقة ووضع تقارير الأداء عنهم بمشاركة الموجهين الأوائل. 24ـ اعتماد الخارطة المدرسية فيما يتعلق بتوزيع المدارس داخل المنطقة تبعا للتوزيع السكاني وكثافته. 25ـ اعتماد احتياجات المنطقة من الوظائف الفنية والادارية والخدمية من خلال التوسع في اعداد الطلاب لمختلف المراحل التعليمية في المنطقة. 26ـ اعتماد المتطلبات المادية للمنطقة ورفعها لمجلس شئون المناطق لمناقشتها ومن ثم اقرارها، لادخالها ضمن مشروعات ميزانية الوزارة. 27ـ ترشيح معلمات الاحتياط للعمل بمدارس المنطقة مع مراعاة النظم والقواعد الصادرة في هذا الشأن. 28ـ اعتماد قبول الطلاب المستجدين او المحولين الى المنطقة في جميع المراحل التعليمية ورياض الاطفال والمدارس النموذجية وفقا للنظم واللوائح المعتمدة من الوزارة. 29ـ الاشراف على الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية. 30ـ الاشراف على السكن الداخلي للمدرسات والطلبة في حالة وجوده في المنطقة. 31 ـ اعتماد احتياجات المنطقة من الابنية المدرسية ومتابعة الجهات المعنية لتخصيص الاراضي اللازمة للبناء استنادا الى الزيادات المتوقعة في اعداد الطلاب لمختلف المراحل التعليمية بالتنسيق مع الادارة المعنية. 32 ـ اعتماد احتياجات المدارس من الكتب المدرسية والقرطاسية والادوات والتقنيات الحديثة والاثاث المدرسي والتجهيزات اللازمة والمكيفات والصيانة العامة. 33 ـ الاشراف على اختيار وتعيين واستئجار عمال المياومة في ضوء البند المخصص لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة النظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. صلاحيات مدير المدرسة يمنح مديرو المدارس الصلاحيات التالية: 1 ـ الاشراف على تنفيذ البرامج التربوية والتعليمية في نطاق المدرسة. 2 ـ الاشراف على تسجيل الطلبة المقبولين والمنقولين والمعاد قيدهم ومتابعة دوامهم وانضباطهم. 3 ـ الاشراف على الامور المالية والمحاسبية الخاصة بميزانية المدرسة وحساب الجمعية التعاونية او المقصف. وذلك في اطار القوانين والقرارات واللوائح المالية المنظمة في هذا الشأن. 4 ـ الاشراف على انهاء الاجراءات الخاصة والمتعلقة بالشئون الوظيفية لاعضاء الهيئة التدريسية والادارية بالمدرسة والمستخدمين والحراس وعمال المياومة ان وجدوا. 5 ـ الاشراف على عمليات التقويم والامتحانات واعتماد وثائقها ونتائجها. 6 ـ الاشراف على برامج الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي ومعالجة السلبيات بشتى الوسائل المتاحة. 7 ـ الاشراف على تنظيم البرامج الخاصة برعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين. 8 ـ الاشراف على اجتماعات المجالس المدرسية والاشراف على تنفيذ قراراتها وتوصياتها. 9 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توطيد العلاقة بين المدرسة وأولياء الامور والتفاعل الايجابي مع المجتمع المحلي بمؤسساته وجماعاته وأفراده. 10 ـ الاشراف على تنفيذ القرارات واللوائح والنظم والتعميمات الصادرة من الوزارة او المنطقة. 11 ـ اعتماد التقارير السنوية للهيئتين الادارية والتدريسية بالتنسيق مع الموجهين الفنيين والاداريين. 12 ـ الاشراف على دوام العاملين بالمدرسة واعتماد الاجازات العارضة او المرضية في الحدود والنظم المتبعة. 13 ـ اعتماد الوثائق والشهادات والمكاتبات والمراسلات الصادرة من والى المدرسة. 14 ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المشكلات الادارية والفنية داخل حيز المجتمع المدرسي او رفعها للجهات المختصة بالمنطقة اذا لزم الامر. 15 ـ اعتماد التقارير الخاصة باحتياجات المدرسة من صيانة وأثاث وتجهيزات ورفعها للمنطقة التعليمية التابع لها. 16 ـ اصدار التوجيهات للهيئة التدريسية لتتبنى استخدام استراتيجيات ونماذج تدريسية متطورة من خلال التقنيات الحديثة المتوفرة لدى المدرسة. 17 ـ اصدار التوجيهات لاستخدام طرق ومداخل وأساليب حديثة في تطوير الادارة المدرسية وتخطيط برامجها ومشروعاتها بما يتفق مع اهداف الوزارة التطويرية. 18 ـ الاشراف على وضع وتنفيذ خطة المدرسة وما يتصل بها من برامج وجداول مدرسية وانشطة واحتياط وزيارة صفية ومناوبة وتوقيت. 19 ـ اعتماد اساليب تنمية الوعي لدى الطلاب للاستفادة من مصادر التعلم والتقنيات الحديثة والخاصة شبكة المعلومات (الانترنت) والتعامل معها ان وجدت. 20 ـ اعتماد ورفع تقارير الاداء الضعيفة والمتوسطة للهيئتين الادارية والتدريسية الى المنطقة، واقتراح الوسائل التي يمكن استخدامها لتنمية قدراتهم وعلاجهم. 21 ـ اعتماد ورفع التقارير الخاصة بشركات النظافة اذا وجدت بالمدرسة. تخضع جميع الصلاحيات الواردة في مواد وبنود هذا القرار للقوانين والقرارات التنفيذية واللوائح التشريعية الصادرة في هذا الشأن.